العقار في الفقه والنظام
يوسف الفراج

القاعدة الأساسية في تحديد الاختصاص المكاني هي أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه كما هو نص المادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ومن أشهر المسائل المتعلقة بالاختصاص المكاني والمرتبطة بالعقار ويقع فيها لبس كثير، هي : أنه لا أثر لمكان العقار في تحديد الاختصاص المكاني في الدعاوى التي تقام داخل المملكة، بمعنى أنه إذا كان العقار في مدينة الرياض مثلا والمدعى عليه في مدينة جدة فالدعوى تقام في المحكمة العامة في جدة لا الرياض لأن المدعى عليه في جدة، -وقد تكلمت في هذه المسألة في أكثر من مقال-، وأما موضوع المقال فهو في مسألة مرتبطة بالاختصاص المكاني بصورة عامة، وهي ما إذا أقيمت الدعوى على شخص في غير المحكمة المختصة مكانا فمتى يدفع – أي يعترض- على ذلك ؟، هذه مسألة مهمة لأن كثيرا من المدعى عليهم يفوت على نفسه هذا الحق بسبب جهله بهذا الحكم أو تأخره عن المطالبة به .

نصت المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات على أن على من يعترض على اختصاص المحكمة المكاني أن يقدم هذا الدفع قبل أي طلب أو دفاع على الدعوى فإن تأخر عن ذلك بأن أجاب على الدعوى ثم قرر أمام القاضي أنه يسكن في بلدة أخرى وأن هذه المحكمة غير مختصة فإن حقه في هذه الحالة يسقط، ولن يقبل القضاء ادعاء الجهل بالنظام فهو أمر غير مؤثر في الأحكام كما لا يخفى . فالاختصاص المكاني حق يرجع إلى المدعى عليه فإن تنازل عنه فإنه يسقط، ففي الصورة السابقة يُعد سكوت المدعى عليه عن الدفع بحقه في الاختصاص تنازلا ضمنيا،

ومن ذلك أيضا: لو كان هناك عقد بين المدعي والمدعى عليه على أنه في حال حصلت بينهما دعوى فإنها تقام في بلد المدعي فهو شرط صحيح ويلزم المدعى عليه .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت