هل يحوز اختصام المنسوب اليه الخط او التوقيع او البصمه على سند عرفي حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 54 من قانون البينات :

يجوز لمن بيده سند عرفي أن يختصم من المنسوب إليه السند ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.