قانون محكمة بلدية جرش الأردنية لسنة 1997

 

المادة 1: يسمى هذا القانون “قانون محكمة بلدية جرش لسنة 1997” ، ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: تحدث في مدينة جرش محكمة تدعى “محكمة بلدية جرش” وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة
فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3: أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية جرش بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ
عليه ، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته..
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما المحضرون والأذنة فيعينون بقرار
من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

المادة 4: تخضع محكمة بلدية جرش وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على
محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5: أ- تلتزم بلدية جرش بنفقات إنشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب
القضاة والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الأخرى من صندوقها الخاص وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على
القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية جرش خدمة مقبوله للتقاعد لغايات التقاعد المدني وتتولى البلدية
حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وإرسالها شهريا الى وزارة المالية / التقاعد.

المادة 6: أ- لوزير العدل ان ينتدب أياً من القضاة في محكمة بلدية جرش أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح
او مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي او مدعي عام في محكمة
بلدية جرش.
ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية جرش ليعمل قاضياً في هذه المحكمة.

المادة 7: أ- تختص محكمة بلدية جرش في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافاً لأحكام القوانين
التالية والأنظمة الصادرة أو التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين أو الأنظمة أو تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم( 29 ) لسنة 1955.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم( 79 ) لسنة 1966.
3- قانون السير رقم (14) لسنة 1984.
4- قانون رخص المهن رقم( 2 )لسنة 1979.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم( 3 ) لسنة 1973.
6- قانون رسوم الحرف والصناعات رقم( 16 )لسنة 1953.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم( 21 ) لسنة 1971.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة أمراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول و الثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1972 ، والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في
الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بإزالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.

المادة 8: يكون لمدعي عام محكمة بلدية جرش وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الأحكام التي
تصدرها محكمة البلدية كما يكون لأي منها صلاحية تنفيذ الأحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة
الأردنية أو الأمن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة( 7 ) من هذا القانون.
وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الأمن العام.

المادة 9: أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية جرش الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة
للمحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقاً لأحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية جرش حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لأحكام قانون العقوبات.

المادة 10: يقوم محضرو محكمة بلدية جرش ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11: أ- ترسل محكمة بلدية جرش جدولاً بالأحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما ً الى النائب العام كما ترسل
القضايا المفصولة لديها خلال عشرة أيام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام
جرش عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام جرش اذا لم يكن لمحكمة بلدية جرش مدع عام استئناف الأحكام التي تصدرها محكمة البلدية
خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

المادة 12: تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي أصبحت من اختصاص محكمة بلدية جرش
عند العمل بهذا القانون وتحال الأحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية جرش لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك
ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية جرش.

المادة 13: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.