نظام التركات رقم 54 لسنة 2008

نظام التركات فى الأردن

صادر بمقتضى المادة (15) من قانون الايتام رقم (69) لسنة 1953
الرقم / السنة : 54 / 2008
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 4918 / 2008-07-16
تاريخ العمل به: 2008-07-16
صدر بموجب قانون رقم / لعام: 69 / 1953

المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام التركات لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الشرعية المختصة 0
القـاضـي: القاضي الشرعي المختص 0
المديرية: مديرية التركات 0
محل المتوفى: البيت الذي كان يسكنه عادة قبل وفاته أو مكان عمله أو تجارته أو صناعته أو زراعته 0
التركة المنقولة: كــل ما يـورث عن المتوفى عدا الاراضي والمباني 0

المادة3-
تُباشر المحكمة تحرير التركة في أي من الحالات التالية :-
أ-وجود وارث لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 0
ب-وجود وارث فاقد للاهلية او ناقص لها 0
ج-عدم ظهور وارث للمُتوفى .
د-غياب أحد الورثة مع عدم وجود وكيل عنه .
هـ- بناء على طلب أحد الورثة البالغين 0

المادة4-
أ- يتولى القاضي ضبط التركة ، وللمحكمة بقرار خطي تعيين موظف أو موظفين للقيام بهذه المهمة 0
ب- يعطى الموظف الذي يتولى القيام بأعمال ضبط التركة أمراً خطياً ممهورا بختم المحكمة يخوله مراجعة
مأموري الشرطة ليتمكن من القيام بما يعهد إليه به بخصوص ضبط التركة وحفظها 0

المادة5-
اذا كانت موجودات التركة في محل المتوفى فعلى المحكمة ان تباشر اعمال وظيفتها بالضبط والتحرير دون ان
تلتفت الى اعتراض أي من الاشخاص في طلب استثناء بعض الموجودات الا اذا ابرز لها حكم صادر من محكمة
مختصة بتلك الموجودات او قدم لها اقرار صادر عن المتوفى لدى المحكمة الشرعية او لدى ( كاتب العدل ) بأن
تلك الاموال ليست له وهذا لا يمنع المعترض من إقامة الدعوى بشأن ملكيته تلك الأموال أو بعضها وللمحكمة أن
تعين للمعترض موعداً معقولاً لإقامة الدعوى خلاله وإذا مضت المدة ولم يبرز لها إشعاراً رسمياً بإقامة الدعوى فلها أن
تسير في أعمال ضبط التركة كأن الاعتراض لم يكن وإقامة الدعوى يوقف الإجراءات بالنسبة للأشياء المعترض عليها
والمدعى بها فقط من تصفية التركة .

المادة6-
في حالة إدعاء وجود تركة في غير محل المتوفى وعدم تسليم واضع اليد بذلك للوارث أو صاحب العلاقة إقامة
الدعوى وطلب الحجز واتباع الطرق القانونية لتأمين حقه وليس للمحكمـة في هذه الحالة حق ضبط التركة إلا إذا
تحقق لها أن تلك الأموال عائدة للمتوفى .

المادة7-
للمحكمة أن تأذن خطياً لمأمور التركة باستعمال القوة عند ظهور أي ممانعة في أعمال ضبط التركة .

المادة8-
أ- يباشر مأمور التركة أعمال الضبط فورا بحضور ثلاثة خبراء ومن حضر من الورثة أو ذوي العلاقة حتى تنتهي
مهمته 0
ب- إذا لم يتيسر لمأمور التركة إتمام اعمال الضبط تختم المحلات والخزائن العائدة للتركة بالشمع الأحمر ثم تفتح
في الموعد الذي يعينه مأمور التركة بحضور من كان حاضراً عند ختمها أو بعضهم ويستمر في أعمال الضبط وفق
الاصول 0

المادة9-
على المحكمة أو مأمور التركة تبليغ الورثة وذوي العلاقة خطيا بالموعد المقرر لضبط التركة ، ولا يحول عدم
حضور أي منهم من المباشرة والاستمرار في ضبط التركة .

المادة10-
بعد المباشرة بضبط التركة على المحكمة أن تعلن عن ذلك بالوسائل الممكنة وان تعين مــدة معينـة لمراجعة
الدائنين وذوي العلاقة في التركة وفقاً للمادة (5) من هذا النظام .

المادة11-
أ- يباشر أولاً بضبط النقود والمجوهرات والأشياء الثمينة والمستندات والعقارات التي لها ثم يتم بعد ذلك ضبط
باقي التركة .
ب-تعتبر إيرادات الأموال غير المنقولة من التركة إلى حين الانتهاء من تصفيتها .

المادة12-
أ- إذا كانت الأموال المضبوطة من الأشياء التي يمكن نقلها وحفظها يترتب على مأمور التركة أن ينقلها ويودعها
أو يحفظها في المكان المخصص في صندوق التركات .
ب-يجوز حفظ المجوهرات والسبائك الذهبية والأشياء الثمينة أو المهمة في صندوق خاص لدى أحد البنوك
التي تتعامل وفق احكام الشريعة الاسلامية إن أمكن ذلك مقابل أجر وبقرار من المحكمة .
ج-اذا تعذر نقل الاموال المضبوطة فلمأمور التركة أن يختم عليها في محلها أو يسلمها إلى يد عدل أو يقيم عليها
حارساً بعد أخذ الضمانات الكافية على من سلمت له تلك المضبوطات للمحافظة عليها ويسلمها للمحكمة عند
الطلب .
د- إذا تخلف من سلمت له التركة عن تسليمها للمحكمة عند الطلب أو تسبب في هلاكها أو ضياعها فللمحكمة بناء
على الدعوى التي يقيمها مأمور التركة أو الوصي أن تحكم عليه بتسليم الأعيان إذا كانت قائمة أو دفع قيمتها إذا
كانت هالكة .
هـ- للقاضي ان يقرر بيع موجودات التركة التي يتسارع إليها الفساد أو يخشى عليها الضرر إذا كانت قيمتها لا
تتحمل نفقات المحافظة عليها 0

المادة13-
أ- يتم اعداد قوائم خاصة بمستندات التركة المتعلقة بالاموال المنقولة العائدة للمتوفى وتعطى أرقام متسلسلة
ويوضع ختم المحكمة وتوقيع مأمور التركة في ذيل كل مستند أو صحيفة مستعملة من الدفاتر العائدة للتركة وتبقى
تلك المستندات لدى المحكمة لحين استنفاد الغرض المقصود منها 0
ب- إذا كانت المستندات تتعلق بأموال غير منقولة وكانت مسجلة لدى الدوائر الرسمية فللمحكمة أن تسلمها
للأوصياء والورثة بعد أخذ بيانات كافية عنها .

المادة14-
تقدر قيمة موجودات التركة أثناء ضبطها من قبل خبراء موثوقين لهم دراية ومعرفة بأسعار الأعيان المراد ضبطها
يختارهم مأمور التركة بموافقة من حضر من الورثة وذوي العلاقة وفي حالة تعذر ذلك يتم اختيارهم من قبله
وينظم بذلك قوائم مفصلة بتلك الموجودات توقع من الحضور .

المادة15-
أ- بعد المباشرة بضبط التركة وقبل إتمام إجراءاتها يحق للوارث البالغ أن يعدل عن طلبه الضبط وحينئذ
للمحكمة أن تقرر وقف الإجراءات على أن يتحمل طالب الضبط المصاريف التي استوجبها تحرير التركة إلى
تلك المرحلة .
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الوارث الغائب اذا عاد قبل اتمام تحرير التركة ما لم يوجد سبب
اخر يوجب تحريرها 0

المادة16-
للقاضي ان يقرر ابقاء ما يحتاج إليه القاصرون أو الورثة الآخرون من أمتعة بيتية ومؤونة تحت أيديهم أو تسليمها
إليهم بعد تقدير قيمتها وعلى أن يجري حساب القيمة من حصصهم الإرثية وذلك بعد أخذ الكفالة اللازمة لتأمين
استردادها أو استرداد قيمتهـــا إذا تبين أن على التركة ديوناً مستغرقة أو أي حقوق أخرى .

المادة17-
إذا بلغت القيمة المقدرة للتركة المراد بيعها ألفي دينار فأكثر يجري بيعها بالمزاد العلني إلا إذا طلب الورثة
خلاف ذلك وتحققت المحكمة أنه لا يلحق بالقاصرين ضرر من عدم بيعها بالمزاد العلني .

المادة18-
أ- يتم الإعلان عن البيع بالمزاد العلني في إحدى الصحف المحلية اليومية وبتعليق نسخة على لوحة إعلانات
المحكمة ونسخة أخرى في مكان بارز في المحل المراد بيع التركة فيه ويجب أن يشتمل الإعلان على مكان
المزايدة وموعدها باليوم والساعة ويعلن أصناف التركة المراد بيعها قدر الإمكان .
ب-تجري المزايدة في مكان وجود التركة المضبوطة وللمحكمة أن تختار المحل الأنسب للبيع وفقاً لما تقتضيه
ماهية الأشياء المراد بيعها ويتم تطبيق أحكام قانون التنفيذ في جميع مراحل المزايدة إلى أن يتم بيع التركة
واستيفاء أثمانها .
ج-إذا ظهر أن بدل مزاد التركة المعروضة للبيع ينقص بمقدار (20%) فأكثر من قيمتها المقدرة يجب على
القاضي أن يعيد طرح هذه التركة في المزاد مرة أخرى ثم يقرر الإحالة القطعية للمزايد الأخير بالبدل الأعلى .

المادة19-
إذا كان للمتوفى تركة منقولة تقع ضمن اختصاص محكمة اخرى تقوم المحكمة التي ضبطت التركة بإنابة
المحكمة الأخرى بضبط وبيع ما يوجد لديها من تركته وإرسال ثمنها مع المحضر والأوراق المُتعلقة بها إلى
المحكمة الأصلية لتوزيع الثمن من قبلها على مستحقيه وفقاً للأصول .

المادة20-
يحق للورثة وذوي العلاقة أن يشتركوا بالمزايدة على أي من موجودات التركة على أن يدفعوا ثمن ما يحال إليهم
نقداً.

المادة21-
لا يجوز لموظفي المحكمة شراء أي من موجودات التركة سواء كان ذلك مباشرة او بالواسطة وكل موظف يرتكب
هذه المخالفة توقع عليه العقوبات التأديبية وفقاً للتشريعات النافذة إلا إذا كان احد الورثة 0

المادة22-
للمحكمة في التركات ذات الشأن أن تعين لجنة أو أكثر من أهل الخبرة والأمانة لتستعين بها في شؤون التركة
وبيعها ويجوز أن يعتمد على تقرير اللجنة في إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة إذا
اقتنعت المحكمة بصحتها ولم يعترض على ذلك أحد من الورثة أو ذوي العلاقة ما لم يكن أي من الورثة قاصرا .

المادة23-
أ- يجــوز تعييــن وصــي على التركـــة إذا لم يعيــن المورث وصيا على تركته أثناء حياته وفقاً لما يلي:-
1- بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة الى المحكمة بتعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من
غيرهم .
2- بناء على قرار صادر من المحكمة بتعيين وصي من احد الورثة أو من غيرهم بعد سماع أقوال من حضر منهم .
ب-للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب مقدم من ذي مصلحة عزل الوصي على التركة او اعفاؤه من مهامه
بناء على طلبه على ان تجري محاسبتــه في كل الاحوال عن كامل المدة التي كان وصيا فيها على التركة 0
ج- تسلم اموال التركة بعد تعيينها الى وصي التركة ليقوم بإدارتها أو تصفيتها حسب المصلحة التي تقررها المحكمة .
د-تكون اجور الوصي على التركة ونفقات ادارتها او تصفيتها دينا ممتازا على التركة 0
هـ – يمثل وصي التركة التركة فيما لها أو عليها من ديون وينوب عنها في الدعاوى ويتخذ الإجراءات اللازمة
للمحافظة على أموالها ويكون مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتــى لو لم يكن مأجوراً وعليه تقديم حسابات إدارة
التركة دورياً وفق ما تراه المحكمة .

المادة24-
يقبض مأمور التركة ثمن موجودات التركة المباعة أو النقد الموجود فيها ويودعه حالاً في صندوق التركات .

المادة25-
إذا طلب الورثة تقسيم التركة الخالية من الديون بينهم أعياناً قبل بيعها ووافق الولي أو الوصي على ذلك وثبت
للمحكمة بإخبار أهل الخبرة أن في ذلك مصلحة ومنفعة متوخاة للقاصرين فللمحكمة أن تقسم التركة عليهم أعياناً
وتسلم للبالغين ما يخصهم من أعيان التركة ويتم تسليم ما يخص القاصرين للولي أو الوصي بعد أخذ الضمانات
الكافية للمحافظة عليها بموافقة قاضي القضاة .

المادة26-
على المحكمة تصفية التركة بأسرع ما يمكن ولا يجوز أن يمتد انجاز ذلك أكثر من ستة أشهر إلا في حالة الضرورة
وبموافقة قاضي القضاة .

المادة27-
أ- بعد البت في الدعاوى والاعتراضات المقدمة على التركة وإتمام تصفيتها على مأمور التركة المباشرة بتقسيمها
على المستحقين بعد إخراج الرسوم والمصاريف .
ب- إذا استغرقت الديون التركة او زادت عليها يقسم صافي التركة على الدائنين قسمة الغرماء .

المادة28-
تقدر المحكمة النفقات الضرورية اللازمة للحراسة وأهل الخبرة على أن يراعى في ذلك الاقتصاد التام ويجوز أن
يقدر للموظفين الذين يعملون وفي غير وقت الدوام الرسمي في سبيل ضبط التركة مكافأة يوافق عليها قاضي
القضاة .

المادة29-
يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق
الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار .

المادة30-
إذا كان المتوفى يملك مشروعاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو أي مشروع اقتصادي آخر أو يملك حصة شائعة في أي
منها فيراعى ما يلي:-
أ-إذا لم يتفق الورثة فيما بينهم أو مع الشركاء على استمرار العمل في المشروع أو تأجيره أو تضمينه يجري بيع
المشروع وتصفية التركة إذا كان كله مملوكاً للمتوفى أو بيع حصته التي يملكها فيه .
ب-إذا اتفق الورثة أو الشركاء مع من يقوم مقام القاصر أو من في حكمه على الاستمرار في المشروع فتقوم
المحكمة بالخطوات التالية:-
1- تدوين محتويات المشروع وتقدير قيمته والإسترشاد بأهل الخبرة في ان للقاصرين مصلحة في الاستمرار
بالمشروع واتخاذ القرار بذلك .
2- تعيين شخص يتفق عليه الورثة أو الشركاء من بينهم أو من غيرهم ممن يتصف بالخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة
المشروع ، وفي حالة عدم اتفاقهم على ذلك تعين المحكمة شخصا أو أكثر من ذوي الخبرة والكفاءة والأمانة لإدارة
المشروع .
3- تكليف من يتولى إدارة المشروع تقديم كفالة مالية مناسبة وميزانية سنوية عن نتائج عمل المشروع وبيان وضعه
المالي للمحكمة على ان تخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة.
ج- يجوز تأجير أو تضمين حصص القاصرين في المشروع بعد تحقق المحكمة من توافر المصلحة للقاصرين في
ذلك وتقديم الكفالة اللازمة .
د- يكون لمدير المشروع صلاحية إلزام التركة بالديون المستندة إلى قيود أو مستندات معتبرة وتحصيل الديون
التي للتركة وله جميع الصلاحيات بالبيع والشراء والتعامل المادي بموجب قيود معتبرة وتحت طائلة المسؤولية
وعليه تقديم ميزانية سنوية تبين وضع المشروع المالي وتخضع للتدقيق من قبل محاسب قانوني تختاره المحكمة .
هـ – إذا كان المشروع شركة تخضع لأحكام قانون الشركات فيجري تصفية ما يخص المتوفى منها وفق أحكام قانون الشركات المعمول به .

المادة31-
يشترط اذن القاضي بالتصرف بأموال القاصرين من قبل الولي أو الوصي بإنشاء أو شراء عقار لهم أو بيعه أو رهنه أو
ترميمه أو أي تصرف آخر في أموالهم بعد أن يتحقق من قبل أهل الخبــرة بأن في ذلــك مصلحة لهم وبعد توفر
المسوغات الشرعية وموافقة قاضي القضاة .

المادة32-
أ- على الأولياء والأوصياء تنظيم القيود المحاسبية على نسختين إحداها تحفظ في المحكمة والأخرى تسلم للولي
أو الوصي بعد تصديق القيود من قبل القاضي .
ب- على القاضي التأكد من صحة القيود المحاسبية للأولياء والأوصياء سنوياً والتصديق عليها 0

المادة33-
إذا ارتابت المحكمة في سلوك أحد الأولياء أو الأوصياء فلها أن تقرر كف يده وتأذن لغيره في الإشراف على شؤون
القاصرين المالية ريثما تقام الدعوى ويثبت لديها ادانته أو براءته فإذا ثبتت إدانته قررت عزل الوصي أو سلب
ولاية الولي المالية وإلزامه بإعادة ما ترتب بذمته للقاصرين وإلا أعادت إليه الإشراف على شؤون القاصرين المالية
منفرداً أو ضمت إليه غيره وفقاً للحكم الشرعي .

المادة34-
يلغى نظام التركات وأموال الأيتام رقم (1) لسنة 1955.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.