مشروع قانون الحماية من العنف الاسري في سورية

الأسباب الموجبة
لايوجد في قانون العقوبات السوري أي مادة مستقلة تتعلق بالعنف الأسري وهو بالنتيجة غير مجرم وإن كان القانون يعاقب في بعض مواده على الجرائم الواقعة في إطار الأسرة ضمن الفصل المسمى (الجرائم التي تمس الأسرة) من المواد 469 حتى 488 والتي تتعلق بعقوبة رجل الدين الذي يعقد الزواج خارج المحكمة وتتعلق بموضوع الزنى وتعاقب على سفاح القربى وعلى خطف الأطفال وإبعاد القاصرين عن سلطة وليهم وتسيب الأولاد والعاجزين وأهمال واجبات الأسرة.
وكذلك نجده يعاقب على الاعتداءات الجنسية في فصل الاعتداء على العرض من المواد 489 الى 508 حيث النص على معاقبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية الاغتصاب والاكراه على الفحشاء والخطف بقصد الاعتداءات الجنسية والاغواء والتهتك وهتك العرض وفض بكارة مع وعد بالزواج وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.
وكذلك في الفصل الخاص بالحض على الفجور والتعرض للأخلاق والأداب العامة من المواد 509 الى 520 يعاقب على ممارسة الدعارة والاكراه عليها إضافة إلى قانون مكافحة الدعارة الذي صدر لاحقا.
كما وإن قانون العقوبات السوري وإن جاء بمجمله محددا للجرائم والعقوبات وعاقب على جرائم الاعتداء على الأشخاص ابتداءا من الذم والقدح والتحقير مرورا بالضرب والاعتداء البدني وتشويه الأعضاء وانتهاءا بالقتل، حيث يعاقب على الجنح والجنايات التي تقع على الإنسان وتعرض سلامته للخطر ذكرا كان أم أنثى بمعنى إن النساء اللواتي يتعرضن للاعتداء المعنوي أو البدني يستطعن اللجوء للمحاكم وتقديم شكوى والحاق العقوبة بمن الحق الأذى بهن إلا أن الواقع العملي اثبت ندرة لجوء النساء للشكوى ضد أب، أخ، ابن، زوج….
لذلك كانت الضرورة تقضي بإيجاد تشريع خاص للحماية من العنف الأسري خاصة وإن الإجراءات والعقوبات في القوانين الحالية غير ملائمة، ولا تأخذ بالإعتبار الجوانب الإجتماعية والنفسية والمعيشية التي تجعل التعامل مع قضايا العنف الأسري أمراً مختلفاً، وعليه لا بد من وضع أحكام خاصة توصيف الجرم وتحديد اركانه المقبولة وطريقة التبليغ عنه وملاحقته جزائياً كما يتطلب إجراءات قضائية خاصة وعقوبات مختلفة كما لا بد من إعتبار جريمة العنف الأسري جريمة ضد الفرد وضد المجتمع أيضاً لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها وأنه لا بد من مجموعة من السبل القانونية التي تحقق العدالة وتتسم بالمرونة والسرعة لمنع العنف وتوفير أقصى حماية ممكنة للضحايا ولا بد من سبل لإنفاذ النصوص القانونية والأحكام الصادرة من خلال محاكم خاصة.

مواد مشروع القانون
يتضمن القانون أحكام أساسية التعاريف
المادة 1: يسمى هذا القانون قانون الحماية من العنف الأسري).
المادة 2: تطبق أحكام هذا القانون على قضايا العنف الأسري دون مساس بأحكام قانون العقوبات بالنسبة للقضايا الجنائية الأخرى أو أي قانون آخر وتعتبر الإجراءات والتدابير الواردة فيه مكملة للأحكام الواردة في قانون آخر وموازية لإي إجراءات أخرى غير موقوفة عليها.
المادة 3: تعريف العنف الأسري:
• العنف الأسري ؛ هو كل شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به والقائم على أساس الجنس أو ضد أي فرد من أفراد الأسرة من قبل فرد آخر في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية أو الذي يرتكبه الشخص بما لا له من سلطة أو ولاية أو مسؤولية في الأسرة أو بسبب ما يعتبر علاقة إعالة أو كفالة أو تبعية معيشية..(يمكن ان يؤخذ التعريف حسب الاعلان العالمي بشأن القضاء على العنف وكافة المصادر الدولية ذات الصلة).
• المحكمة ؛ بدرجة محكمة البداية يناط بها النظر بقضايا العنف الأسري حسبما ينص عليه هذا القانون أو محكمة الأسرة عند تشكيلها.
ثانياً – آليات تقديم البلاغات
المادة 4: لكل ضحية أو شاهد أو عضو في الأسرة أو من تربطهم بها علاقات وثيقة وللقائمين على تقديم الخدمات الطبية من القطاعين العام والخاص ولمراكز تقديم المساعدة لضحايا العنف الأسري، تقديم بلاغ أو إخبار شكوى العنف الأسري، إلى الشرطة أو الإدعاء العام أو أمام المحكمة مباشرة.
المادة 5: يلتزم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون وخاصة مديريات وأفراد الشرطة والضابطة العدلية المختصون بالإستجابة الفورية للبلاغات المتعلقة بإساءة المعاملة والإستجابة الفورية لطلب المساعدة والحماية والإنتقال إلى مكان وقوع العنف الأسري المدعى به وذلك في الحالات التالية:
أ – عندما يشير صاحب البلاغ إلى أن العنف على وشك الوقوع أو أنه لا يزال قائماً.
ب – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وجود أمر نافذ بشأن العنف الأسري وأنه من المحتمل خرق هذا الأمر.
ج – عندما يشير صاحب البلاغ إلى وقوع العنف الأسري فعلاً.
المادة 6: وينبغي عند تلقي البلاغ أن تقوم الشرطة بالتحقيق الأولي وأن:
أ – تستمع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة وظروف ملائمة وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية وأمان.
ب – تسجل البلاغ بالتفصيل.
ج – إخطار الضحية بحقوقها على النحو الذي سيرد في هذا القانون.
د – تحرير محضر العنف الأسري والتصرف فيه طبقاً للقانون.
ه – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الإقتضاء.
و – نقل أو إتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الضحية والأطفال إلى مكان آمن أو إلى أحد دور الإيواء أو دور الحماية أو الملاجئ عند الإقتضاء.
ز – توفير الحماية لمقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري عند الإقتضاء.
ح – إتخاذ الترتيبات اللازمة لإبعاد المتهم من المنزل وإذا تعذر ذلك وكانت الضحية لا تزال في خطر إتخاذ الترتيبات اللازمة للقبض عليه.
المادة 7: يجوز للضحية أو للشاهد أو لصاحب البلاغ أن يحرك الشكوى المتعلقة بالعنف الأسري مباشرة أمام إحدى المحاكم التالية:
أ – محكمة الأسرة إن وجدت.
ب – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة المتهم.
ج – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل إقامة الضحية.
د – محكمة البداية التي وقع أو يقع بدائرتها العنف.
هـ – محكمة البداية التي يقع بدائرتها محل الإقامة المؤقت للضحية إذا غادرت محل إقامتها الدائم لتجنب مزيد من العنف وإساءة المعاملة.
المادة 8: يجوز للضحية أن تقدم البلاغ المتعلق بالعنف الأسري إلى المستشفى أو المركز الصحي العام أو الخاص لإحالته إلى مركز الشرطة المختص بالدائرة القضائية التي يقع بها المرفق الصحي.
المادة 9: يجوز لأقارب الضحية أو الأصدقاء أو المدرسين أو الأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة تقديم البلاغ إلى الشرطة أو الإدعاء العام لمباشرة التحقيق اللازم.
المادة 10: على الموظف المكلف بإنفاذ القانون إخطار ضحية العنف الأسري بحقوقها في المرحلة الأولى من شكواها المتعلقة بمخالفة حقوقها القانونية، وأن يقدم لها بياناً يوضح بإيجاز واجبات الأمن العام والجهاز القضائي فيما يتعلق بالضحية.
المادة 11: ينبغي على فرد الشرطة الذي يتلقى إخباراً بشأن العنف الأسري أن يحرر تقريراً وافياً بذلك يكون جزءاً من المحضر وتزويد الضحية بنسخة مصدقة منه.
المادة 12: وينبغي أن يشمل التقرير فيما يشمل:
– ساعة وتاريخ تلقي البلاغ
– الإجراء المتخذ
– العلاقة بين الطرفين
– الإسم الكامل لكل من الطرفين
– جنس كل من الطرفين
– عمر كل من الطرفين
– معلومات عن المستويات المهنية والعلمية للطرفين
– ساعة بدء التحقيق في البلاغ
– مدى تعرض الأطفال للعنف ومدى وقوعه أمامهم
– نوع ومدى العنف وجسامة الإساءة
– نوع السلاح أو الأداة المستخدمة
– أية بيانات أخرى لازمة لتحليل الظروف التي أدت إلى وقوع العنف والمحيطة به ونتائجه.
– أية وثائق أو مرفقات تفيد في المراحل التالية.
– الوقت الذي إستغرقه فرد الشرطة للسيطرة على الموقف والإجراءات التي إتخذها ومرافقيه.
– التاريخ والتوقيت الفعلي لأي إجراء أو أمر تم إتخاذه ومضمونه.
المادة 13: ينبغي على مدير الأمن العام أن يجمع كافة البيانات الواردة بتقارير العنف المنزلي وأن يقدم تقريراً سنوياً عنها إلى وزارة العدل الهيئة السورية لشؤون الأسرة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مجلس الشعب وأن يتيح البيانات الإحصائية ضمن البيانات السنوية لمديرية الأمن العام.
المادة 14: ينبغي أن يشمل التقرير السنوي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
– مجموع البلاغات الواردة
– عدد المحاضر المحررة للضحايا من كلا الجنسين
– عدد البلاغات التي تم التحقيق فيها
– متوسط الوقت اللازم لإستجابة الشرطة للبلاغات
– نوع الإجراء الذي إتخذته الشرطة للتصرف في البلاغ بما في ذلك عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم وعدد الملفات التي تمت إحالتها إلى المحاكم.
– التوزيع الجغرافي للعنف المنزلي
– النسب المتعلقة بعمر الضحايا والمعتدين.
ثالثاً – الإجراءات القضائية
المادة 15: يجوز للمحكمة إصدار أمر إحترازي غيابي بناء على طلب الضحية في حالة عدم حضور المشتكى عليه أمام المحكمة أو عدم إمكان تبليغه بالحضور لإختفائه أو جهل مكانه، ويمكن أن يحتوى الأمر الغيابي على أمر بعدم التعرض في المستقبل وأو بمنع المشتكى عليه من معارضة الضحية في إستخـدام المسكن أو الممتلكات الخاصة بالضحية أو المخصصة للإستخدام المشترك أو موجودات المنزل.
المادة 16: يجوز للمحكمة بناء على الطلب توسيع نطاق الأشخاص الذين يشملهم حق طلب إصدار الأمر الإحترازي ليشمل الشهود أو غيرهم من الأقارب والأشخاص الذين قدموا أو يقدمون المساعدة للضحية.
المادة 17: وفي حالة وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة الضحية وعدم إحتمال منع الخطر إلى حين صدور أمر المحكمة، يجوز للضحية أو لأحد أقاربها أو لأحد موظفي الصحة أو الشؤون الإجتماعية طلب إستصدار أمر إحترازي غيابي مؤقت ضد المشتكى عليه من قاضي الأمور المستعجلة يصدر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من وقوع العنف أو التهديد به ويجوز أن ينص الأمر الإحترازي الغيابي على ما يلي:
أ – إلزام المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة.
ب – تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله.
ج – منع المعتدى عليه من الإتصال بالضحية في أي مكان.
د – إلزام المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي اللازم للضحية.
هـ – منع التصرف من طرف واحد بالأموال المشتركة أو التصرف بالممتلكات المخصصة لمعيشة الأسرة.
و – إشعار يسلم لكل من الضحية والمشتكى عليه يفيد بأن مخالفة الأمر الإحترازي تجيز القبض على المشتكى عليه وتوجيه تهم جزائية له.
ز – إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون يحق لها تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي.
ح –إشعار الضحية بأنه يجوز لها إضافة إلى الأمر الإحترازي الغيابي المستعجل الصادر بموجب هذا القانون وإلى حق تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي يحق لها أيضاً الإدعاء المدني والإدعاء أمام محكمة الأحوال الشخصية بطلب الطلاق أو الإنفصال أو التعويض وجبر الضرر والحقوق الأخرى.
ط – إشعار الطرفين خطياً بوجوب تقديم بيانات خطية للمحكمة بكافة الإجراءات التي يتخذانها من أجل الحصول على أمر بالحماية وبأي نزاع قضائي أمام المحاكم المدنية أو محاكم الأحداث أومحاكم الأحول الشخصية أو بأي إجراءات جنائية تخص أي من الطرفين.
المادة 18: يبقى الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة ساري المفعول إلى حين صدور الأمر الإحترازي الغيابي النهائي عن المحكمة المختصة على أن لا تزيد المدة على عشرة أيام.
المادة 19: ينبغي إشعار الجهة المشتكية بما يلي:
أ – أنه يجوز لها إلى جانب إستخدام الأمر الإحترازي الصادر بموجب هذا القانون سواء كان مؤقتاً أو نهائياً أن تطلب من المحكمة إصدار أمر لحمايتها من العنف أو إساءة المعاملة مرة أخرى ولها أيضاً أن تطلب تجديد هذا الأمر وأو أن تطالب النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المعتدي.
ب – أن طلب الحصول على أمر إحترازي غيابي مؤقت لا يؤثر أو يحول دون المطالبة بحقوقها المدنية أو الشرعية أو غيرها.
ج – أنه من حق المشتكى عليه بعد إشعار الجهة المشتكية بمدة 24 ساعة أن يطلب إصدار قرار بإلغاء الأمر الإحترازي المؤقت أو تعديله.
د – أن عدم الإمتثال للأمر الإحترازي الغيابي يؤدي إلى محاكمة المعتدي بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار قضائي وإلى معاقبته بالغرامة والسجن المقررتين لهذه التهمة وأي تهمة أخرى حسب مقتضى الحال.
المادة 20: يجوز للمحكمة بنا على طلب الضحية أو محاميها أو أحد أقاربها أو أحد موظفي الشؤون الإجتماعية أو موظفي الصحة أو الطب الشرعي أو أي شخص يقدم لها المساعدة إصدار أمر الحماية.
المادة 21: يجوز طلب إصدار هذا الأمر بعد إنقضاء مدة الأمر الإحترازي الغيابي المؤقت أو بالإستقلال عنه أو بموازاته.
المادة 22: تستخدم أوامر الحماية لحماية الضحية أو أي من الأشخاص المشار إليهم في المواد أعلاه من إستمرار العنف أو التهديد به.
المادة 23: يصدر القاضي قراره في طلب إصدار أمر الحماية خلال عشرة أيام من تاريخ البلاغ أو من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 24: على القاضي قبل إصدار الأمر بالحماية أن يتحقق من البيانات الواردة في الطلب.
المادة 25: يحتوى أمر الحماية الصادر عن المحكمة كل أو بعض ما يلي:
أ – منع المعتدي المشتكى عليه من التسبب في مزيد من الضرر للضحية الجهة المشتكية أو للأشخاص الذين تعولهم أو تحتضنهم أو ترعاهم أو لأقاربها أو للأشخاص الذين يقدمون لها المساعدة.
ب – تكليف المشتكى عليه بمغادرة مسكن الأسرة وترك محتوياته وموجوداته المعدة لإستخدام الأسرة فيه، على أن لا تفصل المحكمة بأي حال من الأحول في أحقية أي من الطرفين في الممتلكات.
ج – تكليف المشتكى عليه بمواصلة دفع الإيجار أو أقساط المسكن وبدفع نفقة للضحية ومن يقيم معها من أفراد الأسرة ومن في حكمهم ممن تتوجب عليه نفقتهم قانونياً أو تعاقدياً.
د – تكليف المشتكى عليه بتسليم وتمكين الضحية من إستخدام الأجهزة والمعدات وموجودات المنزل وسيارة الأسرة.
هـ – تنظيم رؤية المشتكى عليه لأطفاله.
و – منع المشتكى عليه من الإتصال بأي وسيلة بالضحية سواء في المنزل أو مكان العمل أو أي مكان آخر تتردد عليه بما في ذلك في الأماكن العامة.
ز – منع المشتكى عليه من شراء أو حمل أو إستخدام أو حيازة سلاح ناري أو أي سلاح آخر تحدده المحكمة أو أي أداة يمكن إستخدامها للإعتداء على الضحية أو أي من الأشخاص المذكورين أعلاه وحسبما تحدده المحكمة، وذلك إذا تبين للمحكمة أن وجود مثل هذا السلاح في حوزة المشتكى عليه أو أن إستخدامه له قد يعرض حياة أو سلامة الضحية أو الأشخاص المذكورين للخطر.
ح – تكليف المشتكى عليه بسداد تكاليف العلاج الطبي والنفسي وتكاليف المحاماة وبدل الإيواء عن الضحية ومرافقيها.
ط – منع تصرف أي من الطرفين بالممتلكات.
ي – إلزام المشتكى عليه بالخضوع إلى علاج نفسي أو جلسات إرشاد أسري أو برامج تأهيل وتدريب حسبما تحدده المحكمة ويلزم بإحضار شهادة بذلك وتقرير بالنتائج خلال المدة المقررة.
ك – إصدار أوامر خدمة المجتمع كعقوبة بديلة للعقوبات المانعة للحرية وتحدد المحكمة الجهة والمدة الزمنية للخدمة على أن يبرز المشتكى عليه شهادة من الجهة المعنية تثبت إلتزامة بالخدمة.
ل – أي أمر ترى المحكمة أن من شأنه توفير حماية فعالة للضحية أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم بالضحية أو تقديمعهم المساعدة لها.
المادة 27: للمحكمة أن تقرر عقد جلسات سرية للحفاظ على خصوصيات الطرفين، على أن حضور المحامين وممثلي الهيئات المعنية بتقديم خدمات إجتماعية أو صحية للضحية أو الخبراء الذين تستعين بهم المحكمة لا يعتبر إنتهاكاً لسرية الجلسة.
المادة 28: يقع عبء الإثبات في هذه الأحوال على المشتكى عليه الذي ينبغي أن يثبت عدم وقوع العنف الأسري.
المادة 29: ترسل المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نسخاً عن جميع أوامر الحماية والأوامر الإحترازية التي تصدرها إلى المراكز الأمنية التي تقع في دائرتها إقامة الضحية والمعتدي والأشخاص الذين تحميهم هذه الأوامر خلال مدة أقصاها 24 ساعة من صدورها وتسلم نسخاً مصدقة للأطراف جميعها عند الطلب.
المادة 30: تراقب الشرطة والمحاكم الإمتثال لأوامر الحماية والأوامر الإحترازية وتشكل مخالفة هذه الأوامر جريمة جنائية وتؤدي إلى الإحالة للمحاكمة بتهمة الإمتناع عن تنفيذ قرار محكمة وإهانة المحكمة ومؤدى ذلك الحكم عليه بالغرامة والسجن المقررتين قانوناً.
المادة 31: يقبل طلب إستصدار الأمر الإحترازي أو أمر الحماية بغير رسوم إذا قدمت الضحية الجهة المشتكية إقراراً بعدم إمتلاكها المال اللازم لدفع هذه الرسوم.
المادة 32: للمحكمة إذا تبين لها سواء النية أو تعمد الإضرار بالمشتكى عليه دون أساس أو إذا إتضح لها عدم وجود ما يبرر الطلب أن تحكم على صاحب الطلب بسداد المصاريف وبدفع التعويض المناسب للمشتكى عليه.
رابعاً – الدعوى الجنائية
المادة 33: يضع رئيس النيابات العامة أو النائب العام المختص تعليمات خطية للموظفين المكلفين بالتتحقيق في جرائم العنف الأسري.
المادة 34: إذا قررت المحكمة المختصة بقضايا العنف الأسري أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في تحقيق أو قضية منظورة أمامها فإنه يتعين عليها بيان الأسباب المحددة لذلك في حكمها.
المادة 35: على النائب العام المسؤول عن ملف قضية جنائية تتعلق بالعنف الأسري أن يبين ذلك بوضوح في ملف الدعوى وفي حيثيات قرار الإتهام أو الظن وعلى المحكمة الجنائية المختصة أن تبين ذلك بوضوح في الحكم الذي تصدره في القضية.
المادة 36: تعتبر أقوال الضحية كشاهدة للحق العام كافية وحدها لمباشرة الملاحقة ولا يجوز حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة فقط.
المادة 37: وفي أثناء نظر الدعوى الجنائية لا يجوز للمدعى عليه الإتصال بالضحية بدون ترتيبات بمعرفة المحكمة وبغير حضور شخص ثالث تطلبه الضحية.
المادة 38: يجوز تقديم أوامر الحـماية والأوامر الإحترازية كدليل مادي في الدعوى الجنائية.
المادة 39: عند توجيه الإتهام بإرتكاب جريمة تتعلق بالعنف الأسري للمتهم لأول مرة وإعترافه بأنه مذنب يجوز للمحكمة، إذا كانت طبيعة الجريمة تسمح بذلك، وبعد موافقة الضحية، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة ,ان تسدي النصح له دون إخلال بحق المحكمة في إصدار أمر الحماية.
المادة 40: عند إدانة المتهم بجريمة جسيمة متعلقة بالعنف الأسري للمحكمة إيقاع العقوبة المنوص عليها بالقانون وإسداء النصح له.
المادة 41: تشدد العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات في الجرائم المتعلقة بالعنف الأسري في حالات العود والإيذاء الجسيم والإيذاء الجنسي وإستخدام السلاح أو إذا كان الضحية معاقاً أو مسناً أو طفلاً قاصراً.
خامساً – الإدعاء بالحق الشخصي ودعاوي الأحوال الشخصية
المادة 42: لا تحول أوامر الحماية أو الأوامر الإحترازية الصادرة أو الإجراءات الجنائية أو الأحكام الصادرة فيها دون حق الضحية في الإدعاء بالحق الشخصي وطلب المصاريف والتعويض، أو دون حق إقامة الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية بما في ذلك طلب التفريق أو التطليق أو النفقة أو الحضانة أو غيرها من الدعاوي.
المادة 43: لا تعتبر أوامر الحماية والأوامر الإحترازية الصادرة بموجب هذه القانون بديلاً أو مانعاً من أقامة أي دعوى أخرى كما لا يتوجب لنفاذها إقامة أو تحريك أية دعاوى أخرى.
المادة 44: يجوز لأي صاحب مصلحة تقديم أوامر الحماية والأوامر الإحترازية كبينة في أي دعوى أخرى تتعلق بالعنف الأسري أو بأي دعوى متعلقة به أو مستندة إليه.
سادساً – تقديم الخدمات
المادة 45: تقدم الدولة الخدمات العاجلة التالية لضحايا العنف الأسري:
أ – إستجابة عاجلة وفورية لنداء المساعدة والبلاغ.
ب – خدمات نقل فوري إلى المركز الطبي أو المأوى أو أي مكان آمن.
ج – خدمات طارئة عاجلة لمدة 72 ساعة تشمل الرعاية الطبية والنفسية والنقل والمأوى والعلاج والمأكل.
د – معلومات وافيه عن جهات تقديم الخدمات وسبل الحصول عليها لمدة أطول وكلما دعت الحاجة.
هـ – توفير خدمات الإرشاد والمساعدة القانونية العاجلة والمجانية.
و – توفير خدمات الإرشاد النفسي والإجتماعي وغلإرشاد المتعلق سبل الحماية الذاتية وكفالة الأمن.
ز – إلتزام مختلف الجهات بقواعد السرية في جميع الإتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بالعنف الأسري للضحية وأسرتها.
المادة 46: توفر الدولة كذلك خدمات أخرى غير عاجلة تشمل:
أ – خدمات أيواء متوسط المدى.
ب – خدمات إرشاد وخدمات تدريب ومساعدة على إيجاد فرص عمل لتحقيق الدخل والإعتماد المعيشي على الذات.
ج – خدمات إعادة تأهيل للضحايا وللمعتدين عن طريق الإرشاد والتدريب.
د – برامج للخدمات الإجتماعية المتخصصة والملائمة لضحايا العنف الأسري.
هـ – خدمات توفرها الدولة بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية
سابعاً – التدريب وتأهيل الموظفين
المادة 47: توفر الدولة برامج تدريبية متخصصة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون تهدف إلى إحاطتهم علماً بقضايا العنف الأسري وتشمل ما يلي –
أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه.
ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة.
ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين.
د – واجبات أفراد الشرطة ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري.
هـ – أساليب التعامل ومعالجة حوادث العنف الأسري بما يعزز سلامة الضحايا وأفراد الأسرة ويعرض أفراد الشرطة لأقل قدر ممكن من الإصابات أو الأذى.
و– توفير هذه البرامج لجميع طلبة كليات الشرطة.
ز –إحداث مديرية حماية الأسرة تابعة لمديرية الأمن العام وفروعها ودعمها بالموارد المادية والبشرية وتوسيع صلاحياتها لتتولى قضايا العنف الأسري بالكفاءة والسرعة والفعالية اللازمة.
ح – تأكيد أهمية مشاركة خبراء ومختصين في مجالات التربية وعلم النفس والصحة والخدمة الإجتماعية والمتخصصين بحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة في البرامج التدريبية الأكاديمية والتطبيقية الخاصة بأفراد الشرطة.
المادة 48: تكفل الدولة توفير برامج تدريبية وتأهيلية للقضاة وموظفي المحاكم وخاصة لطلبة المعهد القضائي والقضاة المتخصصين بقضايا العنف الأسري لإحاطتهم علماً وتمكينهم من التعرف إلى ؛
أ – طبيعة العنف الأسري ومظاهره ومداه وأسبابه وعواقبه.
ب – الحقوق القانونية لضحايا العنف الأسري وسبل الإنتصاف المتاحة.
ج – الخدمات والمرافق المتاحة للضحايا والمعتدين.
د – واجبات جميع الأطراف ومسؤلياتهم بموجب القوانين في مجال الإستجابة للبلاغات والإجراءات والتوقيف وتوفير الحماية والمساعدة لضحايا العنف الأسري وقضايا التحقيق والإحالة وغيرها.
هـ – المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار الأوامر الإحترازية الغيابية المؤقتة وأوامر الحماية والتوجيهات الواجبة لإسداء النصح للضحايا بشأن سبل الإنتصاف القانونية المتاحة وبشأن الخدمات الأخرى.
و– المبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسة العقابية بما في ذلك أوامر خدمة المجتمع كعقوبات بديلة وإسداء النصح للمعتدين.
المادة 49: توفر الدولة مستشارين وخبراء متخصصين لمساعدة الشرطة والقضاة والضحايا في حالات العنف الأسري ولمساعدة مرتكبي هذا العنف للتخلص من ممارسته وللإستعانة بهم كخبراء أمام المحاكم وتسعى من خلال برامج لتدريب المستشارين إلى تمكينهم من –
أ – تقديم مساعدة وخبرة مهنية متخصصة للشرطة والقضاء والأطراف للمساعدة في التعامل ومعالجة قضايا العنف الأسري.
ب – مساعدة مرتكبي العنف المنزلي على تحمل مسئولياتهم عن هذا العنف ونتائجه وعلى الإلتزام بعدم التمادي فيه.
ج – توعية مرتكبي العنف بمخالفة أعمالهم للقانون وللقيم والأخلاق والمبادئ ولتعاليم الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية ولحقوق الإنسان.
د – تتحمل الدولة أو جهات تقديم الخدمات الإستشارية تكاليف المستشارين والخبراء ولا تتحمل الضحية أية تكاليف ولها أن تحصل على الإستشارة والإرشاد إذا طلبتها إذ ينبغي أن تكون هذه الخدمات إختيارية ومجانية وتهدف إلى مساعدة الضحايا وحمايتهم وتمكين الأسرة من العودة إلى حياتها الطبيعية.

ملاحظة: تم إعداد هذا المشروع يوم 25/11/2007 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل مناقشته من قبل الناشطات النسويات والمجموعات النسائية بهدف تنقيحه إضافة وتعديلا وإعداد الصياغة النهائية لعرضها على الجهات المختصة….

اعادة نشر بواسطة محاماة نت