قانون مركز البحوث و المعلومات رقم (136) لسنة 1977

المصدر: الوقائع العراقية – رقم العدد:2619
تاريخ:11/7/1977
عدد الصفحات: 2
رقم الصفحة:1639
رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1977
————————-

المادة 1
اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى (مركز البحوث والمعلومات) يرتبط بمجلس قيادة الثورة .
ثانيا – يتمتع المركز بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتكون له ميزانية خاصة ملحقة بميزانية مجلس قيادة الثورة .

المادة 2
يسعى المركز الى تحقيق الاهداف الآتية :
اولا – جميع المعلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بتوجيهات القطر ومواقفه وسياساته وانشطته على المستويات المحلية والقومية والعالمية، والحفاظ عليها وادامتها وتنظيمها وفق اساليب حديثة تسهل الافادة منها من قبل مختلف الجهات المعنية في الدولة .
ثانيا – اعداد التقارير والبحوث والنشرات المتخصصة المتضمنة وجهات النظر المستخلصة من المعلومات والحقائق ذات العلاقة بكافة الميادين المؤشرة في الفقرة (اولا) من هذه المادة .

المادة 3
يسعى المركز لتحقيق اهدافه بمختلف الوسائل وبوجه خاص :
اولا – اعتماد العناصر المؤهلة والمتخصصة في مختلف الميادين ذات الصلة بأختصاصاته وبما يخدم تحقيق اهدافه .
ثانيا – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج المركز لاتخاذ أية مهام ذات صلة باختصاصاته واهدافه .
ثالثا – الافادة من مختلف المصادر كالدوائر والمؤسسات العلمية والثقافية ومؤسسات النشر والاعلام والبحوث والمنظمات الرسمية وغيرها داخل القطر وخارجه بما يخدم اغراضه .
رابعا – التعاون والتنسيق مع مراكز ومؤسسات الابحاث المماثلة في القطر وخارجه في سبيل تحقيق أهدافه .
خامسا – اقامة المؤتمرات والندوات وما شابه ذلك من الفعاليات والمشاركة فيها .

المادة 4
أولا – يشرف على ادارة المركز هيئة توجيهية وتسمى (الهيئة) ويسمى رئيسها (الرئيس) أينما ورد ذلك في هذا القانون .
ثانيا – تتكون الهيئة من رئيس يسميه مجلس قيادة الثورة من بين اعضائه وستة اعضاء من بينهم مدير عام المركز .
ثالثا – يعين الرئيس بقية اعضاء الهيئة .
رابعا – يسمى الرئيس احد اعضاء الهيئة نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه .
خامسا – مدة العضوية في الهيئة سنتان تتجدد تلقائيا الا اذا تقرر خلاف ذلك .
سادسا – يتقاضى اعضاء الهيئة مخصصات يحددها الرئيس لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المركز .

المادة 5
تمثل الهيئة السلطة العليا في ادارة وتوجيه المركز من مختلف الاوجه وتتولى بشكل خاص ما يأتي :
اولا – اقرار الخطة العامة للمركز ورسم سياسات عمله بما ينسجم مع اهدافه .
ثانيا – اقرار الميزانية السنوية والملاكات والمصادقة على الحسابات الختامية للمركز .
ثالثا – الموافقة على المناقلات بين بنود وفصول الميزانية السنوية .

المادة 6
يمارس المدير العام المهام الآتية :
اولا – ادارة المركز والاشراف على سير العمل فيه بما يضمن تحقيق اهدافه .
ثانيا – اقتراح الخطط العامة وسياسات العمل من قبل الهيئة .
ثالثا – تنفيذ التوجيهات والسياسات التي تقررها الهيئة .

المادة 7
للهيئة ان تمنح بعض صلاحياتها للرئيس، وللرئيس منح بعض صلاحياته للمدير العام وغيره من العاملين في المركز .

المادة 8
يحدد الهيكل التنظيمي للمركز بنظام يصدره الرئيس ويتضمن جميع التشكيلات الضرورية لتنفيذ مهامه.

المادة 9
اولا – يخضع منتسبو المركز لقواعد الخدمة في دار الثورة للصحافة والنشر .
ثانيا – يحل الرئيس محل رئيس مجلس ادارة الثورة ومجلس ادارتها لاغراض تنفيذ احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة .
ثالثا – (آ) للرئيس ايفاد منتسبي المركز بمهام خاصة ذات علاقة بطبيعة عمله لمدة لا تزيد عن سنة واحدة خارج العراق . وله ان يمنحهم كافة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لموظفي السلك السياسي دون الحاجة الى استحصال موافقة الجهات والوزارات الاخرى ولا يجوز تخويل الغير بذلك .
(ب) عند حصول الايفاد الوارد في البند (آ) من هذه الفقرة الى منطقة غير مشمولة او مصنفة بقوانين وانظمة وتعليمات الخدمة الخارجية فيصار الى القياس على ما هو مطبق في اقرب منطقة الى منطقة الايفاد .

المادة 10
يحل الرئيس محل الهيئة التوجيهية الى حين تشكيلها .

المادة 11
للرئيس اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بالنظر لحاجة اجهزة الاعلام وبعض مؤسسات الدولة الى تنظيم المعلومات المتعلقة بالقضايا المحلية والعربية والدولية وحفظها باساليب متطورة واعداد التقارير والبحوث حولها، فقد شرع هذا القانون .

—————————————–