هل يجب على مدعي الحق المدني اتخاذ مقر له في دائرة اختصاص المحكمة حسب القانون الفلسطيني؟

بناءا على ما جاء في المادة 202 من القانون :

يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه ما لم يكن مقيما فيه، يتم فيه تبليغه بالإجراءات اللازمة.