لو معاك شيك ضد شخص يقضي عقوبة سجن في جناية يبقى لازم تقرا الحكم ده – القانون المصري :

وحيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية ولما كان من المقرر قانونا عملاً بنص الماده 45/رابعاً من قانون العقوبات التى جرى نصها ” كل حكم بعقوبه جنايه يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتيه أولاً ….، ثانياً ……، ثالثاً …….، رابعاً أدارة أشغاله الخاصه بأمواله وأملاكه مدة أعتقاله ويعين قيماً لهذه الأداره تقره المحكمه فأذا لم يعين عينته المحكمه المدين البائع لها محل أقامته فى غرفه مشورتها بناءعلى طلب النيابه العموميه أو أى مصلحه فى ذلك ويجوز للمحكمه أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفاله ويكون القيم الذى تقره المحكمه أو تنصبه تابعاً لها فيما يتعلق بألتزاماته …………” وإيضاًمن المقرر فقها أن المقصود بأهلية التقاضي هي صلاحية الخصم مباشرة الإجراءات أمام القضاء على نحو صحيح وهي تعبير عن أهلية الأداء في المجال الإجرائي . فإنه لا يكفي توافر اهلية التقاضي من الخصم الذي يقوم بالإجراء دائما بل يجب أن تتوافر أيضا في الخصم الموجه إليه هذا الإجراء .

د . وجدي راغب مبادئ الخصومة المدنية الطبعة الأولى لسنة 78 صـ 254 – 258

لما كان ما تقدم وكان لقبول الدعوى المباشرة شروط منها أن تكون الدعوى المدنية والجنائية مقبولتان فإن لم تقبل أحدهما لم تقبل الأخرى بالتبعية وكان شرط قبول الدعوى المدنية ابتداء هو إقامتها من شخص توافرت فيه أهلية التقاضي على شخص توافرت فيه ذات الأهلية إذ أنه ” يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلا للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم . على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصحة أو الحالة …. “

( الطعن رقم 252 لسنة 28 ق جلسة 19/6/1963 ) .

لما كان ذلك وكان البين للمحكمة عند مطالعة أوراق الدعوى أن المتهم محكوم عليه بعقوبة الجناية وهي السجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص من المدة 11/12/2002 وحتى 17/5/2008 وفقاً للإفادة الرسمية من نيابة جنوب القاهرة الكلية وكذلك إعلان المتهم مع مأمور سجن المزرعة بصحيفة الدعوى المباشرة .

وأن ” الحكم بعقوبة جناية أثره عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم مدع أو مدع عليه المواد 8 ، 24 ، 25/4 عقوبات مخالفة ذلك أثره البطلان .

( الطعن رقم 2013 لسنة 58 قضائية جلسة 29/3/90 )

وأن كل حكم بعقوبة الجناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله ” المواد 8 ، 24 ، 25/4 عقوبات ” وجوب تعيين قيم لإدارة أمواله ما لم يستثن بنص خاص مؤدى ذلك عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم جراء مخالفته ذلك البطلان “

( الطعن رقم 951 لسنة 50 قضائية جلسة 13/6/1984 )

فإن المستأنف يعد فاقداً لأهلية التقاضي من يوم 11/12/2002 ولما كان ذلك وكان البين أن تاريخ إصدار الشيك هو 21/11/2002 وهو تاريخ وقوع الجريمة وتاريخ رفع الدعوى المباشرة هو 19/5/2003 قد وقعا خلال مدة فقد المتهم لأهليته للتقاضي في هذا التاريخ ويتعين القضاء حتما بعدم قبول الدعوى المدنية لفقدها أحد شروط قبولها وهي أنها رفعت ضد فاقد لأهلية التقاضي ولزاماً عدم قبول الدعوى الجنائية تبعاً لذلك وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

وحيث أن حكم الدرجة الأولى قد خالف هذا النظر وقضى بإدانة المتهم فيكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه .

وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعي بالحق المدني بها باعتباره خاسراً للدعوى عملاً بنص المادتين 319 ، 320/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 187 من قانون المحاماة .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :

بقبول المعارضه شكلاً وفي الموضوع بإلغاءالحكم المعارض فيه وبقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوتين المدنية والجنائية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف ومبلغ خمسه وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .