إجراءات الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات

حرص المشرع السعودي على تقنين التعامل مع الشيكات بصرامة قوية، وخصًّص له بابًا كاملًا في نظام الأوراق التجارية، هو الباب الثالث، كما تناوله نظام التنفيذ الجديد في المواد (9) و(34) و(46)، بالإضافة إلى نظام الأوراق التجارية وتعديلاتها، لاسيما في المادة (118) منه.

وتحكم أنظمة الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، ونظام الأوراق التجارية وكافة القرارات والتعليمات الإلحاقية، آلية الإيقاف والإفراج في جرائم الشيكات، وشددت الأحكام على اعتبار الصلح بين الأطراف مرهونًا بالتزام مستقبلي مثل إعطاء مهلة للمدين لسداد أو تسديد مبلغ الشيك على دفعات وموجبًا للإفراج.

كما اعتبر إيداع المتهم مبلغ أو شيك مصدق مماثل لقيمة الشيك محل الدعوى في أحد الحسابات المصرفية لمحاكم التنفيذ موجبًا للإفراج، وذلك بعد تقديم المتهم سند الإيداع، ويتم إرفاق صورة منه مختومة بما يفيد مطابقتها للأصول مع الأوراق الخاصة بدعوى الحق العام.

وتضمنت الآلية أحكامًا عامة شددت على أنه حال السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص، يطلب من المستفيد من قِبل مركز الشرطة أو هيئة التحقيق تسليم الشيك، ويرفق في أوراق دعوى الحق العام.

وإذا أفاد المستفيد أن الشيك ليس ملكه كونه تقدم لمحكمة التنفيذ بطلب تنفيذه، يطلب منه حينها إحضار ما يثبت تقدمه بطلب تنفيذ الشيك.

وترفق صورة من الإثبات مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل بأوراق دعوى الحق العام، وفي هذه الحال يسلم مركز الشرطة أو هيئة التحقيق كل من الساحب والمظهر صورة من محضر السداد أو التنازل أو الصلح المنهي للحق الخاص، مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل.

أما عند حدوث الصلح على التزام مستقبلي لدى هيئة التحقيق والادعاء فلا يطلب من المستفيد تسليم الشيك؛ كون الحق الخاص ما زال قائمًا وفقًل للمادتين (٤٤) و(١١٧) من نظام الأوراق التجارية، واللتان جعلتا طلب تسليم الشيك فقط عند انتهاء الحق الخاص، حتى يتمكن المستفيد من تقديم طلب تنفيذه حال عدم التزام المتهم بما تم اتفاق الصلح عليه، وحال الصلح يسلم كل من الساحب والمظهر والمستفيد صورة من محضر الصلح مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل.

وأوضحت التعليمات أنه حال إنهاء الحق الخاص لدى قاضي التنفيذ أو إبرام صلح بين الأطراف، يتم إرفاق صورة مما يثبت ذلك مختومة بما يفيد مطابقتها للأصل في أوراق دعوى الحق العام.