هي يحق للشاهد المطالبة بمصاريف قدومه ولمن تصرف هذه التكاليف حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على المادة 257 :

تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة وتدفع من خزينة المحكمة.