قانون تعديل المادة 92 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

 

قانون
تعديل المادة (92)
من
القانون رقم 367
تاريخ 1/8/1994
(مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

أقرَّ مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مادة وحيدة:
أولاً: يلغى نص المادة 92 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994، مزاولة مهنة الصيدلة، ويستعاض عنه بالنص التالي:

«المادة 92 الجديدة:
يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل، وبالغرامة من ماية مليون إلى ماية وخمسين مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى تلف الأدوية على نفقته، كل من يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، أو يبيع، يصنّع، يستورد، يوزع، أو بشكل عام، يقوم بأي عمل يتناول أدوية مزورة، مهربة، منتهية الصلاحية، غير مسجلة أو ممنوع التداول بها.

يمنع من حق مزاولة مهنة الصيدلة مدى الحياة كل صيدلي يحكم عليه بجناية أو يرتكب الغش في المواد الصيدلانية، يبيع أدوية سرية أو مخدرات أو من أجل مزاولة مهنة الطب بصورة غير قانونية.»

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت