حكم نقض جنائي : هروب من دار الاحداث بعد إيداعه بها قانوناً

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
(162)
الطعن رقم 4169 لسنة 52 القضائية
c. محكمة الأحداث “تشكيها”. محكمة استثنائية. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما لا يقبل منها”.
تشكيل محكمة الأحداث من قاض يعاونه خبيران أحدهما على الأقل من النساء. استثناء من الأصل العام. قصره على محكمة أول درجة. دون المحكمة الاستثنائية. أساس ذلك؟

لما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية، يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية لم تشترط – خروجاً على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الابتدائية – أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة، وكان القانون – على ما سلف بيانه – لا يشترط حضورهما في المحاكمة الاستئنافية فإن تشكيل المحكمة التي صدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المطعون ضده بأنه: هرب من دار التربية للبنين بعد إيداعه بها قانوناً على ذمة القضية رقم 72 لسنة 1977 جنح قسم ثان المنصورة وطلبت عقابه بالمادة 138/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أحداث الزقازيق قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بإيداع الحدث مؤسسة الرعاية الاجتماعية لشد يدي الانحراف بالقاهرة فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضة باعتبارها كان لم تكن فاستأنف. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بوضع المتهم تحت الاختبار القضائي لمدة ثلاث أشهر.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من محكمة استئنافية لم تكن مشكلة وفقاً للقانون لأن المتهم حدث وكان يتعين أن تجرى محاكمته أمام محكمة يعاونها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء وفوق ما تنص عليه المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة الزقازيق الابتدائية مشكلة بهيئة استئنافية من رئيس المحكمة رئيساً للدائرة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة تنظيمية عامة لتشكيل المحاكم الابتدائية بما نص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل من أن يكون بكل محكمة ابتدائية عدد كاف من الدوائر يرأس كل منهما رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء. كما نصت المادة 410 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم.

ولما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 أن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية، يؤكد ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون سالف الذكر إذ نصت على أن يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية لم تشترط – خروجاً على القاعدة العامة لتشكيل المحاكم الابتدائية – أن يكون بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء.

لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة، وكان القانون – على ما سلف بيانه – لا يشترط حضورهما في المحاكمة الاستئنافية فإن تشكيل المحكمة التي صدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من بطلان تشكيل المحكمة يكون بلا سند في القانون لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.