نظام الدلالين و السماسرة العثماني رقم 59 لسنة 1900

نظام الدلالين والسماسرة العثماني فى الأردن رقم 59 لسنة 1900

الفصل الاول
وظائف الدلالين والسماسرة
المادة 1- يطلق اسم دلال وسمسار على الشخص الذي يشتغل بالسمسرة في السيغورطا ونولون السفن والاراضي والاملاك والعقارات
والاسهام والذخائر والكمبيو والامتعة والاشياء التجارية وهو الواسطة فيما يجري بين البايع والمشتري من الاخذ والعطاء
في التجارة غير ان للبايع والمشتري الخيار باجراء معاملة البيع والشراء بواسطة الدلال او بدونها.

المادة 2- الاشخاص الذين يشتغلون بالدلالة والسمسرة ينبغي ان لا يكون سنهم دون العشرين وان يكونوا من ذوي الامانة والعفة
والاستقامة غير محكومين بجنحة او جناية ما وهم مجبورون على ابراز شهادة الى غرفة التجارة بحسن حالهم معطاة من اثنين
من التجار المعروفين.

المادة 3- الاشخاص الذين يريدون ان يتعاطوا الدلالة والسمسرة اذا تبين بأنهم حائزون على الاوصاف المحررة في المادة
الثانية يقيدون بالدفاتر المخصوصة وفقا لذيل نظام غرغة تجارة الاستانة ويقسمون الى ثلاث اصناف بحسب درجاتهم وتعطى
لهم الرخصة والشهادة بالصنف الذي يرغبون ان يعملوا فيه.

المادة 4- الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون رخصة لا تقبل شهادتهم في المحاكم فيما لو حدث بين البائع والمشتري
نزاع ما بالامر الذي جرى بواسطتهم.
(ذيل) الدلالون والسماسرة الذين يتعاطون المهنة بدون شهادة لا تسمع في المحاكم الدعوى التي تحدث بينهم وبين التجار
وغيرهم بسبب الخلاف على اجرة الدلالة والسمسرة.
( في 23 ربيع الاول سنة 1308 و 25 تشرين اول سنة 1306 ).

المادة 5- الاشخاص الذين اعلن افلاسهم ثم اعادوا اعتبارهم بالصورة القانونية يحق لهم بعدئذ ان يشتغلوا بالدلالة والسمسرة.

المادة 6- على جميع الدلالين والسماسرة ان يتبعوا احكام هذا النظام وعلى سماسرة البورصة ان يعملوا به وباحكام نظام
البورصة معا.

المادة 7- على الدلالين والسماسرة ان يكون بيد كل واحد منهم دفترا مرقم على كل ورقة منه نمرة متسلسلة ومصدقا من غرفة
التجارة يقيد فيه الدلال او السمسار ما يتقرر بين البائع والمشتري من الاخذ والعطاء الذي يتوسط فيهما وذلك غب وقوع
البيع وينبغي ان تكون هذه الدفاتر خالية من الشوائب كالحك والمسح والذي يفقد دفتره قضاء يجب ان يتقدم في الحال الى
غرفة التجارة بطلب دفتر آخر والذي يكتم ذلك يؤخذ منه الجزاء النقدي بنسبة بدل الرخصة الذي يكون مجبرا على دفعه توفيقا
للمادة 13 وهؤلاء الدلالين والسماسرة مجبرون عندما تمتلئ دفاترهم ان يحفظوها عندهم عشر سنين.

الفصل الثاني
وظائف دلالو التجار الخصوصيون
المادة 8- الدلالون والسماسرة الذي يستخدمون في شؤون التاجر المنتسبين اليه بنوع خصوصي هم ايضا خاضعون لاحكام هذا
النظام.

المادة 9- الشهادة التي يقدمها دلالو وسماسرة التجار الخصوصيون بموجب المادة الثانية يدرج فيها ايضا اسم وشهرة التاجر
المنسوبين اليه.

المادة 10 – على دلالي وسماسرة التجار الخصوصيون اذا توفي التاجر المنتسبين اليه او طرأ على معاملته خلل ما أن يحضروا
الاجتماعات التي يدعوهم اليها ارباب الدين وهم مجبرون على الحضور كلما طلب اليهم ذلك الى حين تأدية الدين وتسوية الشؤون.

المادة 11 – الدلالوت والسماسرة الخصوصيون مجبرون على اقتناء دفترين يقيدون فيهما الاشياء التي يشترونها باسم التاجر
المنسوبين اليه والمبالغ التي يدفعونها لقاء ذلك عدا الدفتر المصدق الذي تقدم بيانه في المادة 8 والمخصص لقيد الامتعة
والاشياء التي يشترونها للتاجر الذين يستخدمون عنده.

المادة 12 – بما ان ورقة الرخصة التي يأخذها الدلالون والسماسرة من غرفة التجارة هي لسنة واحدة فقط فهم مجبرون عند
نهاية كل سنة على تجديد ورقة الرخصة هذه.

الفصل الثالث
في بيان بدل رخصة الدلالين والسماسرة وعائداتهم الشخصية
المادة 13 – ان جميع الدلالين والسماسرة قد اعتبرة ما ثلاثة صنوف وهم مجبرون بحسب صنوفهم ان يدفع الصنف الاول لغرفة
تجارة الاستانة ليرة واحدة بدل الرخصة والصنف الثاني نصف ليرة والثالث ربع ليرة سنويا وتعين صنوف هؤلاء من طرف الغرفة
المذكورة.

المادة 14 – البدلات المذكورة آنفا يجب ان تدفع بمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ نشر واعلان هذا النظام ثم تستحصل
اوراق الرخصة والدلال او السمسار الذي لا يستحصل هذه الرخصة يستوفى منه الجزاء النقدي ايضا بنسبة بدل الرخصة.

المادة 15 – المبالغ التي تبقى من الحاصلات بعد تنزيل المصاريف تصرف الى المحل المعين مع سائر واردات الغرفة وفقا للمادة
41 من نظام غرفة التجارة.

المادة 16- الدلالون والسماسرة الذين يجرأون على سوء استعمال الامنية فيغدرون بالبايع والمشتري اذا تحققت احوالهم المغايرة
يرقن قيدهم ويطردون ثم يعلن ذلك بواسطة الجرائد بحيث لا يمكنهم ان يتعاطون فيما بعد مهنة الدلالة والسمسرة.

المادة 17 – الدلالون والسماسرة الذين يتوسطون في الاخذ والاعطاء لدى الدوائر الاميرية لا يقبلون في هذه الدوائر ما
لم يكن بيدهم ورقة الشهادة.

الملدة 18 – ان ما يتقرر من الاخذ والاعطاء بواسطة الدلالين والسماسرة يأخذ هؤلاء رسم الدلالة عنه وفقا للتعريفة المربوطة
بذيل هذا القانون.

المادة 19 – رسم الدلالة يختص بالدلال الذي يجري المعاملة فقط ولا يسوغ لمن يشتغل بالدلالة ان يتعاطى لحسابه او باسمه
شيء من المعاملات التجارية.

المادة 20 – يجري هذا النظام بحق جميع الدلالين والسماسرة على السواء.

المادة 21 -على نظارة التجارة تطبيق هذا النظام.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.