أحكام الامتناع عن الجواب على أسئلة المحكمة

يرد سؤال هام بشكل متكرر للفقهاء الدستوريين بشأن “مدى إفادة امتناع الخصم-مدعياً أو مدعى عليه- عن الجواب على أسئلة المحكمة خلال نظر القضية” والحقيقة أن تلك المسألة من المسائل التي أورد لها نظام المرافعات الشرعية أكثر من صورة.

ومن صور ذلك الامتناع عن تحرير الدعوى، وهو أحد أركان قبولها في الفقه والنظام؛ حتى يتسنى للقاضي إدارة القضية وتوجيه الطلبات وإصدار الحكم الملاقي للدعوى، ويكون ذلك بأن يذكر المدعي ما يبين دعواه ويجعلها معلومة وصالحة للحكم.

فإذا لم تكن كذلك فقد قررت المادة الثالثة والستون (أن على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك).

وجاء في اللائحة التنفيذية أنه إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي الحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها، ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.

ومن الصور الأخرى للامتناع ما يحدث من البعض حينما لا يكون مقتنعًا بطلبات المحكمة أو يظن أن عدم جوابه سيُعقِّد القضية ويَمنع القاضي من الحكم فيها وهو ظن خاطئ, فالامتناع قد يكون صريحًا أو بالإجابة بجواب لا يتفق والسؤال الموجه إليه، وورد في المادة الرابعة والستون أنه (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي).

والإنذار بحسب اللائحة أن “يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً، ويدونه في ضبط القضية”، وهذه الأحكام تتعلق بالامتناع عن الجواب في القضايا الحقوقية المدنية، أما في القضايا الجنائية فهي محكومة بأحكام خاصة معلومة في مظانها.

وهناك من يمتنع عن التوقيع على محضر القضية، وهذا بدوره لا أثر له حيث نصّت المادة الثامنة والستون على أنه (إذا امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة) وورد كذلك في اللائحة تفصيل لذلك؛ فإذا كان الامتناع عن التوقيع في غير جلسة الحكم يدون القاضي ذلك في الضبط ويُشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات.

أما إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط ويُشهد عليه، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (178) فيُمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط.

وحال عدم القناعة يُعطى صورة من صكّ الحكم من أجل تقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم صفة القطعية، ويلحق ذلك في الضبط وصكّ الحكم.