تصنيفات المرافق العامة طبقاً لطبيعة نشاطها

يمكن تقسيم المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها , أو من حيث الخدمة التي تؤديها , إلى :
1. مرافق عامة إدارية .
2. مرافق عامة اقتصادية .
3. مرافق عامة مهنية أو نقابية .

1- المرافق العامة الإدارية ( ويطلق عليها المرافق السيادية ) :
يقصد بالمرافق العامة الإدارية : المرافق التي تتناول أنشطة إدارية تدخل في صميم الوظيفة الإدارية التقليدية للدولة , وتختلف في طبيعتها عن النشاط الذي يمارسه الأفراد عادة , وتتولاها سلطة إدارية مستخدمة في إدارتها أساليب القانون العام .

ومن أهم المرافق العامة الإدارية مرفق الدفاع , ومرفق الشرطة .
فهذه المرافق تقدم خدمات هامة لأفراد المجتمع , وتتعلق أنشطتها بمرافق سيادية تعتبر من مظاهر سيادة الدولة , ولذلك تتولى الدولة إدارتها وتحتكرها بشكل كامل ولا تسمح للأفراد والهيئات الخاصة بالتدخل لإدارتها .

وتخضع المرافق العامة الإدارية كقاعدة لأحكام وقواعد القانون العام ( القانون الإداري ) , ويترتب على ذلك نتائج في غاية الأهمية :
آ- يعتبر العاملون في المرافق العامة الإدارية موظفين عموميين لدى الدولة , ويخضعون للقوانين والأنظمة التي تحكم الوظيفة العامة .
ب- تعتبر أموال المرافق العامة الإدارية أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها , ولا يسري عليها التقادم المكسب للملكية .
ج- تعتبر القرارات التي تصدر عن المرافق العامة الإدارية قرارات إدارية تخضع للنظام القانوني الذي يحكم القرارات الإدارية .
د- تعتبر العقود التي تبرمها هذه المرافق عقوداً إدارية إذا تضمنت العناصر المميزة للعقد الإداري , وفقاً لمعيار العقود الإدارية .
هـ – تعتبر المنازعات التي تنشأ عن نشاط المرافق العامة الإدارية منازعات إدارية تدخل في اختصاص القضاء الإداري , إلغاء وتعويضاً.
و- تتمتع المرافق العامة الإدارية بحق استخدام امتيازات القانون العام , مثل نزع الملكية للمنفعة العامة , والاستيلاء المؤقت , والتنفيذ الجبري بالقوة المادية .

2- المرافق العامة الاقتصادية ( الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو المالية ) :
تعرف المرافق العامة الاقتصادية بأنها : مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية أو مالية تمارس نشاطاً اقتصادياً يماثل النشاط الذي يقوم به الأفراد والهيئات الخاصة ، وتتضمن جميع العناصر المميزة للمرافق العامة , وتخضع لقواعد القانون الخاص والقانون العام معاً كل في مجال معين .

ومن أمثلتها : مرافق توريد الكهرباء والمياه والغاز ومرافق البريد والهاتف والمواصلات … إلخ .

وتخضع المرافق العامة الاقتصادية لنظام قانوني مزدوج أو مختلط يتكون من قواعد القانون الخاص والقانون العام , ويختص بمنازعاتها في أغلب الحالات القضاء العادي , وأحياناً القضاء الإداري , وذلك لأن هذه المرافق تمارس نشاطاً تجارياً وصناعياً وتتبع في إدارتها أساليب المشروعات الخاصة.

3- المرافق العامة المهنية :
ظهرت المرافق العامة المهنية وانتشرت بشكل كبير عقب قيام الحرب العالمية الثانية , لتنظيم المهن الرئيسية في الدولة بواسطة الأفراد الذين يمارسون هذه المهن , ومن أجل ذلك أباح لها المشرع حق استخدام بعض وسائل القانون العام , مثل نقابة المحامين ونقابة الأطباء ، وظهرت أيضاً بالإضافة لها الغرف الصناعية والتجارية .

والمرافق العامة المهنية هي عبارة عن مرافق موضوع نشاطها هو توجيه وتنظيم ورقابة النشاط المهني الذي تتولاه , ويعهد بإدارتها إلى هيئات مهنية يخولها القانون بعض وسائل السلطة العامة لتأدية رسالتها .

وتقوم هذه المرافق على الأسس والمبادئ التالية :
أ- تتخذ هذه المرافق شكل النقابة , ويشرف على إدارتها مجالس منتخبة من أعضاء المهنة ذاتها , وبالتالي فإن أعضاء مجلس النقابة لا يعتبرون موظفين عموميين .
ب- يكون الانضمام إلى النقابات المهنية إجبارياً بقوة القانون , ويعتبر شرطاً من شروط اكتساب صفة العضوية وممارسة المهنة . فالمحامي مثلاً لا يستطيع مزاولة مهنة المحاماة ما لم يكن مقيداً بجدول نقابة المحامين . وبهذا تختلف النقابات المهنية عن نقابات العمال التي يكون الانضمام إليها اختيارياً .
ج- تتمتع النقابات المهنية بالشخصية الاعتبارية أو المعنوية , وتعتبر من أشخاص القانون العام , وتقوم بإدارة مرفق عام . أما في سورية فما زالت تعتبر من أشخاص القانون الخاص .

وتنفرد النقابات المهنية باختصاصات واسعة دون غيرها من نقابات القانون الخاص , نظراً لكون الانضمام إليها قسرياً وشرطاً لازماً للممارسة المهنة , ومن أهم هذه الاختصاصات :
1- تمثيل المهنة والدفاع عنها أمام الدولة وغيرها من السلطات العامة وإمدادها بكافة المعلومات الفنية عن المهنة وإمكانياتها .
2- يخول المشرع النقابات المهنية سلطة الإشراف على النظام الداخلي للمهنة , عن طريق إصدار قرارات لائحية أو تنظيمية يلتزم بها جميع الأعضاء , وقرارات فردية تخص عضواً معيناً .

ويمكن إظهار السلطة الآمرة لهذه النقابات والتي تستتبع خضوعها للقانون الإداري على الشكل التالي :
أ ) – تختص النقابات بوضع القواعد المنظمة لمزاولة المهنة والخاصة بواجبات المهنة وآدابها , والعقوبات التأديبية التي يمكن أن تفرض في حال مخالفتها .
ويقوم بوضع هذه اللوائح عادة مجلس النقابة .
وتخضع هذه اللوائح للرقابة الإدارية من قبل السلطة التنفيذية .
ويجوز لكل عضو أن يطلب إلغاء تلك اللوائح أمام القضاء الإداري إذا كانت غير مشروعة .
ب ) – النظر في طلبات انضمام الأعضاء الجدد إليها , والتحقق من استيفاء الشروط القانونية المطلوبة , والرقابة على جدول القيد الخاص بها .
وتكون النقابة مسؤولة أمام القضاء الإداري وفقاً لقواعد المسؤولية الإدارية في حالة رفض قرار القيد أو تأخيره بدون مسوغ شرعي .
ج ) – الرقابة على أعضاء النقابات , وإصدار قرارات تأديبية في حق الأعضاء الذي يرتكبون مخالفات مسلكية .
وتخضع السلطة التأديبية للنقابة للقواعد التي تحكم الإجراءات التأديبية للموظفين العموميين .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت