الطعن 441 لسنة 62 ق جلسة 12 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 161 ص 845 جلسة 12 من مايو سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، محمد محمد محمود، عبد الملك نصار – نواب رئيس المحكمة، وعلي شلتوت.
—————
(161)
الطعن رقم 441 لسنة 62 القضائية

(1)نقض “الوكالة في الطعن”. وكالة “الوكالة في الخصومة”. محاماة “وكالة المحامي في الطعن”.
عدم تقديم المحامي سند وكالته عن الطاعنين الأول والأخيرة حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله بالجلسات. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
(2) حكم “الطعن في الحكم”. تجزئة. دعوى “الخصوم في الدعوى”. نقض “الخصوم في الطعن”.
الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. قيام المحكوم عليهم بالطعن عليه بالنقض بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. قعودهم عن ذلك. لا أثر له على شكل الطعن. وجوب الأمر باختصامهم. م 218 مرافعات. علة ذلك.
(3)تجزئة. نقض “الخصوم في الطعن”.
طلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان محل النزاع للغصب دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للأول والأخيرة منهم. أثره. وجوب الأمر باختصامهما في الطعن.

—————
1 – أوجبت المادة 255 من قانون المرافعات على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وإذ كان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإنه الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
2 – إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه “إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة….. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
3 – إذ كانت الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثاني والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة في الطعن.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما أقام الدعوى رقم 641 لسنة 1967 مدني سوهاج الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم بتسليمه الأطيان الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وقال بياناً للدعوى إنه يمتلك هذه الأطيان وفقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 278 لسنة 1936 مدني سوهاج الابتدائية وما تبين من تقرير الخبير الذي ندب في تلك الدعوى وإذ كان الطاعنون يضعون اليد على الأرض المذكورة بدون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان وبتاريخ 19/ 1/ 1969 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف مورث المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط (مأمورية سوهاج) بالاستئناف رقم 48 لسنة 44 ق وبتاريخ 16/ 12/ سنة 1969 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بتسليم مورث المطعون ضدهما الأطيان سالفة الذكر. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 119 لسنة 40 ق وبتاريخ 14/ 4/ سنة 1976 حكمت المحكمة باعتبار الحكم المطعون فيه ملغياً وإذ نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 2/ سنة 1979 باعتبار الاستئناف منتهياً. طعن مورث المطعون ضدهما في هذا الحكم بالنقض رقم 795 لسنة 49 ق وقضى فيه بتاريخ 23/ 3/ سنة 1983 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبتاريخ 27/ 11/ سنة 1991 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين بتسليم المطعون ضدهما الأطيان محل التداعي. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول والطاعنة الأخيرة وفي الموضوع بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدي من النيابة فإن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعن الأول والطاعنة الأخيرة لم يقدم مع صحيفة الطعن التوكيل الصادر منهما إليه ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن يضحى بالنسبة لهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه “إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة……. جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعنة باختصامه في الطعن مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وبطلان من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه – وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله – فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى قد أقيمت بطلب إلزام الطاعنين بتسليم الأطيان المغتصبة باعتبارهم جميعاً غاصبين لها دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر منها وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وهو ما يوجب على ما سلف بيانه تكليف الطاعنين الثاني والثالث والرابع باختصام الطاعنين الأول والأخيرة في الطعن مما يقضي إعادة الطعن إلى المرافعة ليقوم الطاعنون سالفو الذكر باختصام الطاعنين الأول والأخير كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث والرابع.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .