هل يجوز للشاهد الاستعانة بمذكرات مكتوبه عند اداء الشهادة حسب قانون البينات الفلسطيني؟

جاء في المادة 98 من قانون البينات :

تؤدى الشهادة شفاهه ولا يجوز للشاهد الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بأذن من المحكمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك.