قانون محكمة بلدية المفرق الأردنية لسنة 1992

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية المفرق لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-
تحدث في مدينة المفرق محكمة تدعى ( محكمة بلدية المفرق ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة
فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المادة 3-
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة
النظاميون وتعقد في المكان الذي تعهده لها بلدية المفرق بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ
عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار
من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

المادة 4-
تخضع محكمة بلدية المفرق وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم
الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المادة 5-
أ- تلتزم بلدية المفرق بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات واوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع رواتب القضاة
والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقها الخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق على القضاة النظاميين
وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية المفرق خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني
وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى صندوق التقاعد.

المادة 6-
أ- لوزير العدل ان ينتدب ايا من القضاة في محكمة بلدية المفرق او المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح او مدعي
عام في اي محكمة اخرى كما يجوز له ان ينتدب اي قاضي صلح او مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة بلدية المفرق.
ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية المفرق ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.

المادة 7 –
أ- تختص محكمة بلدية المفرق في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية
والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها.
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955م
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966م.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984م.
4- قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979م.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979م.
6- قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953م.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971م.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها في الباب
الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.

المادة 8-
يكون لمدعي عام محكمة بلدية المفرق وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها
محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها او اصدرتها المجالس العسكرية للقوات المسلحة الاردنية
او الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وذلك بالتعاون
مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.

المادة 9-
أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها او تفرضها محكمة بلدية المفرق الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم
بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية المفرق حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المادة 10 –
يقوم محضرو محكمة بلدية المفرق ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.

المادة 11-
أ- ترسل محكمة بلدية المفرق جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا
المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام المفرق
عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا لم يكن لمحكمة بلدية المفرق مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية
خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

المادة 12 –
تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها والتي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية المفرق عند العمل
بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية المفرق لتنفيذها واما الاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم
يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية المفرق.

المادة 13 –
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.