قانون هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة لسنة 1971

ترتيب المواد

المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء الهيئة وأغراضها .
4ـ تكوين الهيئة .
5ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
6ـ اجتماعات المجلس .
7ـ تعيين المعتمد .
8ـ اختصاصات المجلس .
9ـ سلطات المجلس .
10ـ إيرادات الهيئة .
11ـ الموازنة .
12ـ الحسابات .
13ـ مراجعة حسابات الهيئة .
14ـ تقرير المجلس .
15ـ واجبات العاملين بالهيئة .
16ـ السرية .
17ـ الإعفاء من الرسوم الجمركية .
18ـ تصفية الهيئة .
19ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————————

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة لسنة 1971 ” .

تفسير .
2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1]
” المجلس ” يقصد به مجلس الهيئة المنشأ بموجب أحكام المادة 5(1) ،
” المعتمد ” يقصد به معتمد منطقة الفشقة المعين بموجب أحكام المادة 7(1) ،
” الهيئة ” يقصد بها هيئة تعمير وتطويرمنطقة الفشقة المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1)،
” الوزير ” يقصد به وزير الداخلية .

إنشاء الهيئة وأغراضها.
3ـ (1) تنشأ هيئة مستقلة تسمى “هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة” للقيام بجميع الأعمال الضرورية والملائمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الخدمات بالمنطقة بهدف تشجيع الاستقرار بها.
(2) تكون للهيئة شخصية اعتبارية وخاتم عام ولها الحق في التقاضي باسمها .
(3) يكون مقر الهيئة بمنطقة الفشقة .
(4) تكون الهيئة مسئولة لدى الوزير .

تكوين الهيئة.
4ـ تتكون الهيئة من المجلس وجهاز تنفيذي .

إنشاء المجلس وتشكيله.
5ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس هيئة تعمير وتطوير منطقة الفشقة ” ويشكل على الوجه الآتي : [2]
(أ ) وزير الداخلية أو من يفوضه ، رئيساً
(ب) سكرتير لجنة الحدود بوزارة الداخلية ، عضواً
(ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو من ينوب عنه، عضواً
(د ) وكيل وزارة التخطيط العمرانى والمرافق العامة أو من ينوب عنه ، عضواً
(هـ) وكيل وزارة الزراعة أو من ينوب عنه ، عضواً
(و ) ممثل لوزارة الدفاع أو من ينوب عنه ، عضواً
(ز) وكيل وزارة الصحة أو من ينوب عنه ، عضواً
(ح) وكيل وزارة التجارة الخارجية أو من ينوب عنه، عضواً
(ط) مدير عام قوات الشرطة أو من ينوب عنه ، عضواً
(ي) مدير عام المؤسسة العامة للزراعة الآلية أو من ينوب عنه ، عضواً
(ك) ممثل لوالي الولاية الشرقية ، عضواً
(ل) الأشخاص اللائقون الذين يعينهم الوزير من وقت لآخر ، عضواً
(م) وكيل وزارة النقل ، عضواً
(ن) مديرعام الهيئة القومية للمساحة أو من ينوب عنه، عضواً
(س) وكيل وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية ، عضواً
(2) يجوز للوزير بموجب أمر مكتوب أن يعفي من العضوية أي عضو من أعضاء المجلس المشار إليهم في الفقرة (ل) من البند (1) إذا اقتنع بأن عضو المجلس المذكور قد أصبح غير قادر على القيام بواجباته على وجه يحقق مصالح الهيئة .

اجتماعات المجلس.
6ـ (1) يدعو رئيس المجلس لاجتماعات المجلس في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أنه يجب مراعاة عدم انقضاء أكثر من ثلاثة شهور بين اجتماع وآخر وفي حالة غياب الرئيس يدعو مقرر المجلس للاجتماع متى رأى ذلك مناسباً .
(2) يشترط لصحة انعقاد جلسات المجلس حضور الرئيس أو من يفوضه ونصف عدد أعضاء المجلس ،
(3) يجوز لثلاثة أو أكثر من أعضاء المجلس تقديم طلب لرئيس المجلس أو المقرر لدعوة المجلس للانعقاد متى رأوا ذلك ضرورياً وعلى الرئيس أو المقرر في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد .

تعيين المعتمد.
7ـ (1) يقوم المجلس بموافقة الوزير بتعيين معتمد لمنطقة الفشقة ويكون بحكم منصبه رئيساً للجهاز التنفيذي .
(2) تحدد اللوائح اختصاصات وسلطات وتكوين الجهاز التنفيذي .
(3) يكون المعتمد مسئولاً عن الاشراف على جميع العاملين بالهيئة ومراقبة أعمالها الإدارية .

اختصاصات المجلس.
8ـ تكون للمجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) وضع السياسة العامة لتعمير وتطوير منطقة الفشقة وتحقيق أغراض الهيئةالمنصوص عليها في هذا القانون ،
(ب) دراسة وإعداد وتنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تعمير وتطوير منطقة الفشقة ،
(ج) بحث المصادر والسبل التي يتم بها تمويل المشروعات سواء أكانت محلية أو من طريق الاستعانة بالقروض ،
(د) العمل على توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ورفع التوصيات للوزير ،
(ه ) العمل على تنسيق نشاط مصالح الحكومة والهيئات العامة المشتركة في تعمير منطقة الفشقة ،
(و) العمل على رعاية وتوجيه المشروعات الاقتصادية الخاصة في منطقة الفشقة وتشجيعها ،
(ز) دراسة كل ما يرى الوزير إحالته إلى المجلس من مسائل تتعلق بتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها الهيئة ،
(ح) دراسة التقارير والمذكرات التي يرفعها المعتمد للمجلس وإصدار القرارات بشأنها ،
(ط) إصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين وتنظيم سير العمل في حدود أحكام هذا القانون على أن يخضع إصدار هذه اللوائح لموافقة الوزير .

سلطات المجلس.
9ـ (1) تكون للمجلس السلطات الآتية :
(أ ) تعيين جميع العاملين بالهيئة وفقاً للوائح التي يصدرها على أنه يجب الحصول على موافقة الوزير في حالة التعيين في وظائف الدرجات العليا،
(ب) إقرار موازنة الهيئة .
(ج ) وضع شروط خدمة العاملين بموافقة الوزير ووزيرالمالية والاقتصاد الوطني.[3]
(2) يجوز للمجلس أن يفوض أياً من اختصاصاته أو سلطاته بمقتضى هذا القانون للمعتمد لتمكينه من إنجاز العمل اليومي للهيئة .

إيرادات الهيئة.
10ـ تشمل إيرادات الهيئة ما يلي :
(أ ) المبلغ السنوي الذي تخصصه لها الحكومة لتمكينها من مباشرة أعمالها ،
(ب) القروض ،
(ج) الأرباح المتصلة من أي استثمار لأموال الهيئة في منطقة الفشقة .

الموازنة.
11ـ تعد الهيئة موازنة سنوية بإيراداتها ومصروفاتها قبل اليوم الأول من شهر يناير من كل عام وبعد إجازتها من المجلس وموافقة الوزير عليها تعرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار باعتمادها . 4

الحسابات .
12ـ (1) يجب أن تكون للهيئة وحدة حسابية .
(2) يجب على الهيئة أن تمسك حسابات منتظمة لأموالها وأن تعد بيانات حسابية وموازنة موحدة لجميع تلك الحسابات .

مراجعة حسابات الهيئة.
13ـ يقوم ديوان المراجعة القومى بمراجعة حسابات الهيئة سنوياً . 5

تقرير المجلس.
14ـ يعد المجلس تقريراً عن أعماله عن السنة المالية المنتهية ويرسل ذلك التقرير مشفوعاً بتقرير ديوان المراجعة القومى عن تلك السنة للوزير خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة .

واجبات العاملين بالهيئة.
15ـ يكرس المعتمد وجميع العاملين بالهيئة كل وقتهم لخدمة الهيئة ولا يجوز لأي منهم أثناء خدمته بالهيئة العمل في أي جهة أخرى.

السرية.
16ـ يجب على عضو المجلس وعلى المعتمد وجميع العاملين بالهيئة مراعاة السرية التامة في كل الأمور المتعلقة بالهيئة .

الإعفاء من الرسوم الجمركية.
17ـ تعفى الهبات التي تقدم للهيئة من خارج البلاد من الرسوم الجمركية .

تصفية الهيئة.
18ـ لا يجوز تصفية الهيئة إلا بقانون وفي حالة التصفية تؤول إلى الحكومة جميع أموالها وحقوقها والتزاماتها .

سلطة إصدار اللوائح.
19ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

——————————————–
[1]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[3]- قانون رقم 7 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . قانون رقم 12 لسنة 1982 .
5 – قانون رقم 40 لسنة 1974 .

——————————————-