مدونة قواعد السلوك القضائي الأردني

الفصل الأول
الإستقلال القضائي

المادة 1 :
على القاضي أن يصونَ استقلاله بذاته ، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرُها ، وأن يتذكَر أنْ لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون .

المادة 2:
على القاضي أن لا يلتمسَ أحداً من زملائه في قضائه ، وأن لا يقبَل التماساً من أحدهم في هذا الخصوص ، وأن يتذكّر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة .

المادة 3:
على القاضي أن لا يسمحَ للخصوم والمحاميَن أو لأي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه .

المادة 4:
لا يجوز الإلتماس من القاضي ( من أيّ شخص أو أية جهةٍ ) بشأن قضية منظورة أمامَه ، ولا التوسُط بشأن قضية منظورةٍ أمام غيره من القضاة .

المادة 5:
يحظر على القاضي ممارسة الأعمال التجارية ، أو أن يكونَ عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات ، أو أية سلطة أخرى . كما يُحظر عليه تولي الوظائف أو المهن الأخرى .

المادة 6:

يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون .

المادة 7:

يحظر على القاضي الإنتماءُ إلى الأحزابِ والجمعيات السياسية .

المادة 8 :

يتوجَّبُ على القاضي – في حال حصُول أي هيمنة أو تأثير عليه من أحد زملائه القضاة في أعماله القضائية ، أو وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة – إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك .

الفصل الثاني

ضمانات التقاضي

المادة 9:

على القاضي أن يلتزمَ بعلنية المحاكمة ما لم يُقرر إجراءها سراً مراعاةَ للنظام العام ، أو محافظة على الآداب .

المادة 10 :

فـي غيـر الأحـوال التـي يجيـزها القانـون ، يحظـر علـى القاضــي أن يَستنـد – فـي حكمه – على معلوماته الشخصية ، أو علـى أيـَّةِ بينـةٍ أخرى لم تُقدم في الدعوى ولم يتناقش فيها الخصوم علانية ، وإن الحيـدة َ عـن منطـق البينات الدامغة المقدَّمة في الدعوى هي مؤشر على تأثره بعواملَ خارجية .

المادة 11:

مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكلائهم من شرح لآرائهم الفقهية والقانونية أثناء جلسات المحاكمة ، لا يجوز للقاضي سماع أحدهم بغياب الآخر خارج تلك الجلسات بما من شأنه التأثير في قضائه ، وبصرف النظر : – أمن شأن ذلك تحقيق العدالة أم ليس من شأنه .

المادة 12:

على القاضي أن يبلغ الخصوم والنيابة عن أي إلتماس بخصوص الدعوى المعروضة عليه .

المادة 13:

على القاضي تمحيص البينات المقدمة في الدعوى المنظورة أمامه ، وبذل جهده في سبيل الوصول إلى الحقيقة ، ثم إصدار حكمه وفقاً لقواعد القانون والإجتهاد القضائي المستقر ، فإن لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادئ الحق والعدالة .

المادة 14 :

على القاضي أن يجتنب تأجيل الجلسات لأسباب ليست مبررة ، ولا سيما التأجيل للسبب نفسه ، أو تلبية لطلب أحد الخصمين عند غياب الآخر . وعليه مراعاة مُهل التأجيل التي يحددها القانون .

المادة 15 :

القرارات التي تمهد لفصل النزاع ، لا يجوز للقاضي أن يؤجل إصدارها أكثر من مرة . أما الأحكام الختامية فعليه إصدارها خلال المهل التي تحددها القوانين ، وإلا فعلى القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام المحاكمة . وفي حال مخالفة المواعيد المشار إليها فإن على رئيس المحكمة أو القاضي المسؤول تبليغ التفتيش القضائي بالواقع .

المادة 16 :

لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه في النزاع المعروض عليه ، سواءً للخصوم أو غيرهم ، ولا يجوز أن يشارك في أي بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأنه استخلاص رأيه في ذلك النزاع .

المادة 17 :

يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته ممن يُعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية ، أو مكافأة ، أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي ، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل ، أو للإحجام عنه . ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها .

المادة 18 :

علـى القاضي عند ممارسته عمله القضائي أن يساوي – في كلامه وسلوكه – بين الأشخاص كافة ، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك ( شهوداً أو محامينَ أو موظفي محكمةٍ أو زمـلاءَ فـي المهنـة ) ، وألا َّ يُميــز بينهـم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو أي سببٍ آخر . وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك .

المادة 19 :

على القاضي ألا َّ يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أحد أفراد أسرته ، أو شخصاً ما ، له تأثير على توجهه القضائي . وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الإنطباع لدى الآخرين .

المادة 20 :

على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توافر فيه أحد أسباب عدم الصلاحية الواردة في القانون .

المادة 21 :

على القاضي – عند نظره في دعوى معينة وتوافر فيه أحد أسباب الردّ ، أو عند استشعاره الحرج – أن يُبلغ رئيس المحكمة .

الفصل الثالث
السلوك القضائي

المادة 22 :

على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ، ولا تحيز ، ولا تحامل ، ولا تعصب ، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته .

المادة 23 :

ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي مسلك خاطئ ، فإذا ما كان ذلك المسلك يشكل جرماً فعليه أن يبلغ الجهة المختصة بذلك .

المادة 24 :

على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يرتكب سلوكاً خاطئاً إذا كان يعمل تحت اشرافه .

المادة 25 :

على القاضي ألا ّ يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يرتكب سلوكاً خاطئاً داخل المحكمة .

المادة 26 :

على القاضي افتتاح جلسات المحاكمة في وقت مبكر من الدوام الرسمي ، وإذا كان وقت الجلسة محدداً في ضبط المحاكمة فعليه التقيد ، وافتتاح الجلسة في ذلك الموعد .

المادة 27 :

على القاضي أن لا يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من مرجعه الإداري ما لم يكن الغياب لسبب قهري . وعليه الحضور إلى مركز عمله ، ومغادرته في الأوقات المحددة من الدوام الرسمي ، بحيث يكون مثالاً للعاملين معه ، ومُدعاة لإحترام الخصوم .

المادة 28 :

على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ، ويمنحه الأولوية من بين النشاطات الأخرى التي يباشرها .

المادة 29 :

لا ينبغي للقاضي أن يسمح لموظفي المحكمة الخاضعين لإدارته بخرق مظاهر العدالة بين الخصوم في دعوى قضائية منظورة ، أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من أحدهم . وعليه ملاحقة أي واحد منهم إذا ما ارتكِب هذا الفعل .

المادة 30 :

على القاضي أن يحافظ على هيبة المحاكمة أثناء جلسات المحاكمة .ويتعين عليه بأي حال أن يكون صبوراً ، وقوراً ، حسَن الإستماع ، دمِث الأخلاق في تعامله مع الخصوم ، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية و سمو الشعور .

وأن يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه : في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي ، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة .

المادة 31 :

يحظر على القاضي إفشاء سر المداولات ِ قبل صدور الحكم وبعده وفي جميع الأحوال التي ينص عليها القانون .

المادة 32 :

على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – أنه فوق الشبهات ، وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته ، وبشكل ينعكس إيجابياً على احترام السلطة القضائية .

المادة 33 :

مع الأخذ بعين الإعتبار أن للقاضي مجتمعه الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء ، يتعين عليه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه ، أو ربما تؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى أو تجيز رده .

المادة 34 :

يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات الخاصة ، شريطة ألا ّ تثير مشاركته تلك الشكوك حول نزاهته .

وينبغي له تنظيم تلك النشاطات من أجل تقليل مخاطر تعارضها ووقته أو واجباته القضائية .

المادة 35 :

يمتنع على القاضي إبداءُ أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه ، سواءُ في المجالس العامة والخاصة ، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي .

المادة 36 :

على القاضي ألا ّ يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فردٍ آخر .

المادة 37 :

يحظر على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية ، أو أن يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه نفسه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته .

المادة 38 :

على القاضي أن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم ، ممن يمارسون أعمالاً ، بصورة دائمة في المحكمة التي يعمل فيها ، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .

المادة 39 :

للقاضي أن يعرب عن رأيه بوسائل التعبير كافة ، بشرط ألا ّ يتجاوز حدود القانون .

المادة 40 :

على القاضي أن يكون مطلعاً على جميع القوانين والأنظمة الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية ، وعلى التعديلات الجارية عليها . وعليه أيضا ً الإلمام بالشروح الفقهية المتعلقة بها .

المادة 41 :
– على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا ، وملاحظة الإجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية .
– وعليه إتباع اجتهاد الهيئات العامة لتلك المحاكم ، إلى أن يجري الرجوع عنها بقرارات صريحة .

المادة 42 :

إن تطبيق النص الأولى ، يستلزم أن يكون القاضي مطلعاً على الإتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية ، التي يكون الأردن طرفا ً فيها .

المادة 43 :

– على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية ، والندوات ، و ورشات العمل التي يقرر المجلس القضائي اشتراكه فيها .

– وعليه أن يقدم تقريراً خطياً في نهاية كل دورة وفقا ً لنموذج معد سلفاً لهذه الغاية .

المادة 44 :

على القاضي أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية ، بحضوره الدورات المتخصصة التي يشارك فيها ، وعلى وجه الخصوص : استخدامات الحاسوب المختلفة ، ووسائل الإتصال ، وتعلم اللغات .

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.