المرتب الفعلي او الاجرالذي يسوى على اساسه المعاش الضماني في القانون الليبي

أوضحت المادة(52 /6 )من القانون رقم (13/80م ) بشان الضمان الاجتماعي المرتب أو الأجر الذي على أساسه تحدد الاشتراكات بأنه المرتب أو الأجر الفعلي الذي تحسب على أساسه اشتراكات الموظفين أو العمال

كما تسوى على أساسه المعاشات وغيرها من المنافع الضمانية ويشمل مايتقاضاه المضمون المشترك من مرتب أساسي أوأجراساسي مضافا إليه مايستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى بشرط أن تكون هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة .

وقد رددت هذه المعني المادة الأولى من لائحة المعاشات الضمانية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم (669/81م)عند تحديدها المقصود من عبارة المرتب في تطبيق أحكامها

وذلك علي الوجه المحدد بلائحة الاشتراكات والتفتيش والتسجيل ومفاد ذلك أن المشرع اقتصر في تحديد العلاوات والمزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني بأن تكون ذات صفة مستقرة وثابتة ومنتظمة حيث لايشترط فيها سوى الاستقرار والثبات والانتظام بغض النظر عن نوعها أو المدة التي تصرف خلالها .

أما فيما يتعلق بالعلاوات أو المزايا المالية التي تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يستحق عنه الاشتراك فقد فوضت المادة (34)من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي في تحديدها بقرار يصدره بالنسبة لفئة الموظفين حيث صدر قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم (20/81م)

حيث بينت المادة (1) من القرار العلاوات والبدلات ذات الصفة المستقرة الثابتة والمنتظمة في الأتي

1-علاوة المهن الخطرة وشديدة الخطورة وشبة الخطرة
2- علاوة التدريس
3-بدل التفرغ
4-علاوة العدوى
5-العلاوة الفنية
6-بدل طبيعة عمل
7-علاوة العمل الإضافي متى كانت لها صفة الاستقرار والثبات لمدة ستة أشهر علي الأقل في السنة

*وحيث أن النص لم يعطي مدلولا خاصا لمعنى السنة لذا يتعين حملها علي ماهو وارد بحسب الأصل في قانون المرافعات علي أساس السنة الميلادية التي تبدأ من شهر أي النار وتنتهي في شهر الكانون *

أما بالنسبة لبقية الفئات فقد حددتها المادة (35) من نفس اللائحة في الفقرة (ب)
(يشمل ذلك الأجر الأساسي للعامل مضافا إليه مايتقاضاه في مقابل الإسكان ومقابل الأعباء العائلية والعلاوات والبدلات والمزايا الآتية ذات الصفة المستقرة الثابتة والمنتظمة وهي

1-البدلات النقدية عن الإعمال الخطرة وشبه الخطرة أو الضارة بالصحة

2-المكافآت والمنح وغيرها من المبالغ التي تعطى للعامل مقابل نشاطه أو إنتاجه جزاء أمانته أو كتابته متى كانت مقررة في عقد العمل أو اللوائح أو الانضمة أو جرى العمل بمنحها

3-نصيب العامل في الإرباح 

4-العلاوات التي تصرف بسبب غلاء المعيشة

5-المزايا العينية التي تصرف للعمال

6-مايحصل علية عمال الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة من هبات من غير صاحب العمل اذاتضمن عقد العمل أو لوائح وأنظمة العمل قواعد بضبطها

7-بدل العمل الإضافي متى كانت لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر علي الأقل في السنة

*ويستحق المعاش للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانونا لترك الخدمة أو العمل ويحسب المعاش علي أساس متوسط مرتبه الفعلي اواجره الفعلي أو دخله المفترض في خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من مدة خدمته أو عمله ويضرب هذا المتوسط في

(2.5%)عن كل سنة خدمة أو عمل من العشرين السنة الأولى للمشترك و(2 %) عن كل سنة خدمة اوعمل تالية لذلك .

علي أن لايقل معاش الشيخوخة عن (80 %)من الحد الادني للأجور ولايزيدعلي (80 %) من متوسط المرتب أو الأجر أو الدخل الذي سوى علي أساسه المعاش
م(14) من القانون رقم (13/80م)
منقول