أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى أنه يشترط لاستحقاق الزوج لمعاش زوجته أن يكون عقد الزواج موثقاً وأن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين يستثنى من هذا الشرط عدد من الحالات وهى: حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن وأيضا حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975 وألا يكون متزوجا بأخرى ويشترط لعودة الحق فى المعاش ألا يكون متزوجاً بأخرى فى تاريخ الطلاق أو الترمل.

أكد رئيس الصندوق أن لجنة الشئون القانونية بالوزارة توصلت إلى أحقية الزوج فى معاش زوجته المتوفاة وذلك إذا كان متزوجاً بأخرى فى تاريخ وفاتها وذلك فى حالة طلاق الزوجة الأخرى أو ترمله منها مع عدم استحقاق معاش عن الزوجة الأخيرة وجاء ذلك توحيداً للمعاملة بين الزوج والزوجة وتحقيقاً لمبدأ المساواة الذى أكد عليه حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف حسن انه يستحق الزوج فى المعاش عن الزوجة الأولى بعد تطليقه الزوجة الأخرى أو ترمله منها ولم يستحق معاش عن الزوجه الأخيرة، ويتم تحديد نصيبه فى المعاش بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين ويتم منحه المعاش من أول الشهر التالى لتاريخ طلاق الزوجة الثانية أو وفاتها.

وأوضح رئيس الصندوق أنه لاستحقاق الأبناء يشترط ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ولكن يستثنى من هذا الشرط العاجز عن الكسب وأيضا الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة وكذلك من حصل على مؤهل نهائى ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

وأشار حسن أنه يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق وفقاً لما سبق يستحق الابن القاصر نظراً لأنه أقل من 21 سنة، ويتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل فإذا كان دخله أكبر من نصيبه فى المعاش فيتم إيقاف صرف المعاش، ويتم صرف منحة قطع المعاش عند بلوغه سن 21 سنة.