دراسة تواضح مفهوم و انواع الشخصية المعنوية في القانون

لقد أصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانونية لكل إنسان، فكل شخص أصبح في نظر القانون شخصا بكل ما يترتب على ذلك من أثار . و لكن اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين ، إما لمجموعة من الأفراد وإما لمجموعة من المصالح ، ومن هنا جاءت فكرة الشخصية الاعتبارية أو المعنوية .

و بالتالي فالشخص المعنوي هو مجموعة أشخاص او مجموعة أموال تتكاتف و تتعاون او ترصد لتحقيق غرض و هدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية .

– و لقد ثار خلاف فقهي واسع حول طبيعة هذه الأشخاص المعنوية هل هي حقيقية أم مجرد افتراض .

فقد ذهب رأي إلى القول بأن الشخصية المعنوية هي مجرد افتراض قانوني مخالف للحقيقة ، حيث أن لفظ شخص يطلق على الإنسان وحده و لا يمكن أن يكون الشخص المعنوي أهلا لاكتساب الحقوق و تحمل الواجبات،إذ أن الشخص المعنوي منعدم الإرادة،على ذلك تكون الشخصية المعنوية مجرد حيلة لا تستند إلى الواقع والاعتراف بها مجرد وسيلة تلجا إليها الدولة لتمكين الهيئات التي تعترف لها بها من تحقيق الأغراض التي نشأت من اجلها . ونجد أن هذا الرأي يضعف من سلطة الشخص المعنوي .

– بالمقابل ذهب فريق أخر من الفقه إلى القول بأن الشخصية المعنوية حقيقة موجودة قانونا و فعلا و ليست افتراض ، حيث انه للشخص المعنوي إرادة ذاتية تعبر عنها غالبية الأفراد الذين يدخلون في تكوينه و هو في ذلك يتساوى مع الأفراد الطبيعيين ، وتتحقق هنا الشخصية المعنوية بوجود مجموعة من الأشخاص أو من الأموال يقوم بينها ارتباط من اجل تحقيق غرض معين غير مخالف للنظام العام و الآداب و يمارس على وجه الاستمرار .

خلاصة القول أن الشخصية المعنوية لها عنصران احدهما مادي أو موضوعي ، ويقصد به مجموعة من الأفراد أو الأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض مشروع على سبيل الاستمرار ، وثانيهما شكلي و هو اعتراف المشرع أو الدولة بالشخصية المعنوية ، وقد يتم هذا الاعتراف صراحة و قد يتم ضمنا .

أنواع الأشخاص المعنوية

ينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي عام و آخر خاص و ذلك تأسيسا على عدة معايير .

في حالة عدم النص في سند الإنشاء على طبيعة الشخص المعنوي هناك عدة معايير للتمييز أهمها:

  • – طبيعة الغرض و ما إذا كان ينصب على تحقيق مصلحة عامة أو خاصة .
  • – أصل النشأة فإذا كانت الدولة التي انشأته فهو عام و إلا خاص .
  • – طبيعة النشاط و ما إذا كان عاما أو خاصا .
  • – امتيازات السلطة العامة فالشخص المعنوي العام يحوز على امتيازات السلطة العامة .
  • – الانضمام الإجباري في الأشخاص المعنوية العامة و اختياري للأفراد في الشخص المعنوي الخاص .

إن المعيار الحديث هو معيار مركب يأخذ بعين الاعتبار جملة من العناصر و العوامل تمزج بين أكثر من معيار واحد .

أما بالنسبة للشخص المعنوي العام في حد ذاته فينقسم بدوره إلى شخص معنوي عام إقليمي، و شخص معنوي عام مرفقي .

حيث تنص المادة 15 من الدستور الجزائري على ” الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية …”

و تنص المادة 49 من القانون المدني على انه ” الأشخاص الاعتبارية هي : الدولة ، الولاية ،و البلدية . المؤسسات و الدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون “.

الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية :

و هي الأشخاص التي تمارس اختصاصاتها و صلاحياتها في حيز جغرافي ومكاني معين ، وتتمثل الأشخاص الإقليمية في :

– الدولة : الدولة هي أهم الأشخاص المعنوية العامة و شخصيتها احد خصائصها المهمة ، ومع ذلك أنكر فريق من الباحثين على الدولة تمتعها بالشخصية المعنوية و أولهم الفقيه Duguit فهو يقرر انه لا ضرورة مطلقا لفكرة الشخصية المعنوية التي افترضت لإيجاد أساس للحماية التي يكفلها القانون للمراكز القانونية الجماعية ، فالشخصية المعنوية هي محض خيال و لا يمكن أن تكون للدولة إرادة مستقلة عن إرادة الحكام . وهناك من رفض الشخصية المعنوية للدولة على أساس أن هذه الأخيرة هي مجرد جهاز من المرافق و التنظيمات موضوع في خدمة أهداف الجماعة البشرية ، فهي مجرد آلة صنعها الإنسان لتحقيق أغراضه . لكن في الحقيقة يذهب اغلب الفقهاء إلى الاعتراف للدولة بالشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الحكام .

– الولاية : هي شخص معنوي إقليمي تمارس صلاحياتها داخل حيز جغرافي يضم احد مناطق أو أجزاء الدولة .و يسري على الولاية القانون 90/09 بتاريخ 7 افريل 1990 المتضمن قانون الولاية .

– البلدية : هي الشخص المعنوي الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية حيث تقسم الولاية إلى عدة بلديات تمارس صلاحياتها داخل حدودها الإقليمية طبقا للقانون 90/08 المتضمن قانون البلدية.

الأشخاص المعنوية المرفقية :

يميزها أن اختصاصها لا يتحدد بإقليم معين و إنما بالتكفل بنشاط معين ، مثلا كالجامعة تتكفل بالتعليم العالي …الخ ، وتحدد القواعد السارية عليها بموجب قانون من السلطة التشريعية إعمالا للمادة 122 فقرة 29 من الدستور على أن يتم إنشاؤها بالوسيلة و الأداة القانونية الملائمة من طرف الجهة المخولة بذلك .

الآثار المترتبة على الاعتراف بالشخصية المعنوية .

تنص المادة 50 من القانون المدني الجزائري على انه ” يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي يقررها القانون .

يكون لها خصوصا :

  • – ذمة مالية .
  • – أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي قررها القانون .
  • – موطن و هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها .
  • – الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر .
  • – نائب يعبر عن إرادتها .
  • – حق التقاضي ” .

و بالتالي فبتوفر هذه الشروط تصبح للشخص المعنوي القدرة على اكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات.

أهم النقاط في ذلك :

  • – أهلية أداء أو وجوب ، أهلية الشخص المعنوي اقل من أهلية الشخص الطبيعي ، فللشخص المعنوي أيضا حق الملكية و حق التعاقد و حق التقاضي مع ضرورة تقيده باختصاصه الإقليمي او المرفقي ، هذا بالنسبة لأهلية الوجوب ، أما بالنسبة لأهلية الأداء التي هي التمييز و الإرادة ، فكان من اللازم تعيين نائب للشخص المعنوي من خلال قيام شخص طبيعي بذلك هو عادة رئيسه أو مديره حيث يصبح متمتعا بالأهلية القانونية التي تخوله التصرف نيابة عنه .
  • – ذمة مالية مستقلة ، فإذا ما انزل الشخص المعنوي بالغير ضررا التزم بدفع التعويض من ماله ، وبالتالي فالشخص المعنوي ذو ذمة مالية مستقلة عن ذمة الجهة التي أنشأته .
  • – حق التقاضي : فالشخص المعنوي يمكن أن يقاضي الغير و يقاضيه الآخرون .
  • – الموطن : موطن الشخص المعنوي هو مكان وجود مقره .

نهاية الشخص المعنوي :

تنتهي الأشخاص المعنوية لأسباب عديدة منها انتهاء الأجل المخصص لها ، و ذلك إذا كانت مقيدة بأجل ، أو بتحقيقها للغرض الذي أنشأت من اجله ، إضافة إلى أسباب الحل الاتفاقي (بإرادة الأطراف المؤسسين) او الحل الإداري (بقرار إداري من الجهة المختصة) او الحل القضائي ، او بتدخل من المشرع كما هو الحال في حالة إلغاء بلدية او ولاية .

عند انتهاء الشخص المعنوي ، فالأصل أن تبقى و تمتد الشخصية المعنوية بالقدر للتصفية حيث تسدد ديونه و تحول باقي حقوقه إلى الجهة التي يقررها سند إنشائه او وفقا لما يقضي به إجراء الحل او طبقا للقانون .

يتمتع الإنسان منذ ولادته بالشخصية القانونية التي تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمله بالالتزامات لأداء دوره في المجتمع وأداء رسالته ، والأصل أن الشخصية القانونية نسبت للإنسان فقط إلا أن عجز الإنسان عن النهوض بكافة متطلبات المجتمع لانتهاء شخصيته بالوفاة وحاجة المجتمع إلى دوام استمرار مرافقه ، كان لابد من منح الأهلية القانونية لأشخاص أخرى ، فظهرت نظرية الشخصية المعنوية ومقتضاها منح القانون الشخصية القانونية إلى جانب الإنسان الذي بات يطلق عليه الشخص الطبيعي إلى نوعين من التجمعات : مجموعة من الأفراد أو مجموعة من الأموال تهدف لتحقيق هدف معين ويكون كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها ، وأطلق عليها اصطلاح الشخصية المعنوية الاعتبارية .

وعلى ذلك يمكن تعريف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأموال أو الأشخاص تستهدف تحقيق هدف معين اعترف لها القانون بالشخصية القانونية .

المبحث الأول: أنواع الأشخاص المعنوية

يوجود نوعين رئيسيين من الأشخاص المعنوية هي : الأشخاص المعنية العامة ، والأشخاص المعنوية الخاصة ، مع ما تتمتع به الأشخاص المعنوية الخاصة من أهمية في نطاق القانون الخاص فتظهر بشكل الشركات والمؤسسات والجمعيات التي تنشأ بمبادرات الأفراد لتحقيق الربح أحياناً وتحقيق النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخرى.

و الشخصية المعنوية العامة تحتل أهمية أكبر بكثير في نطاق القانون العام الذي لا يعرف غير هذا النوع من الأشخاص المعنوية رغم أن نظرية الشخصية المعنوية نشأت في ظل القانون الخاص . وقد درج الفقه والقضاء على تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع :

أولاً : الأشخاص المعنوية الإقليمية

وهي الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية التي يتعلق اختصاصها في نطاق جغرافي منعين من الدولة وهي تشمل الدولة والوحدات المحلية الأخرى.

1- الدولة

وهي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق ولهذا فقد ورد النص عليها في القانون المدني على أن الدولة هي أول الأشخاص الاعتبارية .

والدولة هي الشخص المعنوي العام الذي تتفرع عنه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها .

والدولة باعتبارها شخص معنوي عام تشمل سلطات الدولة الثلاث : السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، باعتبارها شخص معنوي واحد . إلا أن هذه الوحدة في شخصية الدولة لم تكن أمراً مسلماً به فقد اختلف الفقه في شأنها .

فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الاعتراف بالشخصية المعنوية العامة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاط الدولة وهو الحقوق المادية والتصرفات التي تندرج في القانون الخاص ، أما بالنسبة لتصرفات الدولة التي تحمل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي إلا اختصاصات يمارسها ممثلوا الدولة في الحدود التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة العامة.

ولعل الدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا ما اعتبرت تصرفات الدولة حقاً من حقوقها , بينما ذهب رأي آخر إلى ثنائية شخصية الدولة ، فتكون شخصاً معنوياً خاصاً إذا ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق الخاصة المشابهة لتصرفات الأفراد وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصاً معنوياً عاماً إذا قامت بعمل بدخل في ضمن نطاق السلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام القانون العام .( )

إلا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت ، وأصبح الرأي السائد فقهاً وقضاءً أن شخصية الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة وأعمال الخاصة منها والتي تتسم بطابع السلطة العامة . وهو رأي يتماشى مع المنطق القانوني السليم .

2- الوحدات المحلية المحافظات .

وترتبط فكرة الأشخاص المعنوية العامة المحلية بالديمقراطية التي تسمح لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يدير شؤونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في المحافظات.

ثانياً : الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية

ويطلق عليها أيضاً ألا مركزية المصلحة أو المرفقية ، وتنشأ لتحقيق مصالح عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية التابعة لها . وتسمى هذه الأشخاص بالهيئات العامة أو المؤسسات أو الشركات العامة .

وقد لجأ المشرع إلى إنشاء هذه الأشخاص لتباشر أدارة المرافق العامة التي تتطلب نوعاً من الاستقلال الفني عن الحكومة المركزية ضمان فاعلية وكفاءة الإدارة . وتختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مقيدة بالهدف الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله .

وحيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفقية تهدف إلى تحقيق أغراض متنوعة منها ما هو إداري أو اجتماعي أو اقتصادي ، فإن هذا الاختلاف يقود إلى اختلاف أنظمتها القانونية حسب النشاط الذي تتولاه ، أما الأشخاص الإقليمية فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني .

كذلك تفترق الأشخاص الاعتبارية المرفقية عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أن الأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطية التي تؤكد حق سكان الوحدات المحلية بإدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم ، بينما تقوم فكرة الشخصية الاعتبارية المرفقية على ضرورة ضمان الكفاءة الإدارية وحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع الفني ولا علاقة للديمقراطية في ذلك . كما هو الحال في الجامعات والهيئة العامة للمياه والهيئة العامة للإذاعة .

ثالثاً : الأشخاص المعنوية المهنية

بسبب التطور المستمر في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول وتأثير هذا التطور على القانون الإداري وأحكامه ظهرت فكرة جديدة لأشخاص معنوية أخرى تتمثل في المنظمات والاتحادات ذات الطابع المهني ، تتولى إدارة مرافق عامة ينشأها المشرع لتحقيق مصالح عامة ، ومن ذلك الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية واتحاد الأدباء والكتاب والمؤتمر المهني للمعلمين . وتتمتع هذه الأشخاص بالاستقلال ولها إصدار اللوائح الخاصة بتأديب أعضائها وممارسة المهنة التي تشرف عليها .

المبحث الثاني: النتائج المترتبة على منح الشخصية المعنوية

اذا اعترف بالشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعي ، وذلك في الحدود التي قررها القانون .

فيكون لها :

1- الذمة المالية المستقلة :

يتمتع الشخص المعنوي العام ، بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة ولها الحق في الاحتفاظ بالفائض من إيراداتها ، كما أنها تتحمل نفقاتها ، والذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن الذمة المالية للأشخاص المكونين له .

2- الأهلية القانونية :

يتمتع الشخص المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها القانون تمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، غير أن هذه الأهلية أضيق نطاقاً من أهلية الشخص الطبيعي فهي مقيدة بممارسة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه ، ومفيدة كذلك بحدود الهدف الذي يسعى الشخص الاعتباري العام لتحقيقه . وهذه الشخصية القانونية مستقلة عن شخصية الأعضاء المكونين بالشخص الاعتباري العام ويباشرها عنه من يمثلونه من أشخاص طبيعيتين .

3- حق التقاضي :

للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي ، فله مقاضاة الغير ، كما يكون من حق الغير أن يقاضيه ، كما يجوز أن تقاضي الأشخاص المعنوية بعضها ببعض ، ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام أشخاص طبيعيتين يمثلونه أو ينوبون عنه ويعبرون عن إرادته في التقاضي

4- موطن مستقل :

للشخص الاعتباري موطن خاص به يختلف عن موطن الأشخاص المكونين له ، وهو عادة المقر أو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ، فقد بينت المادة 53/2 من القانون المدني أن ” يعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته .. ” . وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص الاعتباري فيجب إعلان الأوراق الرسمية والقضائية إليه فيه و يتم تحديد المحكمة المختصة بالنظر بالدعاوي التي ترفع ضده.

5- تمارس الأشخاص المعنوية العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبارها من أشخاص القانون العام فتتمتع بامتيازات السلطة التي يقررها القانون للجهات الإدارية فتعتبر قراراتها إدارية ، ويجوز تنفيذها جبراً دون الالتجاء إلى القضاء ، كذلك تملك حق نزع الملكية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المباشر كما يجوز لها إبرام العقود الإدارية ، وحيث توجد هذه السلطة توجد مسؤولية الشخص المعنوي عن أفعاله الضارة التي قد يتسبب بها موظفيه .

6- المال الذي تملكه الأشخاص المعنوية العامة يعتبر مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة ، وبذلك فهو يحظى بالحماية المقررة للمال العام ، ومع ذلك يمكن أن تملك الأشخاص المعنوية العامة أموالاً أخرى خاصة تعد جزءاً من الدومين الخاص ولا تعتبر أموالاً عامة وتخضع لأحكام القانون الخاص .

7- موظفو الأشخاص المعنوية العامة يعدون موظفين عامين ويرتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخص المعنوي إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبعض الأشخاص المعنوية نظام خاص لموظفيها ولوائح خاصة بتأديبهم .

8- لا يترتب على منح الشخصية المعنوية العامة الاستقلال التام عن الدولة إذ تخضع هذه الأشخاص لنظام “الوصاية الإدارية” التي تمارسها السلطة المركزية في الدولة لضمان احترام هذه الأشخاص للقانون والسياسة العامة للدولة وعدم تجاوز الغرض الذي من أجله أ نشأت هذه المرافق .

9- نتيجة لتمتع الشخص المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتباره شخصاً من أشخاص القانون العام ، فإن القضاء الإداري يكون هو المختص في نظر المنازعات الناشئة عن ممارسة نشاطه ، ويخضع كذلك للقيود التي يفرضها القانون الإدراي من ضرورة إتباع إجراءات خاصة في التعاقد أو الطعون في القرارات الصادرة منه وغير ذلك من أمور تفرضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام .

نهاية الشخص المعنوي العام

الدولة باعتبارها أهم الأشخاص المعنوية العامة تنقضي شخصيتها بزوال أو فقد ركن من أركانها التي تقوم عليها كما لو تفتت إلى عدة دول أو اندمجت بدولة أخرى أو فقدانها لإقليمها أو انعدام السلطة السياسية بسبب الفوضى .

أما الأشخاص المعنوية الإقليمية فتنتهي بذات الأداة التي نشأت بها ، كما لو صدر قانون يعيد تقسيم الوحدات المحلية فيلغي بعض الأشخاص المعنوية الإقليمية ويستحدث غيرها أو يدمجها في بعضها .

أما إذا صدر قانون بحل مجلس إدارة الشخص المعنوي فيظل الشخص المعنوي قائماً حتى يتم اختيار الشخص الجديد .

وتنقضي الشخصية المعنوية المرفقية والمهنية بإلغائها أو حلها بذات طريقة إنشائها أو باندماجها بشخص معنوي مرفقي آخر .

وعند نهاية الشخص المعنوي العام أيا كانت صورته تنتقل أمواله إلى الجهة التي حددها القانون أو القرار الصادر بإلغائه أو حله ، وإلا فإن هذه الأموال تنتقل إلى الجهة التي يتبعها هذا الشخص .

——————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.