القانون العراقي يمنح المرأة تعويضاً عن تفرد الزوج بطلاقها “دون مبرر”

دعاء آزاد

ذكر قضاة أن القانون العراقي يسمح للمرأة المطالبة بالتعويض عن تفرد زوجها بطلاقها دون مبرر، لافتين إلى أن مقدار هذا التعويض يخضع لعوامل عدة أبرزها الحالة المادية ومقدار تمسك المرأة بالعلاقة الزوجية، التي يشترط أن تطالب بها علناً أمام المحكمة المختصة.

ويقول القاضي فارس رشيد في حديث أوردته صحيفة “القضاء” الالكترونية إن “الطلاق حق منحه المشرع للزوج بموجب رخصة تستخدم عند الضرورة”.

وتابع رشيد أن “اضراراً يجب أن تلحق بالزوج سواء من سلوك الزوجة بالفعل أو القول يدفعه إلى استخدام هذا الحق”.

وأشار إلى أن “المحكمة وعند معرفتها بأن الزوج استعمل لفظة الطلاق دون وجه حق لأجل الاضرار بالمرأة فهنا نكون أمام حالة التعسف في استعمال الحق”.

وأوضح رشيد أن “التسعف يسفر عنه قرار من المحكمة المختصة بتعويض المرأة عن اضرار قرار الزوج بالانفصال غير المبرر، وهو ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية النافذ”.

وأستطرد القاضي رشيد أن “المشرع حين وضع التعويض هو لحماية الزوجة من تعسف الرجل عند ايقاف الطلاق ويكون مناسباً للضرر الذي لحق لها فضلاً عن أنه يحفظ كرامتها”.

ونوه إلى أن “الحكم بالتعويض لا يكون الا بطلب الزوجة ولا تخوض المحكمة بهذه التفاصيل من تلقاء نفسها”.

وأكد رشيد أن “الفقهاء اختلفوا في شرعية التعويض هناك من ايده واخرون اعترضوا عليه لكن القانون العراقي استقر على استحقاقه”.

ويسترسل ان “المشرع لم يفرق بين الطلقة الاولى أو الثانية أو الثالثة، فلكل واحدة ظروفها وهو أمر يخضع لتقدير المحكمة”.

وتابع رشيد أن “المشرع وضع معايير للتعويض وهي الحالة المادية للزوج ودرجة التعسف وهو أمر تستنتجه المحكمة من ظروف كل قضية معروضة أمامها وملابساتها وكذلك تقرير البحث الاجتماعي وشهود الطرفين بوجود التعسف من عدمه”.

من جانبه، ذكر القاضي مرتضى سليم إن “الطلاق التعسفي يمكن تعريفه بأنه انهاء العلاقة الزوجية من الرجل بإرادته المنفردة دون رغبة المرأة أو بغية الاضرار بها دون وجه حق”.

وأضاف سليم في حديث إلى الصحيفة أن “التعويض يكون على اساس النفقة الزوجية بما لا يزيد عن سنتين“، ووجد أن “الغاية منه هو لجبر الضرر الذي لحق بالمرأة نتيجة تعسف زوجها في استخدام حقه بالطلاق”.

وأردف أنه “في حال اعادة الرجل لزوجته فأن المحكمة لا تقضي بالتعويض”، ورأى في ذلك “درءاً للمشكلات والسعي لاستمرار العلاقة الزوجية باستئنافها مرة أخرى”.

وخلص سليم بالقول أن “مقدار التعويض يخضع ايضاً إلى رغبة المرأة في الاستمرار بالعلاقة الزوجية مع زوجها من عدمه، وكل ذلك يكون من تقدير المحكمة وفقاً لظروف كل دعوى منظورة من قبلها”.

ويشهد العراق تزايداً في نسب الطلاق مقارنة بما كان عليه سابقاً حيث وصلت المعدلات وبحسب احصاءات رسمية لأكثر من 56 الف حالة العام الماضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت