الرد على تمسك الخصم بجحد الصور الضوئية

تنص الفقرة (الثانية) من المادة (13) من قانون الإثبات:

“ومع ذلك، فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة …”.

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون، تعليقاً على تلك المادة، ما يلي:

“تطابق الفقرة الأولى من المادة 13 من المشروع حكم المادة 90 من قانون المرافعات القائم، وقد أضاف المشرع إلى ذلك حكماً جديداً يمنع من يناقش السند في موضوعه المدون به من أن يعود فينكر توقيعه عليه أو أن يتمسك بعدم علمه بالتوقيع عليه ممن تلقى عنه حقه، اعتباراً بأن الخوض في المسألة الثابتة بالسند والمناقشة فيها لا يتأتى في الأغلب إلا بعد أن يكون الخصم قد طالع السند وراجع ما به من توقيعات، ولم ير فيها ما ينكره أو يدفعه إلى التمسك بعدم العلم بصدورها ممن تلقى عنه الحق، فإذا عاد بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار أو بعدم العلم فإنما يكون الأقرب إلى قصده هو المطل والمساوفة ونقل عبء الإثبات إلى المتمسك بالورقة بغير مقتضى من القانون، وقد لزم لذلك أن يرد عليه قصده بصد باب ذلك الدفع أمامه”.

فضلاً عن أن قضاء محكمة التمييز قد تواتر على أنه:

“من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الصور الفوتوغرافية من المستند ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع لمُطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، بلا معقب عليها من محكمة التمييز. وأن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات – غير ملزمة، في حالة إنكار التوقيع، ألا يعتد بهذا الإنكار، إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار منازعة غير جدية، وتقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد اعتمد في قضائه على أساس سليم”.

[[ الطعنان بالتمييز رقمي 363 و 366 لسنة 2000 تجاري/3 – جلسة 17/2/2001م ]]
[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

كما قضت محكمة التمييز بأن:

“المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه … ولا عليها إن التفتت عن جحد الخصوم لصور المستندات طالما لم يدعوا أنها تخالف الأصل، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها واطمأنت إليها وأوردت دليلها ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالا على كل قول أو حجة لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما أثاروه”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 133 لسنة 2004 تجاري – جلسة 21/12/2005م ]]

حيث تواتر قضاء التمييز على أن:

“أن – المقرر في هذه المحكمة – أن قاضي الموضوع – وعلى ما يستفاد من نص المادة 28 من قانون الإثبات – غير ملزم في حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية بإجراء التحقيق المشار إليه في هذه المادة، وإنما يحق له إلا يعتد بهذا الانكار إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته، باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية، ولئن كان تقدير كفاية وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في هذا الخصوص هو مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يعتمد في قضائه على أساس سليم، وإن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة إلا أن يغفل دفاعا جوهريا أو تقيم قضاءها على خلاف الثابت بالأوراق أو أن تكون الأسباب التي استند إليها مؤدية به إلى النتيجة التي انتهى إليها”.

[[ الطعن بالتمييز رقم 698 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كانت المستأنفة قد خاضت أمام محكمة أول درجة، وفي صحيفة الاستئناف الماثل في المسألة الثابتة بالمستند (المقدم صورة ضوئية منه) وتطرقت إلى مناقشة ما فيها، وهذا لا يتأتى إلا بعد أن تكون المستأنفة قد طالعت السند وراجعت ما به، ولم تر فيه ما تنكره، فإذا عادت بعد ذلك إلى الدفع بالإنكار فإنما يكون قصدها هو المماطلة والتسويف والعنت واللدد في الخصومة وإطالة أمد التقاضي إضراراً بالمستأنف ضدها الأولى، ومن ثم فقد تعين أن يرد عليها قصدها برفض ذلك الجحد المبدى منها، لا سيما وأن من سلطة قاضي الموضوع – في حالة إنكار التوقيع وجحد الصور الضوئية – ألا يعتد بهذا الإنكار أو الجحد إذا وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته واعتبار إنكار التوقيع أو جحد الصور الضوئية منازعة غير جدية، بغير معقب عليه في ذلك ما دام أقام قضاءه على أساس سليم. وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه غير سديد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .