قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .

الفصل الثانى
المركز
3ـ تحويل المركز الى هيئة ومقره الرئيسى .
4ـ أغراض المركز .
5ـ السلطات .

الفصل الثالث
الادارة
6ـ تكوين المجلس واختصاصاته .
7ـ سلطة الوزير فى الاشراف على المركز .
8ـ خلو المنصب .
9ـ مكافأة أعضاء المجلس .
10ـ اجتماعات المجلس .
11ـ اجراءات المجلس .
12ـ مدير المركز .
13ـ واجبات المدير واختصاصاته .
الفصل الرابع
المالية والحسابات والخاتم
14ـ موازنة المركز .
15ـ الحسابات .
16ـ الخاتم .
17ـ جواز تعاقد المركز لتقديم خدمات .

الفصل الخامس
تحويل الأراضى والمبانى الحكومية والممتلكات
18ـ الأراضى والمبانى الحكومية .
19ـ تحويل الممتلكات .

الفصل السادس
العاملون
20ـ شروط الخدمة .
21ـ استمرار العاملين فى الخدمة .

الفصل السابع
أحكام عامة
22ـ حماية أعضاء المجلس والعاملين بالمركز .
23ـ عدم الافضاء بالمعلومات .
24ـ سلطة اصدار اللوائح .
———————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون .
1ـ يسمى هذا القانون ” قانون مركز تطوير الإدارة لسنة 1968 ” .

تفسير.
2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
” الرئيس ” يقصد به أى شخص يعين رئيساً للمجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
” المجلس ” يقصد به مجلس إدارة مركز تطوير الإدارة المنشأ بموجب أحكام المادة 6 ،
” المدير ” يقصد به أى شخص يعين مديراً للمركز بموجب أحكام المادة 12 ،
” المركز ” يقصد به مركز تطوير الادارة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
” الوزير ” يقصد به وزير العمل .(1)

الفصل الثانى
المركز

تحويل المركـز الى هيئة ومقره الرئيسى.
3ـ (1) يكون مركز تطوير الادارة هيئة قائمة بذاتها لها شخصية اعتبارية وخاتم عام ويجوز لها أن تقاضى باسمها .
(2) يكون المقر الرئيسى للمركز فى ولاية الخرطوم ويجوز له أن ينشئ فروعاً أو يؤدى أعمالاً فى أية أماكن أخرى فى السودان بقصد تحقيق أغراضه .(2)

أغراض المركز .
4ـ (1) على المركز أن يعمل بصفة عامة على المساهمة فى تحسين وتنمية الادارة من جميع نواحيها وعلى كافة مستوياتها بادخال أحدث الطرق والوسائل الفنية لزيادة الكفاية الانتاجية فى السودان .
(2) دون الاخلال بعموم ما تقدم تكون أغراض المركز على وجه الخصوص كالآتى : (3)
( أ) تنظيم الدراسات فى قاعاته أو فى مبانى الشركات أو الهيئات أو المؤسسات أو غيرها فى جميع فروع الادارة العامة وادارة شئون العاملين وتدريب المشرفين على ادارة الانتاج وأساليب الهندسة الصناعية وادارة التكاليف والحسابات والتسويق ،
(ب) تنظيم الاشتراك فى المؤتمرات والحلقات الدراسية والمناظرات الخاصة بجميع الأمور المتعلقة بالنواحى المختلفة للتنمية الادارية ،
(ج) انشاء وادارة مكتبة حديثة تحتوى على أحدث ما نشر عن التنمية الادارية وكل ما يتعلق بالادارة ونواحيها المختلفة وانشاء جهاز للاعلام العام يبرز نشاط المركز وأعماله ،
(د ) اعداد المطبوعات التى تشمل أحدث المعلومات المفيدة عن الميادين التى يعمل فيها ونشرها أو الاشتراك فى ذلك،
(هـ) التعاون مع الهيئات والمؤسسات الأخرى لتشجيع البحث العلمى والفنى فى ميادين الادارة وتدريب الخبراء ورجال الادارة والفنيين فى تلك الميادين،
(و ) اجراء الاختبارات والبحوث وتقصى الحقائق والدراسات المتعلقة بالتنمية الادارية ،
(ز ) تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بمشاكل الادارة العامة وادارة شئون العاملين وتدريب المشرفين والتكاليف والحسابات وادارة الانتاج وأساليب الهندسة الصناعية ودراسات العمل والطرق والتنظيم والتسويق والتنسيق مع مركز السودان للبحوث والاستشارات الصناعية وأية هيئة أخرى تعمل لتحقيق ذات هذه الأغراض .

السلطات.
5ـ (1) يمارس المركز من ناحية عامة جميع السلطات التى تكون ضرورية أو مساعدة أو عرضية لتحقيق الأغراض المبينة فى هذا القانون .
(2) بوجه خاص ودون مساس بعموم ما تقدم يمارس المركز السلطات الآتية ، وهى أن :
( أ) يحصل بأية كيفية قانونية على أموال ثابتة أو منقولة ويمتلكها ويتصرف فيها ،
(ب) يحصل رسوماً مقابل خدماته ،
(ج ) يحصل عن طريق الهبة أو الحوالة أو الوصية أو خلافه على نقود أو أموال وأن يحتفظ بها ويتعامل فيها وينقلها ويدفعها أو يستعملها أو يتصرف فيها بأية كيفية ضرورية أو مناسبة لتحقيق الأغراض المبينة فى هذا القانون ،
(د ) يفتح حسابات ودائع وحسابات جارية فى بنك السودان المركزي وبموافقته فى أى مصرف آخر، (*)
(هـ) يقترض نقوداً أو يتعاقد للحصول على قرض بعد موافقة الوزير ووزيرالمالية والاقتصاد الوطنى.(4)

الفصل الثالث
الإدارة

تكوين المجلس واختصاصاته .
6ـ (1) ينشأ مجلس لادارة المركز تكون مهمته الاشراف العام على ادارة المركز وتصريف أعماله وممارسة سلطاته ويكون مسئولاً عن وضع السياسة العامة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أغراض المركز وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز للمجلس أن يفوض لرئيسه ممارسة أى من سلطاته .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى : (5)
(أ ) رئيس المجلس
(ب) مدير المركز عضواً
(ج ) وكيل وزارة العمل أومن ينوب عنه عضواً
(د ) مدير ادارة التدريب بوزارة العمل أو من ينوب عنه بحكم مناصبهم عضواً
(هـ) وكيل وزارة الصناعة أومن ينوب عنه عضواً
(و ) ممثل لتنظيمات المخدمين يعينه الوزير عضواً
(ز ) ممثل لتنظيمات العاملين يعينه الوزير عضواً
(ح ) ممثل لأساتذة المركز يعينه الوزير عضواً
(ط ) ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة يعينهم الوزير أعضاء
(3) يشغل كل عضو من أعضاء المجلس الذين يعينهم الوزير ، منصبه لمدة سنتين ويجوز اعادة تعيينه .
(4) تقوم ادارة المركز بأعمال السكرتارية .

سلطة الوزير فى الاشراف على المركز .
7ـ (1) يقدم المجلس أو المدير للوزير أى معلومات يطلبها فيما يتعلق بأوجه نشاط المركز ، كما ترفع للوزير التقاريرالدورية للاطلاع عليها .
(2) للوزير الحق فى الاشراف العام على المركز وله أن يقدم توجيهات عامة أو محددة للمجلس أو للمدير فيما يتعلق بأعمال المركز .

خلو المنصب .
8ـ يخلو منصب عضو المجلس إذا :
( أ) أصبح عاجزاً جسمانياً أو عقلياً عن القيام بواجباته ،
(ب) أدين بجريمة تنطوى على عدم الأمانة أو السلوك المخل بالآداب ،
(ج ) قدم استقالته ،
(د ) غاب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون اذن من الرئيس ،
(هـ) توفى .

مكافأة أعضاء المجلس .
9ـ يجوز للمجلس أن يحدد مكافأة لأعضائه نظير حضورهم لاجتماعاته، كما يجوز أن تصرف لهم مصروفات السفر الفعلية ومصروفات الاقامة أو أية مصروفات أخرى طارئة .

اجتماعات المجلس .
10ـ (1) يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجتمع أيضاً إذا طلب ذلك أربعة من أعضائه أو أكثر كتابة ويكون النصاب القانونى لاجتماعات المجلس بأغلبية الأعضاء واذا لم تتوافر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع لتاريخ لاحق يحدده الأعضاء الحاضرون ويشكل نصاباً قانونياً لهذا الاجتماع اللاحق أى أربعة من الأعضاء بشرط أن يكون رئيس المجلس من بينهم .(6)
(2) إذا غاب رئيس المجلس ونائبه فعلى المجلس أن يختار من بين أعضائه رئيساً مؤقتاً .

إجراءات المجلس .
11ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون يبت المجلس فى المسائل المقدمة اليه وفقاً للإجراءات التى يقررها وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا فى التصويت .
(2) يكون لكل عضو فى المجلس صوت واحد فاذا تعادلت أصوات الأعضاء الحاضرين الذين اشتركوا فى التصويت فيكون للرئيس صوت مرجح .
(3) يجوز للمجلس أن يدعو أى شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

مدير المركز .
12ـ (1) يعين الوزير بالتشاور مع المجلس وبمقتضى الشروط والمدة التى يحددها المجلس ، شخصاً ذا مؤهلات مناسبة ليكون مديراً للمركز ويجوز إعادة تعيينه .
(2) يكون المدير الرئيس التنفيذى للمركز .

واجبات المدير واختصاصاته .
13ـ (1) يتولى المدير إدارة المركز وتصريف شئونه وكل النشاط المهنى بالمركز وفقاً للقرارات واللوائح التى يصدرها المجلس وعلى وجه الخصوص ودون إخلال بعموم ما تقدم يختص المدير بما يأتى :(7)
( أ) تنفيذ القرارات التى يصدرها المجلس ،
(ب) اعداد التقرير السنوى عن نشاط المركز ،
(ج ) اعداد موازنة المركز وعرضها على المجلس ،
(د ) الاشراف على أعمال وسلوك العاملين الذين يعملون لدى المركز ،
(هـ) تصريف الشئون المالية للمركز فى حدود الموازنة المعتمدة من المجلس وله أن يفوض غيره فى ذلك ،
(و) ممارسة السلطات والقيام بالواجبات التى يخولها أو يعهد له بها المجلس أو الوزير .
(2) يمثل المدير المركز فى معاملاته مع الأشخاص والهيئات وعليه أن يقدم للمجلس فى فترات دورية يحددها المجلس تقريراً عن سير العمل بالمركز .

الفصل الرابع
المالية والحسابات والخاتم

موازنة المركز .
14ـ (1) يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة خاصة به يقابل بها مصروفاته خصماً على منحة تقدمها له الحكومة .
(2) السنة المالية للمركز هى الاثنا عشر شهراً المنتهية فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية .(8)

الحسابات .
15ـ يحتفظ المدير بحسابات دقيقة ويقدم هذه الحسابات لديوان المراجعة القومى سنوياً لاعداد تقرير شامل بشأنها ولعرضها على المجلس.(9)

الخاتم .
16ـ (1) يكون للمركز خاتم يحتفظ به مدير المركز أو من يفوضه .
(2) يكون ختم أى وثيقة بحضور وشهادة المدير وأحد موظفى المركز يفوضه المجلس فى ذلك ، على أن تختم أية وثيقة تتضمن اتفاقاً يقوم المركز بمقتضاه بأى عمل أو خدمة بحضور وشهادة المدير أو فى حالة غيابه بحضور أحد موظفى المركز يخول له المجلس أن يعمل نيابة عن المدير فى تلك الحالة .

جواز تعاقد المركز لتقديم خدمات
17ـ يجوز للمركز أن يتعاقد مع أى شخص أو هيئة لإجراء أية دراسة أو بحث خاص أو استشارة أو أية خدمة أخرى تساعد على تحقيق أغراضه وتوسيع مجال نشاطه .

الفصل الخامس
تحويل الأراضى والمبانى الحكومية والممتلكات

الأراضى والمبانى الحكومية
18ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يخصص بناءً على طلب من المجلس أى أرض حكومية أو أى مبنى حكومى ليستعمله المركز أو أن ينقل ملكيته اليه لأى غرض من أغراضه أو لاقامة أى من العاملين تابع له .(10)

تحويل الممتلكات .
19ـ يجوز لمجلس الوزراء أن يأمر بنقل ملكية أى ممتلكات حكومية منقولة الى المركز لتطوير أغراض المركز وتصبح أى ممتلكات نقلت ملكيتها الى المركز كما تقدم من ممتلكات المركز اعتباراً من تاريخ ذلك الأمر .(11)

الفصل السادس
العاملون

شروط الخدمة .
20ـ (1) يضع المجلس بموافقة الوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطنى شروط خدمة العاملين بالمركز .(12)
(2) يحدد المجلس التاريخ الذى تصبح فيه شروط الخدمة الجديدة سارية المفعول .
(3) تطبق شروط الخدمة التى يضعها المجلس بموجب أحكام البند (1) على كل عامل ابتداءً من التاريخ المشار اليه فى البند (2) .

استمرار العاملين فى الخدمة .
21ـ يستمر جميع العاملين الذين كانوا فى خدمة المركز عند تاريخ العمل بهذا القانون فى خدمة المركز بذات الشروط والأوضاع التى كانت مطبقة عليهم وذلك لحين وضع شروط الخدمة بالمركز بموجب أحكام المادة 20(1) .

الفصل السابع
أحكام عامة

حماية أعضـاء المجلس والعاملين بالمركز .
22ـ لا تقع المسئولية على أى عضو فى المجلس أو أى من العاملين تابع للمركز فيما يتعلق بأى :
( أ) كسر أو تلف أو ضياع لممتلكات المركز ما لم يكن هذا الكسر أو التلف أو الضياع راجعاً الى الإهمال أو سوء التصرف ،
(ب) شئ يقوم به أو يفعله أى من العاملين بحسن نية أثناء الأداء السليم لواجباته .

عدم الإفضـاء بالمعلومات .
23ـ لا يجوز لأى شخص يعمل فى خدمة المركز ويحصل بحكم عمله على أية معلومات مالية أو صناعية أو فنية خاصة تتعلق بأعمال أى شخص أو شخصية اعتبارية سواء فى القطاع العام أو الخاص أن يفضى بتلك المعلومات لأى شخص .

سلطة إصدار اللوائح
24ـ (1) يجوز للمجلس بوجه عام أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) دون إخلال بعموم ما تقدم يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على ما يأتى :
( أ) تنظيم الشئون الفنية والإدارية والمالية للمركز ،
(ب) شروط تعيين العاملين بالمركز ورواتبهم وكذلك إجراءات ندبهم وإعارتهم ونقلهم وإجراءات محاسبتهم وفصلهم ،
(ج ) شروط استخدام الموظفين والمستشارين الأجانب . (13)

———————————————-
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) القانون نفسه .
(3) قانون رقم 34 لسنة 1979 .
(*) القانون نفسه
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 34 لسنة 1979 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 34 لسنة 1979 .
(7) قانون رقم 34 لسنة 1979 .
(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) القانون نفسه .
(10) قانون رقم 12 لسنة 1985 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(11) قانون رقم 12 لسنة 1985 .
(12) قانون رقم 7 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(13) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

——————————————