قانون مصائد أسماك المياه العذبة السوداني لسنة 1954

ترتيب المواد

المادة :
1- اسم القانون .
2- تطبيق القانون .
3- تفسير .
4- منع إدخال أسماك غريبة .
5- منع استعمال السم أو الوسائل الأخرى المشابهة .
6- سلطة الوالي في منع أو تقييد استعمال شراك وشباك معينة.
7- تقييد استعمال شباك السينة والغل والشكال في صيد الأسماك.
8- رخص القوارب .
9- رخص صيد الأسماك .
10- سلطة إصدار اللوائح .
11- الجرائم والعقوبات .

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مصائد أسماك المياه العذبة لسنة 1954 “.

تطبيق القانون .
2ـ يسرى هذا القانون أو أية مادة معينة من مواده على جميع الأنهـار والبحيرات العذبة في مناطق السودان التي يحددها والي الولاية المعنية أو من يفوضه من وقت لآخر بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية ولا يسرى هذا القانون على مصائد الأسماك البحرية على أن يلغي العمل بهذا القانون في الولاية المعنية عند صدور القانون الولائي البديل له .[1]

تفسير .
3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” قارب ” يقصد به كل ماعون مائي سواء كان يعمل بمحرك أو بدونه ، [2]
“يصطاد السمك أوصيد السمك” يقصد بها قبض أو قتل أو السعي لقبض أو قتل الأسماك بأية وسيلة غير الحراب البلدية أو استعمال السبت المحلي الذي لا يزيد قطره على (ثلاثة أقدام و90 سنتمتراً) أو استعمال
سنارة مربوطة بخيط يمسك باليد

منع ادخـال أسماك غريبة.
4ـ لا يجوز لأي شخص أن يدخل إلى السودان أية أسماك حية غريبة مالم يكن ذلك بمقتضى ووفق شروط تصريح صادر من والي الولاية أو من يفوضه الذي يجوز له بمحض تقديره أن يرفض منح ذلك التصريح . [3]

منع استعمال السم أو الوسائل الأخرى المشابهة.
5ـ لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مادة سامة ، أو شحنة كهربائيةأو مفرقعات أو أية وسائل أخرى مشابهة لصيد الأسماك إلا إذا كان الاستعمال فقط إلى المدى الذي سمح به صراحة والي الولاية أو من يفوضه في الحالة المعنية .

سلطة الوالي في منع أو تقـييد استعمال شراك وشباك معينة.
6ـ يجوز لوالي الولاية أو من يفوضه في أي وقت أن يمنع أو يسمح بشروط استعمال أي نوع من شراك صيد الأسماك يرى أنها من المحتمل أن تسبب أذى وذلك في أنهار وبحيرات المياه العذبة بصفة عامة أو في أي نهر عذب معين أو بحيرة أو جزء من ذلك النهر أو البحيرة وأن يكون ذلك المنع أما شاملاً الأسماك بصفة عامة أو خاصاً بنوع معين من الأسماك .

تقييد استعمـال شباك السينة والغل والشكال فى صيد الأسماك .
7ـ لا يجوز لأي شخص أن يستعمل شباك السينة أو الغل أو الشكال لصيد الأسماك في أي نهر عذب أو في بحيرة عذبة ما لم تكن مواصفات تلك الشباك متفقة من جميع الأوجه مع نصوص أية لائحة سارية المفعول يخضع لها استعمال الشباك لصيد الأسماك .

رخص القوارب.
8ـ (1) لا يجوز استعمال أي قارب لصيد الأسمـاك في أية جهة يعينها والى الولاية أو من يفوضه ما لم يكن ذلك القارب مسجلاً ويحمل علامة مميزة موضوعة بوضوح ومصدقاً عليها ويدفع طالب التسجيل الرسم المقرر له والموضح في اللوائح . [4]
(2) لا يجوز استعمال القارب المسجل لذلك الغرض إلا إذا كانت هناك رخصة سارية المفعول صادرة من والي الولاية أو من يفوضه بصدد ذلك الاستعمال سواء بوساطة الشخص الذي طلب استصدار الرخصة أو من ينوب عنه .
(3) يسري مفعول كل رخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ إصدارها ويجب على الشخص الذي طلب استصدار الرخصة أن يدفع عنها الرسم المقرر والموضح في اللوائح.
(4) يجب أن توضح كل رخصة المنطقة والغرض الذي من أجله رخص باستعمال القارب ويجوز للوالي أو من يفوضه أن يرفض الترخيص لأي قارب للعمل في أي منطقة معينة إذا رأى أن أي زيادة في عدد القوارب التي سبق الترخيص لها في العمل في تلك المنطقة ، قد تؤدي إلى الأضرار بموارد تلك المنطقة . [5]

رخص صيد الأسماك.
9ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد الأسماك ما لم تكن في حيازته رخصة سارية المفعول لصيد الأسماك صادرة من وإلى الولاية المعنيه أو من يفوضه داخل ولايته تخول له ذلك ويكون قد دفع الرسم المقرر لها في اللوائح . [6]
(2) تظل تلك الرخصة سارية المفعول حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التي أصدرت فيها.

سلطة إصداراللوائح .
10ـ (1) يجوز للوالي أن يصدر لوائح : [7]
(أ ) يقرر فيها أنواع الشباك التي يجوز أو لا يجوز استعمالها والمواد التي تصنع منها تلك الشباك ، وأحجامها وأحجام فتحاتها ، وكيفية استعمالها ،
(ب) يقرر فيها تفاصيل مماثلة للخيوط والشراك ووسائل الصيد ،
(ج) يحدد فيها الرسوم الخاصة بالتسجيل والترخيص،
(د ) إصدار الرخص وكل المسائل المتعلقة بتلك الرسوم . [8]
(2) يجوز للوالي أو من يفوضه في أي وقت بموجب أمر أن يعلن عن موسم حظر صيد الأسماك أو أي نوع من الصيد لأي نوع معين من أنوع السمك إما بصفة عامة أو في أي جهة معينة ، كما يجوز له بموجب أمر مماثل أيضاً أن يمنع منعاً باتاً صيد جميع الأسماك أو صيد نوع معين منها إما بصفة عامة أو في أي جهة معينة.[9]
(3) جميع الأوامر واللوائح التي تصدر بمقتضى هذه المادة تنشر في الجريدة الرسمية .

الجرائم والعقوبات.
11ـ يعد مرتكباً جريمة ، كل شخص يخالف أحكام هذا القانون ، أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه ويعاقب عند الإدانة بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً ، ويجوز إلغاء رخصته ومصادرة المعدات التي استعملت في الصيد.[10]

———————————-
[1] . قانون رقم 4 لسنة 1996، قانون رقم 52 لسنة 1977، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[2] . قانون رقم 15 لسنة 1995.
[3] . قانون رقم 50 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[4]. قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[5] . قانون رقم 40 لسنة 1974.
[6] . قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1982 ، قانون رقم 37 لسنة 1995 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[7] . قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1982 ، قانون رقم 37 لسنة 1995 ، قانون رقم 40 لسنة 1974.
[8] . قانون رقم 15 لسنة 1995.
[9] . قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
[10] . قانون رقم 54 لسنة 1995 .
————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.