هل يجوز ايقاع العقوبة دون حكم صادر عن المحكمة المختصة حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 393 :

لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة، إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة