قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية السوداني لسنة 2007

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
الفصل الثاني
المفوضية
3ـ إنشاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها .
4ـ تكوين المفوضية .
5ـ خلو منصب المفوض وأعضاء المفوضية .
6ـ مهام المفوضية .
7ـ سلطات المفوضية وصلاحيتها .
الفصل الثالث
الأحكام المالية
8ـ الموارد المالية .
9ـ الموازنة السنوية .
الفصل الرابع
أحكام عامة
10ـ التقارير .
11ـ السكرتارية ومهامها .
12ـ سرية المعلومات .
13ـ سلطة إصدار اللوائح .
————————————

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مفوضية الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ” .

تفسير.
2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” الخدمة المدنية ” يقصد بها الخدمة المدنية القومية وتشمل العاملين في مستوى الحكم القومي ،
” المفوض ” يقصد به الشخص الذي يرأس المفوضية والمعين بموجب أحكام المادة 4(2) ،
” المفوضية ” يقصد بها مفوضية الخدمة المدنية القومية المنشأة بموجب أحكام المادة 3(1) .

الفصل الثاني
المفوضية(2)

إنشـاء المفوضية ومقرها والإشراف عليها.
3ـ (1) تنشأ مفوضية تسمى “مفوضية الخدمة المدنية القومية “.
(2) يكون مقر المفوضية بالخرطوم.
(3) تكون المفوضية تحت إشراف رئاسة الجمهورية ومسئولة أمامها عن أداء مهامها وممارسة سلطاتها وصلاحياتها.

تكوين المفوضية.
4ـ (1) تتكون المفوضية من مفوض متفرغ وعشرة أعضاء غير متفرغين.
(2) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس وأعضاء المفوضية على أن يراعي تميزهم بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.
(3) يحدد رئيس الجمهورية مخصصات المفوض ومكافآت الأعضاء .
(4) ينتهي أجل المفوضية بانتهاء الفترة الانتقالية .

خلـو منصـب المفوض وأعضاء المفوضية .
5ـ (1) يخلو منصب المفوض وأي عضو بالمفوضية في الحالات الآتية : (3)
(أ ) الاستقالة ،
(ب) فقدان الأهلية ،
(ج ) انتهاء أجل المفوضية ،
(د ) انتهاء أجل ولايته ،
(هـ) الوفاة .
(2) إذا خلا أي مقعد في المفوضية لأي سبب من الأسباب يتم ملؤه في أقرب فرصة ممكنة بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة 4(2) .

مهام المفوضية.
6ـ تكون للمفوضية المهام الآتية:
(أ ) إسداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية،
(ب) ضمان معالجة المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي ،
(ج ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلى تخصيص نسبة عشرين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة (20% إلى 30%) من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،
(د ) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة (20%) من الوظائف في المستويات الوسيطة والعليا في الخدمة المدنية القومية بما فيها وظائف الوكلاء بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولى من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلى خمسة وعشرين بالمائة (25%) خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (ج ) خلال ست سنوات ،
(هـ) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقَّرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولى من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار،
(و ) العمل عبر الجهات القائمة في مجالات الاستخدام والتدريب عند القيام بمهامها .

سلطات المفوضية وصلاحياتها.
7ـ تكون للمفوضية في سبيل تحقيق مهامها السلطات والصلاحيات الآتية :
(أ ) الإشراف على جميع أعمالها الإدارية والمالية ،
(ب) تشجيع الدراسات ذات الصلة بالتوظيف والعاملين في الخدمة المدنية ،
(ج ) الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بعملها ،
(د ) إعداد هيكلها التنظيمي والإداري ورفعه لرئاسة الجمهورية لإجازته ،
(هـ) تشكيل اللجان وتحديد مهامها واختصاصاتها وإجراءات عملها ،
(و ) متابعة ومراقبة تنفيذ مهامها الواردة في هذا القانون ،
(ح ) وضع لائحة تنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها .

الفصل الثالث
الأحكام المالية

الموارد المالية.
8ـ تتكون موارد المفوضية المالية من الآتي:
( أ) ما تخصصه لها الدولة من إعتمادات،
(ب) أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجمهورية .

الموازنة السنوية.
9ـ (1) تكون للمفوضية موازنة سنوية يعرضهـا المفوض على المفوضية للموافقة عليها ويرفعها للجهات المختصة لإجازتها .
(2) تعمل المفوضية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007 واللوائح الصادرة بموجبه . (4)

الفصل الرابع
أحكام عامة

التقارير.
10ـ (1) يقدم المفوض تقارير دورية لرئاسة الجمهورية كل ثلاثة أشهر عن سير أعمال المفوضية والتقدم في تنفيذ مهامها .
(2) يجوز لرئاسة الجمهورية طلب تقارير من المفوضية عن أداء أعمالها والتقدم في تنفيذها كلما رأت ذلك ملائماً.

السكرتارية ومهامها.
11ـ (1) يكون للمفوضية سكرتارية تتكون من سكرتير وعدد من العاملين وتحدد المفوضية شروط خدمتهم بناءً على توصية المفوض .
(2) تقوم السكرتارية بالمهام الإدارية والأعمال اليومية للمفوضية تحت إشراف المفوض حسبما تفصله اللوائح .

سرية المعلومات.
12ـ لا يجوز للمفوض أو لأي عضو بالمفوضية أو باللجان أو أي من العاملين التابعين لها أن يفشي أو ينقل أو يكشف عن أي معلومات تكون قد وصلت إلى علمه بحكم عمله إلا بموافقة المفوضية .

سلطة إصدار اللوائح.
13ـ يجوز للمفوض أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

—————————————-
(1) قانون رقم (2) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.