قانون خدمة المراة في الجيش رقم (131) لسنة 1977

 

المصدر: الوقائع العراقية – رقم العدد:2619
تاريخ:11/7/1977
عدد الصفحات: 4
رقم الصفحة:1632
رقم الجزء:2
مجموعة القوانين والانظمة – | تاريخ:1977

—————————————-

المادة 1
أولا – يجوز تعيين المرأة بصفة ضابط في الجيش اذا كانت حائزة على شهادة جامعية اولية من احدى كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض .
ثانيا – يجوز تعيين المرأة بصفة نائب ضابط، او ضابط صف، في المؤسسات الطبية في الجيش اذا كانت على شهادة من احدى مدارس او دورات التمريض المعترف بها أو حائزة على مؤهل فني او مهني في مجال التمريض .
ثالثا – يجوز قبول من تخرجت في احدى الكليات والمعاهد والمدارس غير المذكورة في الفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة للخدمة في الجيش اذا دعت الحاجة الى خدماتها حسب تقدير وزير الدفاع . وتخضع لاحكام الدورة التأهيلية المنصوص عليها في هذا القانون وتمنح الرتبة العسكرية بعد نجاحها في هذه الدورة التي تقوم بالنسبة لها مقام الخدمة الالزامية وفقا لما تستحقه بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 كما لو كانت رجلا مع مراعاة ما جاء في المادة العاشرة من هذا القانون بشأن المرأة الممنوحة رتبة عسكرية ويحدد الزي الذي ترتديه بتعليمات يصدرها الوزير .

المادة 2
أولا – تمنح المرأة المشمولة بأحكام الفقرة (اولا) من المادة الاولى من هذا القانون الرتبة والراتب وترقى وتحال على التقاعد وتقبل استقالتها وتعاد الى الخدمة بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الدفاع .
ثانيا – تمنح المرأة المشمولة بأحكام الفقرة (ثانيا) من ذات المادة الرتبة والراتب وترقى وتحال على التقاعد وتقبل استقالتها وتعاد الى الخدمة بقرار من الوزير .

المادة 3
يشترط في من تمنح رتبة عسكرية ان تكون :
اولا – عراقية بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة وغير متزوجة بأجنبي وتعتبر المواطنة العربية التي تحمل جنسية احد الاقطار العربية وضمن ذات الشروط في حكم العراقية .
ثانيا – قد اكملت السادسة عشرة من العمر ولم تتجاوز الخامسة والثلاثين .
ثالثا – قويمة الاخلاق وحسنة السمعة والسلوك ولا شائبة على اخلاصها وولائها للوطن والشعب والجيش والاهداف القومية والاجتماعية العليا للثورة .
رابعا – مستوفية لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية التي تحدد بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .
خامسا – غير محكوم عليها بجناية مخلة بالشرف أو بجناية غير سياسية .

المادة 4
الغيت الفقرة (اولا) من هذه المادة، واضيفت الفقرة (ثانيا) ويعدل تسلسل الفقرات التالية بموجب المادة (1) من قانون التعديل الثاني لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977، رقمه 5 صادر بتاريخ 14/01/1979، واستبدلت بالنص الاتي:

يجوز منح المرأة رتبة عسكرية وفقا لما يلي :
اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب أو طب الاسنان أو الصيدلة أو ما يعادلها .
ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في طب الاسنان او الصيدلة، او ما يعادلها، على ان تعتبر المدة الزائدة على اربع سنوات من مدة الدراسة النظامية فيها، قدما لغرض التعيين.ثالثا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة كلية التمريض أو ما يعادلها . رابعا – نائب ضابط مؤهل – لمن كانت حائزة على شهادة من معهد طبي أو صحي عال لا تقل مدة الدراسة النظامية فيه عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية .
خامسا– نائب ضابط مهني درجة ثامنة – لمن كانت متخرجة في :
آ – احدى الدورات أو المعاهد الفنية أو المهنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ستة أشهر متصلة وكانت حائزة على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها عند قبولها فيها .
ب – احدى مدارس الممرضات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة . سادسا – عريف درجة اولى – لمن كانت متخرجة في احدى مدارس الممرضات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية . سابعا – عريف درجة ثانية لمن كانت متخرجة في :
آ – احدى دورات الممرضات التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الدراسة الابتدائية .
ب – احدى الدورات الفنية أو المهنية وكانت حائزة على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها . ثامنا – جندي اول مهني – لمن كانت متخرجة في احدى الدورات الفنية أو المهنية وكانت حائزة على شهادة الدراسة الابتدائية .

النص القديم للمادة:
يجوز منح المرأة رتبة عسكرية وفقا لما يلي :
اولا – ملازم اول – لمن كانت حائزة على شهادة احدى الكليات العراقية في الطب أو طب الاسنان أو الصيدلة أو ما يعادلها .
ثانيا – ملازم – لمن كانت حائزة على شهادة كلية التمريض أو ما يعادلها .
ثالثا – نائب ضابط مؤهل – لمن كانت حائزة على شهادة من معهد طبي أو صحي عال لا تقل مدة الدراسة النظامية فيه عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الاعدادية .
رابعا – نائب ضابط مهني درجة ثامنة – لمن كانت متخرجة في :
آ – احدى الدورات أو المعاهد الفنية أو المهنية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ستة أشهر متصلة وكانت حائزة على شهادة الدراسة الاعدادية أو ما يعادلها عند قبولها فيها .
ب – احدى مدارس الممرضات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة المتوسطة .
خامسا – عريف درجة اولى – لمن كانت متخرجة في احدى مدارس الممرضات التي لا تقل مدة الدراسة النظامية فيها عن ثلاث سنوات بعد الدراسة الابتدائية .
سادسا – عريف درجة ثانية لمن كانت متخرجة في :
آ – احدى دورات الممرضات التي لا تقل مدتها عن سنتين بعد الدراسة الابتدائية .
ب – احدى الدورات الفنية أو المهنية وكانت حائزة على شهادة الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها .
سابعا – جندي اول مهني – لمن كانت متخرجة في احدى الدورات الفنية أو المهنية وكانت حائزة على شهادة الدراسة الابتدائية .

المادة 5
يشترط لمنح المرأة احدى الرتب العسكرية المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون النجاح في دورة تأهيلية تدريبية عسكرية واختصاصية تحدد مدتها والمواضيع التي تدرس فيها وأسلوب الامتحان ومعايير النجاح فيها بتعليمات يصدرها وزير الدفاع .

المادة 6
أولا – اذا كانت الممنوحة رتبة ضابط وفقا لاحكام الفقرتين (أولا) و(ثانيا) من المادة الرابعة من هذا القانون حائزة على شهادة جامعية عليا في اختصاصها بعد الشهادة الجامعية الاولية فيجوز احتساب مدة الدراسة النظامية للحصول على تلك الشهادة لغرض تحديد الرتبة والراتب وما زاد عنها يعتبر قدما للترقية للرتبة التالية .
ثانيا – يجوز احتساب مدة الدراسة التالية لتاريخ التخرج في احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو الدورات المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون والتي لها علاقة مباشرة بشهادتها لغرض تحديد الرتبة والراتب وما زاد عنها يعتبر قدما للترقية للرتبة التالية .

المادة 7
اضيفت الفقرة (ج-اولا) الى هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الثاني لقانون خدمة المرأة في الجيش رقم 131 لسنة 1977، رقمه 5 صادر بتاريخ 14/01/1979:

أولا – تعتبر المرأة خلال مدة الدورة التأهيلية المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون من حيث الحقوق والواجبات والرواتب والمخصصات :
آ – تلميذا في الكلية العسكرية لمن ستمنح رتبة ضابط .
ب – جنديا متطوعا لمن ستمنح رتبة دون رتبة ضابط .
جـ – استثناء من احكام البندين ا وب من هذه الفقرة، اذا كانت المراة قبل شمولها باحكام هذا القانون، تتقاضى راتبا ومخصصات اكثر من الراتب والمخصصات التي تصرف، بموجب البندين المذكورين، فتستمر على تقاضي الراتب والمخصصات الاكثر، لحين منحها الرتبة.
ثانيا – لا تترتب أية التزامات على من ترسب في الدورة التأهيلية المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون ويكتفى بالغاء طلبها للخدمة في الجيش .

المادة 8
يحدد الزي الذي ترتديه المرأة الممنوحة رتبة عسكرية بموجب احكام هذا القانون وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير على ان تحمل نفس الرتب والشارات والعلامات التي يحملها من يماثلها في الرتبة والاختصاص والمهنة من الذكور .

المادة 9
تمنح المرأة الراتب والمخصصات والعلاوات التي تمنح للعسكري الذي يماثلها في الرتبة والاختصاص والمهنة فيما لم يرد فيه نص قانوني خاص .

المادة 10
تعتبر المرأة الممنوحة رتبة عسكرية بموجب احكام هذا القانون :
أولا – عسكريا لاغراض تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر العسكرية عدا ما لا يتفق مع طبيعتها أو يؤثر عليها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير .
ثانيا – ضابطا اذا منحت رتبة ضابط وتسري عليها الاحكام التي تسري على الضابط الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 أو أي قانون أو نظام أو تعليمات .
ثالثا – نائب ضابط أو ضابط صف اذا منحت رتبة نائب ضابط أو ضابط صف وتسري عليها الاحكام التي تسري على المتطوع الواردة في قانون الخدمة والتقاعد العسكري أو أي قانون أو نظام أو تعليمات .

المادة 11
اضافة لما تستحقه المرأة من اجازات اعتيادية أو مرضية بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري تمنح اجازة خاصة براتب تام لمدة ستة اسابيع وتتمتع بها قبل الوضع وبعده .

المادة 12
اولا – للممرضة والفنية والمهنية العاملة في المؤسسات الطبية العسكرية في تاريخ نفاذ هذا القانون ان تختار خلال مدة ثلاثين يوما بين شمولها باحكام هذا القانون وبين الاستمرار على خضوعها لاحكام القوانين والانظمة التي تخضع لها في ذلك التاريخ .
ثانيا – اذا اختارت المشمولة باحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة خضوعها لاحكام هذا القانون فيجرى تحديد المرتبة العسكرية التي تستحقها بموجب الشهادة التي تحملها وفقا لاحكام المادة الرابعة منه على ان تحتسب مدة الممارسة التالية لها وفقا لاحكام الفقرة (ثانيا) من المادة السادسة من هذا القانون .

المادة 13
اولا – لا يجوز بعد نفاذ هذا ال قانون العمل بأحكام قانون خدمة الممرضات في الجيش رقم (99) لسنة 1973 المعدل الا بقدر تعلق الامر بتطبيقه بحق الممرضات الخاضعات لاحكامه اللواتي اخترن استمرار خضوعهن له . ويعتبر القانون المذكور ملغيا بعد انتهاء خدمة آخر ممرضة مشمولة باحكامه على ان يعلن ذلك ببيان من وزير الدفاع ينشر في الجريدة الرسمية .
ثانيا – تستحق الممرضة المشمولة باحكام هذا القانون المخصصات المذكورة في القانون رقم (99) لسنة 1973 لحين صدور نظام المخصصات العسكرية .

المادة 14
أولا – تستثنى المرأة الممنوحة رتبة ضابط بموجب هذا القانون من احكام قانون التدرج الطبي رقم (99) لسنة 1970 المعدل، طيلة مدة خدمتها في الجيش .
ثانيا – تعتبر خدمة المشمولة باحكام هذا القانون، في الجيش، مجزية لالتزاماتها بالخدمة مع الجهات الرسمية الاخرى .

المادة 15
اولا – يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ثانيا – للوزير تخويل كل أو بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو في الانظمة التي ستصدر بموجبه الى غيره من الضباط .

المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان من اهداف الثورة التي قادها حزب البعث العربي الاشتراكي توفير كل الظروف اللازمة لاسهام المرأة الكامل والفعال في المجتمع . وأتاحة فرص العمل لها ومساواتها من النواحي القانونية والسياسية والاقتصادية مع الرجل وبذل اقصى الجهود في مختلف الانشطة والقطاعات والمجالات لتسريع عملية تحررها واحتلالها موقعها الطبيعي في المجتمع . وانطلاقا من هذه الاهداف ولان ادخال العنصر النسائي في الجيش اصبح ضرورة بل واقعا تحتمه ظروف الثورة الاشتراكية التقدمية للاستفادة من كافة الطاقات المتوفرة في المجتمع، فقد ارتؤي اعداد تشريع ينظم خدمة المرأة في الجيش وكيفية منحها الرتبة العسكرية وما يتعلق بذلك من رواتب ومخصصات وازياء وشارات، اضافة الى تثبيت حقوقها وخصوعها لكافة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر التي يخضع لها العسكريون فيما لا يتعارض وطبيعتها . ولاجله فقد شرع هذا القانون .

—————————————————-