قانون بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي ( 11 / 1988 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 3)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 3)
المادة رقم 1
مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل، تسعى مؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بقبولهم فيها معاملة طلاب دولة قطر، وذلك وفق الضوابط التالية:
( أ ) توافر شوط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء دولة قطر في المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى، ووفق الامكانات المتوافرة.
(ب) تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في دولة قطر والحاصلين منها على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المادة رقم 2
مع عدم الاخلال بأي معاملة أفضل، يعامل أبناء دول مجلس التعاون، بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي، معاملة أبناء دولة قطر فيما يتعلق بالدراسة ومتطلباتها من رسوم ومكافآت وسكن وعلاج.

المادة رقم 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يونيو 1988م ، وينشر في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية