نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية الأردنية لسنة 2005

 

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المجلس : المجلس القضائي.
الرئيس : رئيس المجلس .
الوزارة : وزارة العدل .
الوزير : وزير العدل .
المديرية : مديرية التفتيش القضائي .
المدير : مديرة المديرية .
المادة 3

أ. تنشا في الوزارة مديرية للتفتيش القضائي تؤلف من مدير في الدرجة العليا وعدد من المفتشين حسب الحاجة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى .

ب. يلحق بالمديرية العدد اللازم من الموظفين حسب الحاجة .

ج. المدير هو الرئيس الاداري المباشر للمفتشين وموظفي المديرية .

المادة 4

تتولى المديرية المهام التالية :
أ. التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابية العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا .

ب. تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي والاثبات واسباب التاجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء
القرارات والاحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول اليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي .
ج. التفتيش على دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودائرة المحامي العام المدني ودوائر الكاتب العدل وموظفي المحاكم .

المادة 5
يتم التفتيش على اعمال المشمولين باحكام هذا النظام مرة واحدة في السنة على الاقل .

المادة 6

أ. ينظم المفتش تقريرا سريا عن اعمال القاضي ويقدر بالنتيجة كفاءته باحدى الدرجات التالية :
1. ممتاز ( 91-100) .
2. جيد جدا (76-90) .
3. جيد ( 61-75) .
4. متوسط ( 50-60) .
5 . ضعيف ( ما دون 50) .
ب. يقدم التقرير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الرئيس والوزير الذي يقوم بدوره بتبليغ القاضي نسخة منه .

المادة 7
للقاضي الذي قدرت كفاءته بدرجة اقل من (جيد) ان يتقدم باعتراض على التقرير الخاص به الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه نسخة منه ويحيل الوزير الاعتراض مع نسخة من التقرير الى لجنة الاعتراضات .

المادة 8

أ. تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز اذا كانت درجة القاضي المعترض
لا تقل عن الاولى ، وتؤلف اللجنة من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيسا وعضوية احد قضاة محكمة التمييز الذي يسميه المجلس ورئيس محكمة
الاستئناف التي يتبع القاضي المعترض لها اذا كانت درجته دون الاولى .
ب. تفصل اللجنة بالاعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة الاوراق اليها وتصر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، ويجوز لها ان تعتمد
التقدير او تعدله ويكون قرارها في ذلك نهائيا ويتم اشعار المديرية بنتيجة الاعتراض .

ج. للرئيس ان يحيل على اللجنة تقرير كفاءة اي قاض لتدقيقه وفحصه ولا يجوز لها النزول بالتقدير الا بعد اخطار صاحب الشان وسماع اقواله كما يجوز
للجنة ان توعز باعادة التفتيش على القاضي من مفتش اخر .

المادة 9
لا يتم تثبيت القضاة المشمولين باحكام هذا النظام او ترفيعهم ما لم يرد بحقهم تقريران سنويان عن اخر سنتين بدرجة ( جيد) فما فوق .
المادة 10
تقدم الشكوى ضد القاضي من ذي المصلحة الى الرئيس الو الوزير الذي له ان يحليها الى المدير .

المادة 11
لا يعتد باي شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها وتوقيعه ورقمه الوطني ، ان وجد ، ومكان اقامته ومتضمنة وقائع محددة منسوبة الى القاضي .

المادة 12

أ. اذا كانت الشكوى تتعلق بتاجيل قضية قيد النظر فيجوز للمفتش الاطلاع على الملف من هذه الناحية واعداد تقرير بذلك .
ب. اذ كانت الشكوى تتعلق بامور اخرى كالسلوك الشخصي للقاضي او التصرف الاداري يتولى المفتش التحقيق فيها وابداء رايه بتقرير يرسل نسخة منه الى
كل من الرئيس والوزير .

المادة 13

أ. للمفتش القيام بما يلي :
1. اصدار مذكرات دعوة للشهود وفقا لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم .
2. استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين .
3. الاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات والملفات المتعلقة بها والاستماع الى اقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول الى الحقيقة .
ب. وفي جميع الاحوال لا يحق للمفتش نقل ملف القضية الى مكتبه والاحتفاظ به قبل الفصل في موضوعها .

المادة 14
اذا تبين للمفتش ان الشكوى قدمت بحق القاضي كيدا او بسوء نية احال الاوراق الى النائب العام المختص للملاحقة القضائية وفق الاصول .

المادة 15

أ. يكون لكل قاض ملف سري تودع فيه تقارير المفتشين والاعتراضات عليها والشكاوى المقدمة ضده وما يوجه اليه او يوقع عليه من جزاءات ، وتحفظ
هذه الملفات لدى المديرية .
ب. تكون اعمال التفتيش سرية ويعتبر افشاء اي معلومات عن هذه الاعمال اخلالا بواجبات الوظيفة .
المادة 16
على جميع موظفي المحاكم تقديم التسهيلات اللازمة للمفتشين للقيام باعمالهم وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية .

المادة 17

يلغى ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية ) رقم ( 12) لسنة 1994 .

تمت إعادة النشربواسطة محاماة نت.