هل يجوز للمحكمة سماع شاهد طلبه الخصم وتبين انه في المحكمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 85 من قانون البينات :

اذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وتبين أنه حاضر في المحكمة جاز لها أن تكلفه بأداء الشهادة.