قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 1163/424

وتاريخ 23/7/1424هـ
أطراف القضية : المستأنف والمستأنف عليه
موضوع القضية: استئناف قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في حائل رقم 83 وتاريخ 21/9/1423هـ والقاضي منطوقه بما يلي:

يدفع صاحب العمل المدعى عليه للعامل المدعي مبلغ (23900) ريال لقاء رواتبه المتأخرة وتعويضه عن فصله ومنحه شهادة خدمة.
مبناه : قررت اللجنة استحقاق العامل لرواتبه المتأخرة (23900) ريال لموافقة وكيل صاحب العمل على ذلك واعتبرت اللجنة الابتدائية إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل قد تم بدون سبب مشروع ولعدم وقوع ضرر كبير .. عليه قررت اللجنة تعويضه بمبلغ اثني عشر ألف ريال وحكمت له بشهادة خبرة.

موضوع الاستئناف : اعتراض العامل عن التعويض على الأيام التي لم تحتسب من خدمته.
منطوق قرار اللجنة العليا :
تأييد قرار اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات سابق الذكر.

حيثياته : حيث ذكر العامل إنه عُيّن من قبل صاحب العمل كمدير مشروع وأن صاحب العمل لم يخوله جميع الصلاحيات بل أوكل صلاحية القيام بالأعمال لمراقب لديه وإنه بذلك خاطب صاحب العمل بأنه في حال عدم تمكنه من القيام بالأعمال ومخاطبة من أوكل إليه صاحب العمل القيام بالأعمال فليس عليه مسؤولية عن أعمال المشروع وفي حال تعذر ذلك فإنه يرجو من صاحب العمل قبول استقالته ووجه له خطاباً بذلك، وبما أن صاحب العمل لم يجبه على ما ذكر في خطابه المؤرخ في 26/7/1423هـ وقام بإنهاء خدمته معتبراً أن خطابه يشير إلى عدم رغبته في العمل وحيث إن العامل ذكر أن صاحب العمل قد ألجأه للاستقالة بعدم إجابته على ما طلب وإنهاء خدمته. عليه فإن اللجنة العليا تعتبر أن صاحب العمل قد ألجأ العامل للاستقالة وعليه يكون انتهاء خدمة العامل قد تمت طبقاً للمادة (84) من نظام العمل.
وحيث قررت اللجنة الابتدائية تعويض العامل بمبلغ اثني عشر ألف ريال وهو اجتهاد من اللجنة وفق مالها بموجب أحكام نظام العمل وحيث لم يقدم العامل ما يلزم صاحب العمل بأكثر من ذلك، لذا فإن اللجنة العليا تتفق مع اللجنة الابتدائية فيما انتهت إليه في تلك الجزئية.
أما بخصوص اعتراض العامل على عدم الحكم له بأيام خلال مدة خدمته، يذكر أنه عمل فيها لم يحسبها له صاحب العمل فبما أن صاحب العمل ذكر أن العامل قد تغيب خلال مدة خدمته وأنه نتيجة لذلك فلا يستحق أيام الغياب وبما أن العامل قال أمام اللجنة الابتدائية ما نصه (أقبل بالمبلغ وهو (23900) ريال والذي يمثل رواتبي ومستحقاتي النظامية).

وعليه فإن مطالبة العامل بما يذكر أنها حسمت عليه لا محل له لإقراره أمام اللجنة الابتدائية بأن ما ذكره صاحب العمل يمثل حقه، وعليه فإن اللجنة العليا ترد مطالبته في تلك الجزئية.