معلومات حول النظام القانوني لعقود الهبة .

النظام القانوني لعقد الهبة.
تعريف عقد الهبة وأركانه.
نصت المادة ٤٨٦من القانون المدني المصري على عقد الهبة وعرفته بأن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه المواهب فى مال له دون عوض أي(مقابل).
ويجوز للواهب ،أن يتجرد عن نية التبرع ،وأن يفرض على الموهوب له القيام بإلتزام معين.
وتنص المادة ٤٨٧مدني على أنه :
(١):_لاتتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
(٢):_فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.
وكذلك تنص المادة ٤٨٨من القانون المدني:_
(١):_تكون الهبة بورقة رسمية،وٱلا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد آخر .
(٢):_ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ،دون حاجه إلى ورقة رسمية .
وتنص كذلك المادة ٤٨٩مدني:_إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ،فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.
وكذلك تنص المادة ٤٩٠مدني :_الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.
وتنص المادة ٤٩١مدني:_إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ،غير مملوك للواهب ،سرت عليها أحكام المادتين ٤٦٦و٤٦٧.
وتنص كذلك المادة ٤٩٢مدني على أنه :_تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
أثار عقد الهبة:_
ماهي الأثار والنتائج التى تترتب على عقد الهبة فى القانون المدني المصري؟؟؟؟!!!!!
أجابت عن هذه الجزئية المادة ٤٩٣مدني فنتصت على الآتي:_
إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ،فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه،وتسري فى ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع.
وتنص المادة ٤٩٤من القانون المدني على أنه:_(١):_لا يضمن الواهب أستحقاق الشىء الموهوب ،إلا إذا تعمد أخفاء سبب الأستحقاق أو كنت الهبة بعوض وفى الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب له تعويضٱ عادلٱ عما أصابه من الضرر،وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الأستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض،كل هذا مالم يتفق على غيره
(٢):_وإذا أستحق الشىء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق دعاوى.
وتنص كذلك المادة ٤٩٥مدني على أنه:_
(١):_لا يضمن الواهب خلو الشىء الموهوب من العيب.
(٢):_على أنه إذا تعمد الواهب أخفاء العيب ،أو ضمان خلو الشىء الموهوب من العيوب،كان ملزمٱ بتعويض الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب ويكون ذلك ملزمٱ بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على الأ يجاوز التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.
وتنص المادة ٤٩٦مدني:_
لا يكون الواهب مسئولٱ إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
وتنص كذلك المادة رقم ٤٩٧من القانون المدني المصري على أنه:_
يلتزم الموهوب له بأداء ما أشترط عليه من عوض سواء أشتراط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
وتنص كذلك المادة ٤٩٨من القانون المدني:_
على إذا تبين أن الشىء الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ،فلا يكون الموهوب له ملزمٱ بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشىء الموهوب.
وتنص المادة ٤٩٩مدني :_على أنه إذا أشترط المواهب عوضٱ عن الهبة وفاء ديونه ،فلا يكون الموهوب له ملزمٱ إلا بوفاء الديون له ،يلتزم بوفاء هذا الدين،مالم يوجد أتفاق على غير ذلك .

الرجوع فى الهبة:_وهنا يثور التساؤل عن الآتي:_
هل يجوز للواهب الرجوع فى الهبة ……الشرط……و…الحالات:_ونصت على هذه الحالة المادة ٥٠٠من القانون المدني المصري (١):_يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.(٢)_فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع ،متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبولٱ ولم يوجد مانع من الرجوع.

وتنص المادة رقم ٥٠١من مواد القانون المدني على أنه:_يعتبر بنوع خاص عذرٱ مقبولٱ للرجوع فى الهبة:_(أ)_أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ،أو نحو أحد من أقاربه ،بحيث يكون هذا الإخلال جحودٱ كبيرٱ من جانبه.
(ب)_أن يصبح الواهب عاجزٱ عن أن يوافر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الأجتماعية والأدبية ،أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
(ج)_أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدٱ يظل حيٱ إلى وقت الرجوع،أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتٱ وقت الهبة فإذا به يكون على قيد الحياة.
وتنص المادة ٥٠٢من القانون المدني :_يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الأمنية:_(أ)_إذا حصل الشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع حق الرجوع.
(ب)_إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
(ج)_إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفٱ نهائيٱ ،فإذا أقتصر التصرف على بعض الموهوب،جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
(د)_إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد أنقضاء علاقة الزوجية.

(ه‍)_إذا كانت الهبة الذى رحم محرم.
(و)_إذا هلك الشىء الموهوب فى يد الموهوب له،سواء كان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الأستعمال،فإذا لم يهلك إلا بعض الشىء ،جاز الرجوع فى الباقى.
(ز)_إذا قدم الموهوب له عوضٱ عن الهبة.
(ح)_إذا كانت الهبة صدقة أوعملٱ من أعمال البر.
وتنص المادة ٥٠٣من القانون المدني:_(١)_يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضي أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن لم تكن .
(٢)_ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الإتفاق على الرجوع،أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ،أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشىء الموهوب.
وتنص المادة ٥٠٤من القانون المدني:_
(١)_إذا أستولى الواهب على الشىء الموهوب،بغير التراضى أو التقاضى كان مسئولٱ قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الأستعمال.
(٢)_أما إذا صدر الحكم بالرجوع فى الهبة وهلك ، الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ،فيكون الموهوب له مسئولٱ عن هذا الهلاك ،ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت