مرسوم بقانون بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها ( 24 / 1995 )

 

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 6)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
تلغى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والاسكان . ويعاد توزيع اختصاصاتها على النحو المبين في هذا القانون .

المادة رقم 2
تضاف الوحدات الإدارية التالية إلى الجهات المبينة قرين كل منها :
إدارة التعاون – وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة الشئون الاجتماعية – وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
إدارة الإسكان – وزارة الشئون البلدية والزراعة
إدارة العمل – ديوان الخدمة المدنية

المادة رقم 3
تمارس الإدارات المشار إليها في المادة السابقة ، في الجهات المضافة إليها ، نفس الاختصاصات التي كانت مخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 المشار إليه .
وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية .

المادة رقم 4
يتولى ديوان الخدمة المدنية تسوية أوضاع باقي موظفي وعمال وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، وإلى أن يتم ذلك ينقل هؤلاء الموظفون والعمال إلى ديوان الخدمة المدنية بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية .
وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بنفس درجاتهم وأوضاعهم المالية .

المادة رقم 5
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . كما يلغى المرسوم قانون (21) 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت