واقعه
تبديد الشيك تثبت

من
تقديم الشيك المسلم على سبيل الأمانه للصرف

أو
رفع الدعوى الجنائيه عن هذا الشيك

ــــــــــــــــــــ

قضت محكمه النقض بأن :-

نقض 3/10/1976 – س 27 – 154 – 985

نقض 28/4/1969 – س 20 – 126 – 616

كما قضت محكمه النقض أيضاً بأنه :-

” للمحكمه – عملا بحريتتها المقررة للأستدلال فى المواد الجنائيه – إن تثبت واقعه الأختلاس ، وهى الواقعه الجنائيه التى تتألف منها جريمة خيانه الأمانه بكافة طرق الأثبات .

نقض 1/11/1960 – س 11 – 144 – 751

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبه برد الأمانه المدعى بتبديدها اذ للمحكمه مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها ان تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى ” .

نقض 8/4/1958 – س 9 – 102 – 372