نظام المجالس الانضباطية العسكرية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المادة 1
الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التأديب الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش في المواد 88، 180، 183، 185 والصلاحيات التي كانت تمارسها مجالس التأديب وفقاً لأحكام المرسوم 690 تاريخ 16/1/933 وجميع الصلاحيات المتعلقة بالانضباط العسكري في القوانين العسكرية النافذة يؤلف كل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد إبداء رأيه، ولا يجوز أن يبدي رأيه في الأفعال المذكورة في أمر الإحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص مع ذلك إذا ظهر للمجلس وجود أفعال أخرى يمكن أن تحال إليه، يتحتم عليه أن يعلم بها المقام المختص الذي يأمر بتوحيد التحقيق أو بتأجيل التحقيق في القضية الأولى إلى أن يصير في الإمكان النظر في القضية الثانية معها، لا يجوز التوحيد إلا قبل إتمام التحقيق.

المادة 2
الصلاحيات بعد القضاء: يحال ضباط الجيش وضباط قوى الأمن الداخلي وأفراد قوى الأمن الداخلي المحترفين الذين لفظ القضاء حكمه بحقهم على مجلس الانضباط للنظر في أمرهم من ناحية الانضباط مهما يكن الحكم الصادر بحقهم إلا إذا كان حكم المحكمة متضمناً عقوبة ترهيبية تستلزم إنزال الرتبة أو تبديل وظيفته.

المادة 3
الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التحقيق المسلكي الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش (في المادتين 88 و90) وجميع الصلاحيات المتعلقة بالتحقيق الانضباطي والمسلكي في القوانين العسكرية النافذة.

المادة 4
هيئة المجلس: يتألف كل من مجلس التأديب ومجلس التحقيق المسلكي من رئيس وأربعة أعضاء ومن مقرر لا يشترك بالاقتراع.
5 ـ التعيين: تعين هيئة كل من المجلسين المذكورين على الوجه التالي:
آ ـ إذا كان المحال على المجلس من الضباط الأعوان يجب أن يكون الرئيس من مرتبة القادة ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً من الضابط المحال على المجلس ويكون التعيين بقرار من رئاسة الأركان العامة، أو قيادة قوى الأمن الداخلي.
ب ـ إذا كان المحال على المجلس من الضباط القادة يجب أن يكون الرئيس أعلى رتبة من الضابط المحال على المجلس الانضباطي ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً منه ويكون التعيين بقرار وزاري.
إذا كان المحال على المجلس من الضباط الأمراء يجب أن يكون الرئيس أعلى رتبة من الضابط المحال على المجلس ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً منه.
ويكون التعيين بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وإذا اشترك في قضية عدة عسكريين من رتب مختلفة فيؤلف المجلس وقتئذ بالنظر إلى أعلاهم رتبة.

المادة 5
لا يجوز أن يكون في عداد الهيئة:
من لا يكون في عداد الهيئة
1 ـ من يمت إلى المحال على المجلس بصلة القربى (بما في ذلك ابن العم والعمة وابن الخال والخالة والأصهار).
2 ـ من سبق له أن حقق في القضية في أي صفة كانت أو اشترك فيها سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة، يمكن للمجلس أن يستمع إلى أقوالهم كشهادة أو من قبيل المعلومات.

المادة 6
مهمة الرئيس:
يشرف الرئيس على مجرى التحقيق ويحرص على أن يكون منطبقاً على الأصول ويحض على السرعة في العمل ويدير كافة الجلسات.
مهمة المقرر:
يقوم المقرر بالتحقيق ويضع تقريره النهائي وبتلاوة الإضبارة في الجلسة وإجمالاً جميع الأوراق المتعلقة بالقضية.

المادة 7
التقرير البدائي: ينظم من قبل رئاسة الأركان العامة أو قيادة قوى الأمن الداخلي تقريراً بالأفعال التي تستوجب إحالة الضابط على أحد المجلسين من مطالعتهما الخاصة بالأفعال المرتكبة وطبيعة خدمات الضابط المحال إن كان من رتبة الضباط القادة أو الأعوان ومن قبل وزارة الدفاع الوطني إن كان الضابط المحال من رتبة الأمراء ومن قائد قوى الأمن الداخلي أو الضابط الذي يعينه إن كان المحال على المجلس أحد أفراد رجال قوى الأمن الداخلي.

المادة 8
توقيع أمر الإحالة: يوقع أمر الإحالة على المجلس من قبل:
1 ـ رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بحق الضباط الأمراء.
2 ـ وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحق الضباط القادة.
3 ـ رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحق الضباط الأعوان وعسكريي قوى الأمن الداخلي.

المادة 9
نص الإحالة: يحتوي أمر الإحالة على:
1 ـ تعداد الأفعال التي أحيل من أجلها العسكري على المجلس.
2 ـ الأسئلة الواجب طرحها على المجلس.
3 ـ تعيين رئيس المجلس والمقرر باسميهما.
4 ـ محل اجتماع المجلس.
5 ـ الإيعاز إلى العسكري المحال على المجلس أن يكون حاضراً لأمر المقرر وأن يجيب الدعوات التي يوجهها إليه هو أو الرئيس.
يبلغ المحال على المجلس أمر الإحالة عن طريق التسلسل فيحتفظ بصورة عنه ويوقع على الأصل إشعاراً بالتبليغ، وإذا أبى التوقيع ينظم تقرير بإبائه.

المادة 10
تهيئة الإضبارة ـ تحتوي الإضبارة على:
1 ـ التقرير البدائي.
2 ـ أمر الإحالة.
3 ـ الأوراق المتعلقة بالأفعال المبينة في أمر الإحالة أو صورة عنها.
4 ـ كنية العسكري المحال على المجلس مع بيان خدماته ووصوفه وعقوباته.
5 ـ صورة الحكم إن كان محالاً على المجلس بسبب حكم جزائي صادر بحقه.

المادة 11
إرسال الإضبارة: ترسل الإضبارة عند اكتمالها كما ذكر أعلاه إلى رئيس المجلس مع قائمة مفردات على نسختين وهذا يحيلها إلى المقرر الذي يوقع هو الرئيس على إحدى النسخ إشعاراً بالاستلام وتعاد هذه النسخة الموقعة إلى المرسل وتحفظ النسخة الثانية في الإضبارة.

المادة 12
يطلع المقرر المحال على المجلس إضبارة قضيته ثم يستمع إلى أقواله ويتلقى من المستندات التي قد يبرزها دفاعاً عن نفسه.
للمحال على المجلس تسمية شهود الدفاع وكذلك المدافع الذي اختاره ليدافع عنه في المجلس.
يحق للمقرر دعوة من يراه لزوماً لسماعهم بالنظر إلى ظروف القضية.
وفي حال وجود من يرغب إلى استماع أقواله بعيداً عن مركز اجتماع المجلس ينيب أحد الضباط أو أحد رجال قوى الأمن الداخلي على أن تكون رتبته على الأقل مساوية لرتبة العسكري المحال على التحقيق، تسجل الشهادات والأقوال المستمعة على محضر تحقيق يوقع عليه مستمع الإفادة وصاحبها ويسجل في محضر التحقيق غياب العسكري المحال على المجلس إذا لم يلب الدعوة.

المادة 13
إنهاء التحقيق:
متى أنهى المقرر التحقيق يذكر نتائجه في تقرير نهائي يحيله مع الإضبارة إلى الرئيس.

المادة 14
شكل التقرير: يجب على المقرر أن يراعي في تقريره حياداً مطلقاً وأن يبحث عما يبرئ ساحة العسكري بنفس العناية التي يبحث بها عما يدينه وأن يعامله بالرفق واللين لئلا يستحوذ عليه رعب يقيده في الدفاع عن نفسه ويجب عليه أيضاً أن لا يبوح برأيه في تقريره حتى وإن لا يضمن هذا التقرير عبارات تشير إلى رأيه ولو بطريق التلميح.

المادة 15
الموعد والدعوات: يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس ويدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع وله أن يدعو الأشخاص الذين يرى في سماعهم فائدة لإضاءة القضية وإظهار الحق، يجب أن يذكر في رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس وموعد الانعقاد بالساعة على أن لا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة وموعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام، على الرئيس أن يعلم أيضاً المقام الذي الف المجلس ويطلب منه تسمية بقية الأعضاء ليكمل بهم نصاب المجلس والنظر في القضية في الموعد المحدد.

المادة 16
انعقاد المجلس: ينعقد المجلس بكامل هيئته في المكان المعين في أمر الإحالة وفي الموعد المحدد في رقاع الدعوة وذلك بصورة علنية، لا يجوز إفشاء شيء عما جرى في الجلسة.

المادة 17
هيئة المجلس: يجب أن لا تؤثر على هيئة المجلس أية وساطة أو مداخلة لمصلحة المحال على المجلس أو لضرره ولا يجوز التشاور في الرأي الذي يجب أن يبين سراً في الاقتراع أو الذي يجب أن يكون مستوحى من الاطلاع على إضبارة القضية ومن سماع أقوال الشهود أو العسكري المحال على المجلس. يحق للرئيس أن يكلف المقرر ببعض الأعمال في الجلسة إلا انه ليس له رأي استشاري ولا حق الاقتراع.

المادة 18
افتتاح الجلسة: يفتح الرئيس الجلسة ويأذن للمحال على المجلس بالدخول، وإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول يأمر بتسجيل غيابه على محضر الجلسة أما إذا أبدى عذراً مقبولاً فتؤجل الجلسة إلى موعد آخر.

المادة 19
تلاوة الأوراق وسماع الشهود:
يتلو المقرر تقريره والأوراق اللازمة ثم يستمع المجلس إلى جميع المدعوين بالتتابع وفرادى.

المادة 20
سماع الدفاع:
يستمع إلى المحال على المجلس أو وكيله دون أن يقاطع حتى ينتهي، للأعضاء أن يوجهوا إليه أسئلة عن طريق الرئيس.

المادة 21
طرح الأسئلة:
يعلن الرئيس ختام التحقيق ويطرح على المجلس الأسئلة الواردة في أمر الإحالة دون غيرها واحداً تلو الآخر حسب ترتيبها في أمر الإحالة.

المادة 22
يكتب كل من في الهيأة غير المقرر جوابه على كل سؤال على ورقة بقوله (نعم) عن الإيجاب و(كلا) عن السلب وتوضع الأوراق في علبة ثم تخرج منها لفرز الأصوات.
ما تتفق عليه الأكثرية يعتبر رأي المجلس الذي يدرج في محضر الجلسة.

المادة 23
محضر الجلسة:
يوقع محضر الجلسة المتضمن رأي المجلس من الهيأة بكاملها ويرسل مع الإضبارة إلى رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع الوطني أو رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحسب رتبة المحال على المجلس عن طريق التسلسل لأجل البت في الأمر.

المادة 24
الإضبارة الكاملة:
تحتوي الإضبارة على جميع الأوراق التي وردت إلى المجلس مع محضر الجلسة ويشار إليها في قائمة المفردات التي ترفق بها، يجب أن تكون الأوراق موقعة من الرئيس والمقرر والمحال على المجلس إذا كان حاضراً، أما إذا أبى هذا الأخير التوقيع فيشار إلى هذا الإباء على نفس الورقة من قبل الرئيس.

المادة 25
إذا رأى المقام الذي يبت في الأمر على أثر رأي المجلس إهمالاً أو غلطاً في تأليف الإضبارة أو في التحقيق يحق له إلغاء رأي المجلس، وفي هذه الحال يحال العسكري إلى مجلس جديد ويذكر في القرار المتخذ بهذا الشأن السبب الذي دعى الإلغاء ويبلغ المحال (عن طريق التسلسل) ويؤلف المجلس الجديد على الوجه المذكور أعلاه.
يقوم هذا المجلس بعمله ويبين رأيه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 26
القرار النهائي:
يبلغ العسكري المحال على المجلس القرار النهائي المتخذ بناء على رأي المجلس.

المادة 27
الضباط الموجودون بالبطالة:
متى أحيل على مجالس الانضباط ضابط موجود في البطالة لسبب انضباطي يتناول التحقيق الأمور الجديدة التي قد تكون حدثت أثناء مدة بطالته ولا تتلائم مع وضعه كضابط في الجيش تذكر هذه الأمور الحادثة بصراحة في تقرير يضم إلى الإضبارة عند اللزوم.

المادة 28
وضعية الضباط بعد رأي المجلس:
يبقى الضباط المقترح إحالتهم على التقاعد حكماً عملاً برأي صادر عن مجالس الانضباط في الوضعية التي كانوا فيها عندما أحيلوا على المجلس.

المادة 29
دعوة الشهود الملكيين والعسكريين:
لا يجوز إجبار أحد على الحضور أمام المجلس أو المقرر تلبية لدعوتهما ولا على إعطاء الجواب لهما باعتبار أن التحقيق في المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلي، مع ذلك فإن العسكريين الذين يدعون إلى المقرر أو الرئيس ملزمون بتلبية الدعوة مهما كانت رتبتهم وبالإجابة على ما يطلبه المقرر من المعلومات، وإذا لم يحضروا دون عذر مقبول إلى المقرر أو إلى المجلس أو إذا امتنعوا دون سبب مقبول عن الجواب على الأسئلة التي يوجهها إليهم المقرر فيخبر بهم عندئذ المجلس رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي وهما يفرضان إذا شاءا عليهم عقوبة انضباطية.
يجب أن لا يكون تخلف الشهود عن الحضور أو عن الإجابة في أي حالة سب لعرقلة التحقيق في مجالس الانضباط أو لإلغائها بل يكفي أن يذكر تخلفهم في تقرير المقرر، أو في محضر الجلسة ويستغنى عنه.

المادة 30
المخصصات والتعويضات:
إذا سافر أعضاء المجلس والشهود العسكريين يستحقون عندئذ أخذ التعويضات الشتى المخصصة للعسكريين المنتقلين من أجل خدمة مفروضة.
العسكري المحال للتحقيق لا يقبض هذه التعويضات إلا في الحالات المنصوص عليها بقرار تعويضات الانتقال، أما الشهود الملكيون الذين دعاهم إليهم المقرر أو الرئيس فإنهم يستحقون أجرة ركوبهم مع مياومات انتقال قدرها 150 قرشاً سورياً لكل شاهد مهما كانت مكانته، هذه النفقات تدفعها الحكومة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني أو قيادة قوى الأمن الداخلي.
المدافع لا يقبض تعويضاً.
في كل الأحوال يجب تخفيض النفقات إلى أدنى حد ممكن ومع ذلك فينبغي أن لا يكون هذا السبب مانعاً من السعي لإظهار الحقيقة.