ما هي حالات إعادة المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على نص المادة 377 :

يجوز إعادة المحاكمة في الأحكام التي اكتسبت الدرجة الباتة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التالية :

[1] إذا حكم على شخص في جريمة قتل، ثم ظهرت أدلة تثبت أن المدعى بقتله قد وجد حيا.

[2] إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

[3] إذا كان الحكم مبنيا على شهادة قضي بأنها كاذبة، أو على وثيقة قضى بعد صدور الحكم بأنها مزورة، وكان لهذه الشهادة أو الوثيقة تأثير في الحكم.

[4] إذا ظهرت وقائع جديدة بعد صدور الحكم، أو أظهرت وثائق وأدلة كانت مجهولة حين صدور الحكم وكان من شأن هذه الوقائع أو الوثائق إثبات براءة المحكوم عليه.

[5] إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو إحدى محاكم الأحوال الشخصية والغي هذا الحكم.