هل يتوجب على وكيل النيابة ان يثبت دفاع المتهم في محضر الاستجواب حسب القانون الفلسطيني؟

حسب ما جاء في المادة 101 من قانون الاجراءات الجزائية يجب على وكيل النيابة في حالة ابداء المتهم دفاع ان يثبت ذلك في محضره وان يدون اماء الشهود الذين استشهد بهم ويامر بحضورهم ويمنع اختلاطهم لحين سؤالهم