الإجراءات القضائية في حالة جنايات الصبيان

-تسمع الدعوى على الصبي إذا جنى، وتقام الدعوى على أب الصبي أو وليه على أنه كالوكيل.

-الحكم على الصبي في جنايته على الأموال يكون من ماله، ولا يصدر الحكم بها من مال الأب؛ لأنه لا تلزمه جناية ابنه على أموال الآخرين لقوله تعالى: “ولا تزر وازرة وزر أخرى”، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يجني جانٍ إلا على نفسه”، بل يصدر الحكم على الصبي ومتى علم له مال نفذ الحكم منه.

-عمد الصبي والمجنون بمنزلة الخطأ؛ لأنهما غير مكلفين.

-ولكون عمدهما بمنزلة الخطأ فلا يتوجه عليهما الحكم بالقصاص، وإنما يتوجه الحكم بالدية على عاقلة الصبي بمواجهة الولي.

-لا يحكم على الصبي ولا المجنون ولا الغائب إلا ببينة.

-تقبل شهادة الصبيان في الجنايات في الجراحات بشروط هي:

1/ أن تكون الجناية على بعضهم.

2/ ألا يكون معهم بالغ.

3/ أن تكون الشهادة قبل تفرقهم.

4/ ألا يلقنوا.

5/ أن يكون في الجراحات دون النفس.