حق المحكمة في منع المحامي من تمثيل موكله

تجميع شخصي للموضوع من هنا وهناك …

هل يحق للمحكمة منع المحامي من تمثيل موكله تأسيسا على أحكام قانون تنظيم المهنة الذي يمنع المحامي من التوكل بدعوى سبق أن توكل بها زميل له لطفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض
ينبغي على المحامي ان يستاذن زميله السابق في القضية التي يروم المحاماة فيها, تحت طائلة المساءلة المسلكية ومنعه من تمثيل موكله في القضية.

الحقيقة أن هذا الموضوع يستحق الدراسة إضافة لكل ما ورد في قانون تنظيم المهنة من واجبات تقع على عاتق المحامي فهل هذه النصوص نصوص مسلكية فقط بحيث أنها غير ملزمة للمحكمة وإنما تشكل مخالفتها زلة مسلكية يحاسب عليها المحامي أم أن المحاكم ملزمة بتطبيق كل مافيها ومن بينها الحالة المعروضة؟

بالرجوع للنظام الداخلي نجد أن النص الوحيد الذي يحدد هذه الحالة هو نص المادة 101 الذي ينص أن:
أ ـ على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق إن وكل فيها زميل له أن يتصل به مباشرة ويشاوره في كل ما يؤول لمصلحة الموكل
ب ـ على المحامي حين قبوله الوكالة في قضية سبق أن وكل فيها زميل له اختلف مع موكله أن يسعى لأخذ موافقة هذا الزميل الخطية ودفع أتعابه، وفي حال التعذر يجب الحصول على موافقة الرئيس الذي يجب عليه ألا يحجبها إلا لأسباب مبررة
والحقيقة أن هذا النص:

1- النص وخلافاً لما ورد بالاجتهاد لم يلزم المحامي بالإذن من زميله وإنما نص على حالتين:
الأولى: عند عدم وجود خلاف بين موكله وزميله فلا يطلب منه إلا الاتصال بزميله ومشاورته في كل ما يؤول لمصلحة الموكل أي ان هذا النص لمصلحة الموكل وليس لمصلحة الزميل.
الثانية في حالة وجود خلاف بين موكله وزميله ففي هذه الحالة عليه أن يسعى لأخذ موافقته الخطية وفي حال التعذر يجب الحصول على موافقة رئيس المجلس
وكما نلاحظ ففي حال عدم وجود خلاف فلا يجب الإذن من الزميل
وحتى في حال وجود الخلاف فمن الناحية العملية أنى للمحكمة الناظرة بالدعوى أن تعرف بالخلاف وتحيط به وهل تختص المحكمة أساساً بالنظر فيما إذا كان الخصم بالدعوى كان على خلاف مع موكله السابق حتى تمنع الموكل اللاحق من المرافعة دون الإذن؟

2- برأي إن النص أقرب لأن يكون نصاً مسلكياً إضافة لأنه خال من المؤيد الوارد بالاجتهاد وهو منعه من تمثيل موكله أو أي مؤيد آخر…

لذلك أرى ان النص بوضعه وصيغته الحالية لا يجيز للمحكمة أن تمنع المحامي من تمثيل موكله على كل النص مرسل وبدون مؤيد ويحتمل كل وجهات النظر

إن الواقع العملي يطبق بحيث انه يحق لمجلس الفرع استجواب المحامي المشكو منه و من ثم بعد سماع اقواله له الحق بمنعه من تمثيل موكله في الدعوى لكن المحكمة ليس لها هذا الحق