قانون نظام الصلح في الجرائم ( 23 / 1994 )

فهرس الموضوعات

01. مادة (1 – 6)

________________________________________
1 – مادة
(1 – 6)
المادة رقم 1
يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه ، وذلك سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا .

المادة رقم 2
يتولى إجراء الصلح – في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة – موظفو إدارة العمل المخولون صفة الضبطية القضائية ، والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم ، وعلى كل منهم بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ، أن يعرض عليه الصلح بأداء ثلاث أرباع قيمة الحد الأقصى للغامة المقررة للجريمة المتهم فيها ، مع ماقد يكون مستحقاً من الرسوم والمصاريف ، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده . ويثبت محرر المحضر ذلك في محضره .
كما يجوز عرض الصلح بمذكرة أو بكتاب مستقل إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى المقامة عن الجريمة .
وعلى المتهم الذي يرغب في الصلح أن يسدد المبالغ المشار إليها غلى خزانة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان خلال أسبوع من تاريخ محضر عرض الصلح .

المادة رقم 3
لايكون الصلح نافذاً إلا باعتماد وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان أو من يفوضه في ذلك ، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تمامه ، وتنقضيالدعوى الجنائية بنفاذه .
ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأي جريمة مماثلة .

المادة رقم 4
في حالة رفض المتهم الصلح ، أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد ، أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك ، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة .

المادة رقم 5
يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 6
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت