هل يحق للمتهم الاعتراض على قبول المدعي بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة أو غير مقبولة بناءا على نص لمادة 204