قانون تعديل المادة 73 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

 

قانون
تعديل المادة (73)
من
القانون رقم 367
تاريخ 1/8/1994
(مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)

المادة الأولى:
تُعدَّل المادة (73) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994(مزاولة مهنة الصيدلة) لتصبح على الشكل الآتي:

«المادة 73 الجديدة:
ينشأ لكل مصنع أدوية يزيد عدد مستحضراته المسجلة والمستوردة أو المصنعة في لبنان عن الثلاثين أو لعدة مصانع لا يزيد عددها عن الثلاثة ولا يتجاوز مجموع مستحضراتها الثلاثين، مكتباً علمياً، تناط إدارته بصيدلي لبناني قانوني متفرغ وتنحصر أعمال هذا المكتب بالتالي:

1- توزيع النماذج الطبية المجانية من الأدوية على الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات البحوث العلمية.

2- توزيع المعلومات الطبية عن الأدوية من خلال نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية وطبية وأشرطة سينمائية علمية وتنظيم الندوات والمحاضرات العلمية.
3- يناط توجيه وتوزيع تلك المعلومات والنماذج الطبية المذكورة آنفاً بالصيادلة المتفرغين، وبالأطباء المتفرغين غير الممارسين مهنة الطب بموجب تصريح موثق في نقابة الأطباء المنتسب إليها.

4- تحفظ حقوق العاملين في هذين الحقلين قبل صدور هذا القانون بعد إبرازهم أوراقاً مصدّقة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العامة تثبت قيامهم بهذه الأعمال مدة لا تقل عن السنتين.

5- تقدم المكاتب العلمية وجميع المؤسسات الصيدلانية لائحة بأسماء الصيادلة أو الأطباء الذين يعملون لديها إلى وزارة الصحة العامة – مصلحة الصيدلة – على مسؤولية مدير المكتب أو المؤسسة، وكل إفادة غير صحيحة تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون».

المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت