قانون مجلس الدفاع الطبي والتامين عن المسؤلية المهنية للأطباء

المادة1

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون
اولا:- النقابة : نقابة الاطباء
ثانيا:- الوزارة : الوزارة التي ينتسب الطبيب الى احدى دوائرها
ثالثا:- الطبيب : خريج كليات الطب العراقية او الاجنبيةرابعا:- المجلس الطبي : المجلس المشكل للتحقيق في الاخطاء الطبية وتحديدها
خامسا:- المحكمة الطبية الخاصة: المحكمة المشكلة للنظر في الدعاوي المقامة على الاطباء والمحالة من المجالس الطبية
سادسا :- التعويض المدني: المبلغ الذي تحدده المحكمة الطبية الخاصة لتعويض الضرر الذي لحق المريض او عائلته
سابعا:- الصندوق : صندوق تعويضات الضرر

المادة 2
أ‌-يشكل في كل محافظة من محافظات العراق مجلس دفاع طبي وعلى الوجه الاتي
اولا:- رئيس فرع النقابة في المحافظة رئيسا
ثانيا:- ممثل وزارة العدل عضوا
ثالثا:- ممثل عن وزارة الصحة ( من الاطباء الاختصاصين وان لاتقل خدمته عن 15 سنه بعد الاختصاص) عضوا
رابعا:- ممثل عن كلية الطب في المحافظة ( من الاطباء الاختصاصين وان لاتقل درجته عن استاذ) عضوا
خامسا:- ممثل عن مديرية الامور الطبية ( من الاطباء الاختصاصين وان لاتقل خدمته عن 15 سنه بعد الاختصاص ) عضوا
سادسا:- ممثل عن نقابة المحامين العراقيين عضوا
سابعا :- اربعة اطباء اختصاصين يتم ترشيحهم من قبل مجلس النقابة اعضاء
ب‌-للمجلس استشارة اي من الاختصاصين للاستعانه بخبرته لحسم القضايا المعروضة

المادة 3
يتولى المجلس الطبي الامور التالية:-
1-اجراء التحقيق في التهمة المنسوبة للطبيب بسبب خطاه المهني اثناء ممارسته المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية او الخاصة وبناء على الشكوى المقدمة للمجلس ويتم التحقيق وفق الاجراءات المنصوص عليها قانونا والعمل على تحديد الخطا الطبي من عدمه وتكون قرارته بالاغلبية
2-تحديد صلاحية الطبيب الجسمية والنفسية وامكانية المهنة الطبية داخل القطر من عدمها وذلك باحالته الى اللجان الطبية الدائمية والاستئنافية لتقييم حالته الصحية ولياقته لممارسة المهنة

المادة 4
تحال قرارات المجلس الى المحكمة الطبية الخاصة خلال (30) يوما من تاريخ صدور القرار

المادة 5
يشكل في نقابة الاطباء/ المقر العام / محكمة طبية خاصة وعلى الوجة الاتي:-
اولا :- ممثل عن وزارة العدل يرشحه وزير العدل رئيسا
ثانيا :- اثنان من قضاه الصنف الاول يتم ترشيحهما من قبل وزير العدل عضوان
ثالثا :- ممثل نقابة الاطباء عضوا

المادة 6
تختص المحكمة الطبية الخاصة بالنظر في دعوى المسؤلية المدنية الناشئة عن الاخطاء المهنية للاطباء والمحالة لها من المجالس الطبية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها وتقدير مبلغ التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وفقا للقوانين النافذة

المادة 7
تخضع قرارات المحكمة الطبية الخاصة للطعن تمييزا امام محكمة تمييز العراق خلال (30) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار

المادة 8
يكون التامين عن المسؤلية المهنية للاطباء الزاميا وتحديد اقساط التامين بموجب تعليمات تصدرها النقابة وفق الاسس التي تضعها لهذا الغرض

المادة 9
يتم دفع قسط التامين عند الانتماء الى النقابة او تجديد اجازة الممارسة سنوسا ولايجوز ممارسة المهنة داخل العراق الابعد الانتماء الى النقابة والتامين على المسؤلية المهنية

المادة 10
يؤسس في النقابة ( المقر العام) صندوق يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يمول من اقساط التامين غايته صرف مبالغ التعويض وفقا لاحكام هذا القانون

المادة 11
تدير الصندوق لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين يتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة

المادة 12
تودع اموال الصندوق باسم اللجنة لدى المصرف الذي تختاره ويتم التوقيع على الصكوك وفق الاجراءات القانونية النافذة

المادة 13
تخضع حسابات الصندوق لرقابة ديوان الرقابة المالية

المادة 14
يحتفظ الطبيب بحقه في اقامة الدعوى المقابلة ورد الاعتبار والحصول على التعويض عن الضرر الذي يصيب سمعته الادبية والمهنية والاجتماعية الناجمة عن الشكاوي الكيدية وعمليات الابتزاز وتعويضه بمبالغ تساوي المبالغ الذي يمكن ان تدفع للمريض ويتحمل المريض او عائلته دفعها اضافة الى التعويض الاجتماعي والمعنوي ووفقا للقوانين النافذة

المادة 15
يمنع بموجب هذا القانون النظر في اي دعوى او مطالبة بالتعويض او مائلة الطبيب الا من خلال المجلس الطبي والمحكمة الطبية الخاصة وعدم اتباع الطرق غير القانونية في المطالبة بالتعويضات ويعرض المخالف نفسه الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين والقرارات النافذة

المادة 16
تتحمل المستشفى الحكومي او الخاص جزء من المسؤولية عند حصول خطا طبي في حالة عدم توفر المستلزمات الاساسية المطلوبة للعمل الطبي ووفقا لتعليمات تصدرها نقابة الاطباء والوزارات المختصة

المادة 17
يتحمل الطبيب الذي تتكرراخطاءه الطبية لثلاث مرات في السنة والتي تستوجب التعويض دفع مبالغ اضافية الى صندوق التعويض بموجب تعليمات تصدرها النقابة لذلك مع اتخاذ اجراءات قانونية بحقه وفقا لقانون نقابة الاطباء وقواعد السلوك المهني وما يترتب عليها من اجراءات مهنية

المادة 18
تعتمد قواعد ومبادئ السلوك المهني المنصوص عليها في كتاب نقابة الاطباء (تعليمات السلوك المهني) كاسس لتحديد ماهية الخطا الطبي ومسؤولية الطبيب عن ذلك

المادة 19
لنقابة الاطباء اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 20
لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون

المادة 21
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الأسباب الموجبة

لغرض معالجة احكام المسؤولية المهنية للاطباء وتشخيص حالات الخطا الطبي بدقة من قبل مجالس طبية مختصة وتشكيل محكمة خاصة للنظر في الدعاوي المتعلقة بعمل الاطباء ولتسهيل حصول المضرور على التعويض المناسب ولتخفيف العبء عن كاهل الاطباء في دفع مبالغ التعويض وتهيئة المناخ الملائم لممارسة المهنة الطبية مما يساعد في تطويرها فقد شرع هذا القانون