نظام صندوق الإدخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2007

نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972
الرقم / السنة : 86 / 2007
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4843 / 2007-08-16
رقم الصفحة : 5182
تاريخ العمل به : 2007-08-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 11 / 1972
******************************

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ المفعول .
النقابة:نقابة المحامين النظاميين .
المجلس:مجلس النقابة.
الصندوق:صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابــة المحامين النظاميين.
الهيئة العامة:الهيئة العامة للصندوق.
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المشترك:عضو النقابة المنتسب للصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق وفقا لاحكام هذا النظام .
العضو:المشترك المـودع قيمة الحد الادنى المبين في هذا النظام .
المستفيد:العضو الحاصل على القرض الحسن .

المادة3-
يهدف هذا النظام الى تحقيق ما يلي :-
أ-تشجيع المحامين على التوفير واستثمار اموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال .
ب-تغطية حاجة الاعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي او الاسكان او التعليم او اي حالات اخرى طارئة.

المادة4-
يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا لاعضاء النقابة ويعتبر المحامي عضوا في الصندوق اذا توافرت فيه الشروط التالية :-
أ-ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة .
ب-ان يكون مسددا للحد الادنى للاشتراك في الصندوق والبالغ مقداره ثلاثمائة دينار .

المادة5-
أ- تنتهي العضوية في الصندوق بقرار من اللجنة في أي من الحالات التالية :-
1- انتهاء العضوية في النقابة ، ويجوز لمن اعيد تسجيله في سجل المحامين المزاولين العودة للاشتراك في الصندوق .
2- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق .
3- بناء على طلب العضو او المشترك .
4- الوفاة .
ب- اذا قررت اللجنة انهاء العضوية وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع جميع المستحقات المالية للعضو او لورثته الشرعيين خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ انتهاء العضوية بعد تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق او للنقابة او على كفلائه.

المادة6-
أ- يستوفى من المحامي الذي يرغب في الاشتراك في الصندوق رسم انتساب غير مسترد مقداره (20) عشرون ديناراً عند تعبئة طلب الانتساب ولمرة واحدة طيلة مدة عضويته في الصندوق .
ب- يدفع المشترك اقساطاً مالية حسب رغبته في التوفير وعندما يصبح مجموع المبلغ الذي ادخره في الصندوق لا يقل عن ثلاثمائة دينار يصبح المشترك عضواً في الصندوق.

المادة7-
أ- يجوز منح العضو قرضاً حسناً اذا كان قد مضى على اشتراكه في الصندوق مدة لا تقل عن سنة.
ب- تكون الاولويــة للعضو صاحب الدور باستثناء الحالات الطارئة التي تقررها اللجنة 0
ج- لا يجوز ان يزيد مجموع القروض الممنوحة للاعضاء وفقاً لاحكام هذا النظام في أي حال عن (75%) من موجودات الصندوق .

المادة8-
تحدد اللجنة مقدار القرض الذي يمنح للعضو ومدة السداد على ان لا يزيد مقدار القرض على اربعة اضعاف مجموع المبالغ التي اودعها في حسابه لدى الصندوق وبحد اعلى (1500) دينار ويتم تسديده خلال مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراً تبدأ بعد مرور شهر واحد على تاريخ منح القرض .

المادة9-
أ- يتم عند الموافقة على منح القرض الحسن تنظيم عقد مع العضو وكمبيالات اضافة الى كفالة اثنين من المحامين الاساتذة وموظف .
ب-لا يجوز ان يكون الكفيل مستفيدا من الصندوق كما لا يجوز للكفيل ان يكفل اكثر من عضو واحد.
ج- تعتبر الاموال المستحقة على المستفيد والكفيلين من الالتزامات المالية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في النقابة .

المادة10-
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من الاعضاء المسددين للحد الادنى المقرر وفقا لاحكام هذا النظام قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة .
ب-تعد اللجنة كشفا بأسماء اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم حضور الاجتماع .
ج – تعقد الهيئة العامة اجتماعها السنوي العادي بدعوة من الرئيس وذلك خلال شهر ايار من كل سنة وذلك قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد للاجتماع مبينا بالدعوة جدول الاعمال وتنشر الدعوة في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل.
د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس اللجنة او نائبه وبحضور ممثل عن المجلس .
هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائها واذا لم يكتمل النصاب خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
تجاوز عدد الحضور من الاعضاء نصف الذين حضروا عند بدء الاجتماع بعضو واحد .
ز- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة للحاضرين.
ح- يتولى امين سر اللجنة تنظيم جداول الحضور والاشراف على تسجيل اسمائهم .

المادة11-
أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة من اللجنة او المجلس او بناء على طلب خطي من (20%) من اعضاء الهيئة العامة يقدم الى اللجنة لتتولى دعوة الهيئة العامة في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ الطلب .
ب-يجب ان تتضمن الدعوة للاجتماع غير العادي تحديد الموضوعات التي سيتم بحثها فيه ولا يجوز بحث أي موضوع آخر لم تتضمنه الدعوة.

المادة12-
أ- يحق للمشترك في الصندوق حضور اجتماعات الهيئة العامة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها او الترشيح او الانتخاب.
ب- تسمي الهيئة العامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات لجنة او لجاناً للاشراف على انتخابات لجنة الادارة من غير المرشحين تتألف كل منها من خمسة اعضاء كما تسمي رئيساً لكل منها من بينهم وبعضوية ممثل عن المجلس.

المادة13-
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقرار السياسة العامة للصندوق ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة ورفعهما للمجلس للتصديق عليهما .
ب- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة وعضوين احتياط .
ج-انتخاب لجنة الاعتراض .
د- مناقشة التقرير الاداري السنوي المقدم من اللجنة .
هـ- مناقشة التقرير المالي والتصديق على الميزانية للسنة المنتهية .
و-النظر في الموضوعات المقترحة من الاعضاء الواردة الى اللجنة قبل اسبوع واحد من الاجتماع .
ز- اقرار مشروعات التعديلات على هذا النظام ورفعها للمجلس .

المادة14-
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة وذلك بالاقتراع السري لمدة سنتين.
ب- تنتخب اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للسر واميناً للصندوق .
ج- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل .

المادة15-
أ- يعتبر عضو اللجنة مستقيلا حكما اذا تغيب عن حضور اجتماعاتها ثلاث جلسات متتالية بدون عذر تقبله اللجنة .
ب- في حال شغور العضوية في اللجنة يحل العضو الحائز على اعلى الاصوات من المرشحين غير الفائزين محله.
ج- اذا استقال اكثر من نصف عدد اعضاء اللجنة او لم يوجد عضو احتياط يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة ويعين المجلس لجنة مؤقتة لادارة الصندوق والاعداد للاجتماع لانتخاب لجنة جديدة خلال شهرين من تعيينها .

المادة16-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تنفيذ السياسة العامة للصندوق .
ب-تنظيم الشؤون المالية والادارية للصندوق.
ج- النظر في طلبات الاشتراك وطلبات القرض الحسن واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
د- التنسيب للهيئة العامة بأي تعديلات على هذا النظام .
هـ- التنسيب للمجلس بتعيين الجهاز الاداري والفني للصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء خدماتهم .
و- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعمال اللجنة وانجازاتها وتقديمها للهيئة العامة لاقرارها .
ز- متابعة تحصيل اموال الصندوق .
ح- منح القرض الحسن للعضو وتنظيم طريقة تسديده.
ط- تشكيل لجان خاصة تستعين بها لمساعدتها على القيام بمهامها.

المادة17-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-تمثيل الصندوق امام المجلس.
ب-الاشراف على الشؤون الادارية والمالية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين فيه .
ج-رئاسة جلسات الهيئة العامة ولجنة الادارة .

المادة18-
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه .

المادة19-
يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها .
ب-تنظيم السجلات الخاصة بالصندوق وحفظ طلبات العضوية والاشتراك في الصندوق .
ج- اعداد التقرير السنوي عن اعمال اللجنة ونشاطاتها وعرضه عليها .
د- التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة مع رئيسها .

المادة20-
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد التقرير المالي السنوي وعرضه على اللجنة .
ب-متابعة الامور المالية للصندوق .

المادة21-
أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين اعضائها لجنة للفصل في الاعتراضات المقدمة من اعضاء الصندوق تتكون من خمسة اعضاء من غير اعضاء اللجنة لمدة سنتين ويتم انتخابها مع انتخاب اللجنة .
ب- تنتخب لجنة الاعتراض من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس.
ج- تجتمع لجنة الاعتراض بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها .

المادة22-
أ- للعضو الاعتراض على قرارات اللجنة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة في حالة عدم الموافقة على الاعتراض تحويله الى لجنة الاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
ب- على لجنة الاعتراض البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض اليها ورفع قرارها الى اللجنة.

المادة23-
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :-
1-بدل الانتساب والاشتراك فيه .
2-المبالغ التي تساهم فيها النقابة لدعم الصندوق .
3-التبرعات والهبات التي يوافق عليها المجلس وفقاً لاحكام القانون .
ب- تخضع حسابات وسجلات الصندوق لتدقيق مدقق الحسابات المعتمد لدى النقابة كما تخضع للتعليمات المالية والمحاسبية لديها .
ج – يتولى القسم المالي في النقابة مسك حسابات الصندوق وتنظيمها او اية جهة محاسبية يعهد اليها المجلس بهذه المهمة .

المادة24-
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في اي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام .
ب- للمجلس حل اللجنة اذا تبين له عدم قيامها بالمهام الموكلة لها بموجب هذا النظام وتعيين لجنة بديلة مؤقتة
تدير شؤون الصندوق لحين انتخاب لجنة جديدة مكملة لدورة اللجنة السابقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الحل .
ج- يكون مقر الصندوق في المركز الرئيس للنقابة او المكان الذي يوافق عليه المجلس .

المادة25-
تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به .

المادة26-
أ- يتم حل الصندوق بقرار من اغلبية ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل وذلك في اجتماع خاص يعقد لهذه الغاية وبموافقة المجلس .
ب- اذا تم حل الصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تعاد للمشتركين والاعضاء في الصندوق ارصدتهم وتؤول امواله الى صندوق التقاعد وموجوداته الى النقابة ويتولى المجلس تحصيل الالتزامات المالية المترتبة على
الاعضاء .

المادة27-
يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت