قانون مقاطعة إسرائيل السوداني لسنة 1958

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- منع التعاقد والتعامل .
3- منع دخول البضائع .
4- تقديم شهادة منشأ .
5- منع التصوير .
6- البضائع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها .
7- العقوبات .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958 “.

منع التعاقد والتعامل.
2ـ يحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها كما يحظر التعامل مع الشركات والمنشأت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل ، ويحدد مجلس الوزراء تلك الشركات والمنشآت في إعلان ينشر في الجريدة الرسمية .[1]

منع دخول البضائع.
3ـ (1) يحظر دخول أو تبادل أو الإتجـار في البضـائع والسلـع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر .
(2) تعتبر إسرائيلية كل البضائع والسلع المصنوعة ، في إسرائيل والتي يدخل في صناعتها أو تجهيزها جزء أيا كانت نسبته من منتجات إسرائيل والتي يصدر بتحديدها إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية .[2]
(3) تعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية كل السلع والمنتجات التي يعاد شحنها من إسرائيل وكذلك السلع والمنتجات التي تصنع خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص أو إحدى الهيئات المبينة في المادة 2، ويصدر بتحديد تلك السلع والمنتجات إعلان من مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية.[3]

تقديم شهادة منشأ.
4ـ يجب على المستورد في الحالات التي يعينها وزير المالية والاقتصاد الوطني تقديم شهادة منشأ عن البضائع المستوردة وقت طلب ترخيص الاستيراد أو في الميعاد الذي يحدده الوزير ويبين بها اسم البلد الذي صنعت فيه السلع المستوردة وأنه لم يدخل في صنعها أو تجهيزها أية مادة من منتجات إسرائيل أيا كانت نسبتها. ولا يسمح بمرور البضائع المستوردة من الحظيرة الجمركية دون تقديم الشهادة المشار إليها عند الطلب [4]

منع التصدير.
5ـ يمنع تصدير السلع التي يعينها مجلس الوزراء إلى البلاد التي يثبت له أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل .[5]

البضائع التي تدخل أراضي السودان أو تمر عبرها.
6ـ دون اخلال بالاتفاقيات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها ،تسري أحكام المواد 3 ، 4 و5 على البضائع والسلـع التي تدخل أراضي السـودان أو تمر عبرها وتكـون برسـم إسرائيل أو أحـد الأشخاص أو إحدى الهيئات المنصوص عليها في المادة 2 .[6]

العقوبات.
7ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالسجن مدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . وفي كل حالات الإدانة يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة ويحكم كذلك بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة إذا كان أصحابها على علم بالجريمة وقت النقل .[7]

—————————————
[1]- قانون رقم 12 لسنة 1983 .
[2]- القانون نفسه .
[3] ـ قانون رقم 12 لسنة 1983 .
[4]- قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5]- قانون رقم 12 لسنة 1983 .
[6]ـ القانون نفسه .
[7] – قانون رقم 22 لسنة 1999 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. قانون رقم 12 لسنة 2003 .
—————————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.