نظام القياس والمعايرة في السعودية

مرسوم ملكي رقم : م / 51 وتاريخ : 13 / 11 / 1434 هـ

الفصل الأول
أهداف النظام والتعريفات

المادة الأولى :
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام القياس والمعايرة .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .
المترولوجيا : علم القياس.
القياس : مجموعة العمليات بغرض إيجاد قيمة كمية ما.
المعايرة : مجموعة العمليات التي تبين – تحت شروط معينة – العلاقة بين القيم المبينة بواسطة جهاز قياس أو نظام قياس، والقيم المعلومة المناظرة للكمية المقيسة.
شهادة المعايرة : وثيقة تسجل فيها نتائج المعايرة.
المعايرة القانونية : جزء من المترولوجيا الذي يختص بوحدات القياس وطرقه، وأجهزته، وذلك فيما يتعلق بالمتطلبات الفنية والقانونية الملزمة، لضمان الحماية العامة،
من حيث الأمــان ودقة القياس المناسبة.
معيار قياس : معيار مادي أو جهاز قياس، أو نظام قياس؛ يستخدم لتحديد وحدة أو إنتاجها، أو حفظـها، أو إعطائها قيمة معلومة أو أكثر من كمية ما؛ لنقلها إلى أجهزة قياس أخرى.
الأوزان والمقاييس : كل معايير القياس، وكذلك العمليات المستخدمة فيه؛ والمتعلقة بالمعايرة القانونية.
جهاز القياس : أداة تستخدم لإجراء القياس؛ سواء أكان منفرداً أو مربوطاً بمعدات أخرى بطريقة منتظمة خلال استخدامها.
النظام الدولي للوحدات : نظام مترابط للوحدات، تبناه المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، وأوصى به.
معيار أولي : معيار لكمية ، تتوافر فيه أعلى درجات الجودة المترولوجية في مجالٍ ما.
معيار وطني : معيار معترف به بقرار وطني رسمي بصفته أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية في بلد ما، ويكون مسنداً إلى المعيار الدولي.
معيار دولي : معيار معترف به باتفاق دولي يستخدم دوليا أساساً لتثبيت قيمة جميع المعايير الأخرى للكمية المعنية.
معيار مرجعي : معيار تتوافر فيه أعلى مستويات الجودة المترولوجية في مكان محدد.
معيار عامل : معيار تم معايرته على معيار مرجعي ، يستخدم بانتظام لمعايرة أو لفحص المقاييس المادية، أو أجهزة القياس.
الإسناد : خاصية لنتيجة قياس ما، حيث يمكن ربط هذه النتيجة بمعايير دولية أو وطنية من خلال سلسلة متصلة من المقارنات.
التحقق : مجموعة العمليات التي تجرى بواسطة المختبرات المعتمدة للتأكد من أن جهاز القياس أو أداة القياس مستوفٍ تماماً متطلبات التحقق، ويشمل التحقق كلاً من الاختبار والدمغ.
تحقق أولي : التحقق الأول الذي يجرى لأول مرة لجهاز قياس جديد لم يسبق إجراء تحقق له.
الفحص : مجموعة العمليات التي تجرى للتأكد من أن جهاز قياس ما مستوفٍ المتطلبات القانونية المتعلقة بالتحقق، أو التوصيات الواردة في المواصفات الفنية.
الدمغ : وضع علامات على أجهزة القياس ، تدل على المطابقة لمتطلبات التحقق.
الاختبار : مجموعة العمليات التي من خلالها يتم التأكد من أداء العينة، لمعرفة جودتها تحت ظروف محددة.
تقرير قياس أو اختبار : وثيقة تحتوي على نتائج القياس أو الاختبار، وعلى أي معلومة أخرى متعلقة بهذه النتائج.
الارتياب في القيم : تقدير يصف مدى القيم التي تقع ضمنها القيمة الحقيقية للكمية المقيسة.
النموذج : التصميم النهائي لجهاز قياس ، يتم فيه التحديد المناسب لكل العناصر التي تؤثر على خصائصه المترولوجية.
علامة الجودة : علامة يرخص بها لمنتج وطني، بعد قيام الهيئة بالتحقق من مطابقته للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة.
شهادة المطابقة : شهادة تمنح بواسطة الهيئة أو من جهة دولية معتمدة لمجموعة إنتاج معينة، بعد إجراء اختبارات المطابقة عليها؛ وفقاً للمواصفات القياسية السعودية أو الدولية المعتمدة.
المركز الوطني : المركز الوطني للقياس والمعايرة .
المختبرات المعتمدة : المختبرات التي تمنحها الهيئة شهادة اعتماد تفيد قدرتها بالقيام ببعض خدمات الاختبار أو المعايرة أو كلها.

المادة الثانية :
المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
ـ توحيد جهة القياس والمعايرة في المملكة.
ـ التمشي مع النظام العالمي للقياس والمعايرة.
ـ تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة.
ـ تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية، والصناعية، والعلمية.

الفصل الثاني
وحدات القياس

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
يُتخذ النظام الدولي للوحدات أساساً لوحدات القياس التي يرجع إليها في جميع القياسات في المملكة العربية السعودية. ويجب على جميع المختبرات استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) ، وهذه الوحدات مبنية على الوحدات الأساسية الآتية :
1- وحدة الطول : المتر.
2- وحدة الكتلة : الكيلوغرام.
3- وحدة الزمن : الثانية.
4- وحدة درجة الحرارة: الكلفن.
5- وحدة شدة التيار الكهربائي: الأمبير.
6- وحدة كمية المادة: المول.
7- وحدة شدة الإضاءة: الشمعة.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تحدد وحدات النظام الدولي ورموزها والوحدات المشتقة منها المستخدمة في كل مجال من خلال المواصفات القياسية التي تعتمدها الهيئة .

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يكون قياس ومعايرة الخصائص الكمية للبضائع المستوردة والمصنعة محلياً بمكان ظاهر على السلعة وبوحدات النظام الدولي.

الفصل الثالث
تصنيف المختبرات وإسناد معايير القياس

المادة السادسة :
المادة السادسة :
تصنف مختبرات القياس والمعايرة على النحو الآتي :
1- المركز الوطني.
2 – المختبرات المعتمدة.

المادة السابعة :
المادة السابعة :
يشترط لإسناد معايير القياس الآتي:
1 – أن تكون شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير الوطنية المحفوظة في المركز الوطني سارية الصلاحية، وأن تتضمن الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو أي مختبر معايرة معترف به دولياً ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الدولية.
2 – أن تعاير معايير المركز الوطني المرجعية والعاملة داخل المركز الوطني، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
3 – أن تعاير المعايير العاملة للمختبرات المعتمدة داخل هذه المختبرات، وأن يكون الارتياب في القيم مرافقاً لها؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.
4 – أن تتضمن شهادات المعايرة الخاصة بالمعايير المرجعية لمختبرات القياس والمعايرة التي تعتمدها الهيئة الارتياب في القيم، وأن تكون صادرة من المركز الوطني ؛ لتأكيد إسناديتها إلى المعايير الوطنية.

الفصل الرابع
مهمات الجهات المخولة بالقياس والمعايرة

المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
أ- مهمات الهيئة :
مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئة المنصوص عليها نظاماً تتولى الهيئة ما يأتي:
1- إقرار النموذج طبقاً للمواصفات القياسية السعودية أو توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML)، ومنح شهادات إقرار النموذج لأجهزة القياس والتحقق الأولي.
2- اعتماد مختبرات القياس والمعايرة .
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان حفظ المعايير المرجعية في المختبرات المعتمدة، وكذلك حفظ المعايير العاملة بحالة جيدة في تلك المختبرات ومعايرتها دولياً، بإسنادها إلى وحدات النظام الدولي والمعايير الوطنية للقياس، المحفوظة في المركز الوطني .
4- منح شهادات المطابقة لنماذج أجهزة القياس الخاضعة للمعايير القانونية.
ب- مهمات المركز الوطني:
1- الاعتناء بالمعايير الوطنية، والمعايير المرجعية، والمعايير العاملة، وحفظها؛ والتي تمثل وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها. وتكون مسندة إلى المعايير الدولية مع تحديد الارتياب في القيم.
2- معايرة المعايير المرجعية والعاملة وأجهزة القياس للمختبرات الأخرى دورياً.
3- البحث والتطوير في معايير القياس، وتحقيق وحدات النظام الدولي ومضاعفاتها وأجزائها.
4- رفع تقارير اختبار أجهزة القياس وفحصها إلى الهيئة؛ لمنح شهادات مطابقة النموذج، وإجراء التحقق الأولي لأجهزة القياس.
5- تقديم المشورة الفنية للهيئة في إعداد مشروعات المواصفات القياسية السعودية، وفي منح شهادات الاعتماد للمختبرات، وفي منح علامات الجودة.
6- إبداء المساعدة والمشورة، في مجال القياس والمعايرة، للجهات والمختبرات التي تطلب ذلك.
7- الاعتناء بالوحدات القانونية لأجهزة القياس وحفظها ومعايرتها.
ج- مهمات المختبرات المعتمدة :
1- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة، المسندة إلى المعايير الوطنية.
2- معايرة أجهزة القياس التابعة لهذه المختبرات دورياً.
3- حفظ المعايير المرجعية والمعايير العاملة لمعايرة أجهزة القياس والتحقق منها.
4- الفحص والتحقق من أجهزة القياس التي تخضع لهذا النظام ولائحته، وذلك وفقاً لعياراتها أو أوزانها أو أكيالها أو مقاساتها، والتأكد من عدم استعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل ذلك غير صحيح.
5- توفير خدمة المعايرة والاختبار، للوفاء بمتطلبات المعايرة داخل المختبر أو خارجه.

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
يقوم المركز الوطني والمختبرات المعتمدة بالآتي:
1 – إجراء تحقق أولي لأجهزة القياس الجديدة بعد منحها شهادة المطابقة وقبل استخدامها. وتبين اللائحة كيفية ذلك والمواقع التي يتم فيها التحقق ومسؤولية إحالة الأجهزة للتحقق وفترات الصلاحية.
2 – تحصيل تكاليف معايرة من طالبي الخدمة، وتحدد اللائحة تلك التكاليف.

الفصل الخامس
قواعد الاعتناء بمعايير القياس المستخدمة
لأغراض المعايرة القانونية وحفظها وإسنادها

المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
أ- قواعد الاعتناء بمعايير القياس :
1- يجب أن تحمل المعايير الوطنية التي يعتني بها المركز الوطني شهادة معايرة سارية الصلاحية مسندة إلى المعايير الدولية التي تحقق في المركز الوطني أو تلك المحفوظة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) أو في مختبرات المعايرة الدولية المعترف بها.
2- تعاير المعايير المرجعية والمعايير العاملة داخلياً، وتدرج قيمها مرافقة لقيمة الارتياب في قيمها.
3- يجب أن تحمل المعايير المرجعية شهادة معايرة سارية الصلاحية مع ذكر الارتياب في قيمها، وأن تكون صادرة من الهيئة.
4- يجب أن تعاير المعايير العاملة بالمعايير المرجعية، وأن تكون قيمها محددة، مع ذكر الارتياب في القيم.
5- يجب أن تمثل وحدات القياس ومضاعفاتها وأجزاؤها تمثيلاً فيزيائياً بوساطة المعايير الوطنية والمعايير المرجعية وكذلك المعايير العاملة.
ب- مدة المعايرة وطريقة الدمغ:
1- تحدد اللائحة مدة المعايرة لجميع معايير القياس المحتفظ بها في الهيئة، وغيرها من المختبرات المعتمدة.
2- يصمم الدمغ طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل السادس
المتطلبات المترولوجية لأجهزة القياس

المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
1- تطبق المواصفات القياسية السعودية الخاصة بمتطلبات أجهزة القياس وطرق معايرتها. وتبين اللائحة كيفية ذلك.
2- تعتمد المواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة أساساً على توصيات المنظمة الدولية للمعايرة القانونية (OIML).

الفصل السابع
الضبط والتحقيق والمحاكمة

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
يتولى ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، موظفون مختصون، وتحدد اللائحة الآتي:
1ـ الجهة أو الجهات المسؤولة عن تسميتهم.
2ـ الصلاحيات والمهمات المخولة لهم.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات الواردة في هذا النظام.

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في جميع المخالفات ودعاوى المطالبة الناشئة عن تطبيق هذا النظام.

الفصل الثامن
العقوبات

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
1- مع مراعاة ما يقضي به نظام مكافحة الغش التجاري، أو أي نظام آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بالآتي:
أـ غرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، لمن خالف أحكام المواد “الثالثة” و”الرابعة” و “الخامسة” من هذا النظام.
ب ـ غرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، لمن حاز أو استخدم أجهزة قياس مخالفة لما يقضي به النظام.
2- يترتب – في جميع الأحوال ـ على حيازة أو استخدام أجهزة قياس مخالفة لأحكام هذا النظام؛ أن تقضي المحكمة المختصة بمصادرتها أو إتلافها.

الفصل التاسع
أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة، ويعمل بها بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور هذا النظام.

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يحل هذا النظام محل نظام المعايرة والمقاييس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 13 / 9 / 1383هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثامنة عشرة :
المادة الثامنة عشرة :
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.