مرسوم بقانون بتنظيم الديوان الأميري وتعيين اختصاصاته ( 35 / 1995 )

فهرس الموضوعات

00. ماده (1 – 20)

________________________________________
0 – ماده
(1 – 20)
المادة رقم 1
ينظم الديوان الأميري ، وتعين اختصاصاته على النحو الوارد في هذا القانون .

المادة رقم 2
يرأس الديوان الأميري رئيس بدرجة وزير ؛ تكون له الصلاحيات المقررة قانوناً للوزير . ويكون بحكم منصبه مديراً لمكتب الأمير .
ويصدر بتعيين رئيس الديوان أمر أميري .

المادة رقم 3
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى الديوان الأميري الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداته الإدارية المختلفة المنصوص عليها فيه .

المادة رقم 4
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه ، يتولى رئيس الديوان الأميري الاختصاصات التالية :
1- الاشراف العام على إدارة شئون الديوان ، وطرق مباشرته لاختصاصاته .
2-إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الديوان .
3-الإشراف على كافة الشئون المتعلقة بزيارات رؤساء الدول للأمير ، وزيارات الأمير لهم .
4-عرض الأمور التالية على الأمير, وتنفيذ تعليماته بشأنها :
( أ ) الرسائل الموجهة للأمير من رؤساء الدول والحكومات
(ب) المراسلات التي ترد للأمير من رؤساء الدول والحكومات.
(ج) الأدوات التشريعية المقترح إصدارها.
5-إحاطة الأمير علماً بالأمور الهامة في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها .
6-إبلاغ تعليمات الأمير إلى الجهات المعنية .
7-أية مهام أخرى يعهد إليه بها الأمير .

المادة رقم 5
يكون لرئيس الديوان مدير مكتب يتبعه مباشرة ، ويتولى الاختصاصات التالية :
1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب رئيس الديوان .
2-تلقي المكاتبات التي ترد إلى رئيس الديوان ، وإعدادها للعرض عليه .
3-توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة ؛ لدراستها وفقاً لتعليمات رئيس الديوان .
4-إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها رئيس الديوان .
5-الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة .
6-إخطار الجهات المعنية بتأشيرات رئيس الديوان وتعليماته ، وإطلاعه على ما تم بشأنها .
7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له رئيس الديوان بحضورها ، وتسجيل ما يشير بتسجيله منها .

المادة رقم 6
تنشأ بالديوان وحدة للتخطيط والمتابعة ، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط .

المادة رقم 7
يتألف الديوان الأميري من الوحدات الإدارية التالية :
1- إدارة التشريفات الأميرية .
2-إدارة الشئون السياسية .
3-إدارة الشئون الإعلامية .
4-إدارة الدراسات الاقتصادية .
5-إدارة الدراسات القانونية .
6-إدارة الشئون الإدارية والمالية .
7- الطيران الأميري .

المادة رقم 8
يرأس كل إدارة من إدارات الديوان مدير ، يكون مسئولاً مباشرة أمام رئيس الديوان ، ويتولى الاختصاصات التالية :
1- تصريف شئون الإدارة ، ومتابعة سير العمل فيها ، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة .
2- اقتراح موازنة القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة .
3- إعداد مشروع موازنة الإدارة .
4-اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه .

المادة رقم 9
تختص إدارة التشريفات الأميرية بما يلي :
1- تنظيم مراسم استقبال رؤساء الدول ، وأولياء العهود ، والأمراء ، ونواب الرؤساء ، ورؤساء الحكومات ، وكذلك مراسم إقامتهم ووداعهم .
2-ترتيب برنامج زيارات الأمير في الداخل والخارج .
3-تنظيم مراسم تقديم اعتماد السفراء .
4-استقبال كبار الزائرين للديوان ، وتحديد مواعيد مقابلاتهم للأمير .
5- ترتيب مراسم التشريفات في المناسبات الرسمية ، وتنظيم الحفلات الرسمية والدعوات والمآدب التي يدعو إليها الأمير .
6-إعداد البرقيات الموجهة من الأمير إلى رؤساء الدول في المناسبات المختلفة .
7-القيام بإجراءات منح الأوسمة ، وإبداء الاقتراحات والتوصيات بشأنها .
8- تنظيم شئون المركبات الخاصة بالإدارة ، والاشراف عليها .

المادة رقم 10
تختص إدارة الشئون السياسية بما يلي :
1- إعداد الدراسات عن الأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية ، وتحليلها وتقييمها ، والتعليق عليها .
2-إعداد مشروعات رسائل وكتب الديوان التي تكلف بإعدادها .

المادة رقم 11
تختص إدارة الشئون الإعلامية بما يلي :
1- عرض أهم ما تورده وسائل الإعلام المختلفة من أنباء ومقالات تتعلق بالشئون المحلية والإقليمية والدولية .
2-إعداد مشروعات البيانات والتصريحات التي تصدر عن الديوان .
3-مراجعة الكتب والمقالات والنشرات المحالة إليها ، وإعداد موجز لها .
4-القيام بأعمال الترجمة التي تحال إليها .

المادة رقم 12
تختص إدارة الدراسات الاقتصادية بما يلي :
1- متابعة التطورات الاقتصادية والمالية ، والنفطية المحلية بشكل خاص ، والتطورات الإقليمية والعالمية التي لها انعكاسات هامة على الاقتصاد القطري بشكل عام .
2- تقديم المشورة في رسم سياسات التنمية الاقتصادية في الدولة ، وتحليل وتقويم القوانين والإجراءات التي تؤثر على هذه السياسات .
3- إبداء الرأي في القضايا الاقتصادية التي تحال إليها ، وإعداد ما يقتضيه الأمر بشأنها من دراسات أو تقارير .

المادة رقم 13
تختص إدارة الدراسات القانونية بما يلي :
1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ، والأدوات التشريعية الأخرى المحالة إليها .
2-إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل قانونية .
3-دراسة المراسلات ذات الصلة بالأمور القانونية الواردة للديوان ، والرد عليها .
4-القيام بما يعهد به إليها من دراسات وبحوث قانونية .

المادة رقم 14
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي :
1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية .
2-تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين .
3-تحديد إحتياجات الديوان من الوظائف والقوى العاملة ، بالتنسيق مع باقي إداراته .
4-تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الديوان ، بالتنسيق مع باقي إدارته .
5- إعداد مشروع موازنة الديوان ومتابعة تنفيذها .
6-إنشاء نظم المعلومات وإدارتها .
7-اقتراح إنشاء وتطوير الأنظمة واللوائح ، وأساليب العمل بالديوان ، بالتنسيق مع باقي إداراته .
8-توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة لعمل الوحدات الإدارية بالديوان .

المادة رقم 15
يختص الطيران الأميري بما يلي :
1- تنظيم رحلات الطائرات الأميرية .
2-تشغيل الطائرات الأميرية وصيانتها ، والمحافظة على سلامتها .
3-تنظيم استخدام أطقم الطائرات ، وتوزيع العمل بينهم .
ويكون للطيران الأميري موازنة سنوية مستقلة ، تلحق بموازنة الديوان الأميري .

المادة رقم 16
يجوز بقرار من الأمير – بناء على اقتراح رئيس الديوان – تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان ؛ بالإضافة والحذف والإدماج ، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها .

المادة رقم 17
يجوز بقرار من رئيس الديوان إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان ، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها ، وتحديد اختصاصاتها وتعديلها .

المادة رقم 18
يصدر رئيس الديوان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 19
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . كما يلغى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1990 بتنظيم وزارة شئون الديوان الأميري وتعيين اختصاصاتها .

المادة رقم 20
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية